- حق لكل امرأة تتوفر فيها الشروط القانونية والتنظيمية ومن ضمنها أن يكون المعاق ذا إعاقة شديدة
كريم طارق
أكدت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.شفيقة العوضي عدم صحة ما يثار في وسائل الإعلام عن إصدار وزيرة الشؤون هند الصبيح قرارا بوقف صرف مبلغ الـ 300 دينار للمرأة التي ترعى معاقا ذا إعاقة شديدة ولا تعمل وتتلقى مساعدة اجتماعية أخرى من وزارة الشؤون.
وأشارت العوضي في تصريح صحافي إلى أنه لم يصدر أي قرار بوقف الصرف الشهري المذكور في هذا الشأن، مؤكدة أن مبلغ الـ 300 دينار هو حق لكل امرأة تتوفر فيها كل الشروط القانونية والتنظيمية التي من ضمنها أن يكون المعاق ذا إعاقة شديدة، وأنها لا تعمل وقدرتها على توفير الرعاية.
وتابعت أن الهيئة تصرف مبلغ الـ 300 دينار بقوة القانون تطبيقا للمادة 29 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة انه وفقا لما ورد بنص المادة (7) من المرسوم رقم 23 لسنة 2013 في شأن قانون المساعدات العامة التي يتم صرفها من وزاره الشؤون الاجتماعية والتي تضمنت النص على انه «يخصم من قيمة المساعدة المستحقة وفقا لهذا المرسوم أي دخل للفرد أو للأسرة أيا كان مصدره، لافتة إلى أنه يستثنى من ذلك التبرعات، والصدقات، ودخول أفراد الأسرة غير المنتفعين بأحكام هذا المرسوم».
وأشارت إلى أنه نظرا إلى أن ما يمنح للمرأة الكويتية التي ترعى معاقا يدخل ضمن مفهوم الدخل وفقا لما انتهى إليه رأي إدارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن، وثم فإنه وفقا للقانون يتم خصم ما يصرف للمرأة التي ترعى معاقا من قيمة المساعدة المستحقة لها بموجب قانون المساعدات العامة.
وأضافت انه لا يتطلب ذلك إصدار أي قرارات وزارية بوقف صرف مبلغ ٣٠٠ دينار إذ إنه يخصم من قيمة المساعدة مباشرة وفقا للقانون، وأنه لا يجوز إيقاف الصرف عمن ترعى معاقا إلا في حال انخفاض درجة الإعاقة أو الشفاء منها أو ثبوت عمل المرأة.
وأشارت العوضي إلى أن الهيئة حريصة على المحافظة على حقوق الخاضعين لقانون إنشاء الهيئة وأن صلاحية ازدواجية السماح للصرف تحتاج إلى تنقيح تشريعي للقوانين المنظمة بهذا الشأن.