بشرى شعبان
أصدرت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قرارا بتعديل لائحة النظام الأساسي لجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيري واستبدلت نص مادة في النظام الأساسي للجمعية الكويتية للإغاثة.
وجاء في قرار الصبيح حول جمعية الشيخ عبدالله النوري انه يستبدل نصوص المواد رقم 11 و20 و26 و30 و34 من النظام الاساسي، حيث تصبح المادة 11 ان تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك الكويتية على ان تخطر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بذلك ولا يجوز لأمين الصندوق ان يحتفظ في عهدته بمبلغ يزيد على 1000 دينار لمواجهة المصروفات العاجلة، وان تصبح المادة 20 يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع وتمثل الأشخاص الاعتبارية في الجمعية بواسطة من ينتدبونه لذلك.
وتم تعديل المادة 26 لتنص على أن يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إذا حضره ثلثا الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين، وإذا لم يتوافر النصاب أجل الاجتماع الى نصف ساعة على ان ينعقد صحيحا بحضور نصف الأعضاء ويكون قرار الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إذا صدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين، بينما المادة 30 هي ان يدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السري.
وجاء في المادة 34 ان يباشر رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات وهي رئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وتمثيل الجمعية أمام الجهات المختصة والتحدث باسمها، وتوقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع الجمعية، وتعيين الموظفين والعاملين وتحديد مكافآتهم، والتوقيع مع أمين الصندوق او من يخوله مجلس الإدارة من أعضائه في حال غياب أمين الصندوق وبموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على أذون الصرف والشيكات.
وفيما يخص الجمعية الكويتية للإغاثة أصدرت الصبيح القرار باستبدال نص المادة 14 من النظام الأساسي للجمعية بحيث تبدأ السنة المالية للجمعية من اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ما عدا السنة الأولى التي يطبق فيها نظام السنة الميلادية تبدأ من البداية السنة الهجرية للعام 1438 الموافق 2/10/2016 وتنتهي في 13/12/2017.