- «الجمارك» لا تمانع في تطبيق اقتراح النواب حماد والطبطبائي والمسلم والحربش والصواغ شرط صدوره من جهات مختصة
موسى أبوطفرة
أعلنت الإدارة العامة للجمارك انه «لا مانع لديها في شأن حظر استيراد اللحوم ما لم تكن مصحوبة بشهادة «ذبح إسلامي» صادرة عن المراكز الإسلامية المعتمدة بالخارج ومصدقة من وزارة الأوقاف في الكويت، واشترطت الإدارة العامة للجمارك لتنفيذ ذلك ان يصدر مثل هذا القرار من الجهة المختصة وهي وزارة التجارة أو بلدية الكويت أو وزارة الأوقاف.
إعلان الجمارك جاء ردا على كتاب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة والتي رغبت في معرفة وجهة نظر الإدارة في اقتراح بقانون مقدم من النواب سعدون حماد ود. وليد الطبطبائي ود. فيصل المسلم ود.جمعان الحربش وفلاح الصواغ.
وقالت الإدارة انها تقوم بتنفيذ القرارات التي تصدر عن الجهات المعنية في الدولة، وذلك بالتعميم على جميع المنافذ والمناطق الجمركية وذلك بالتأكد من توافر مثل تلك المستندات والافراجات من الجهة المختصة وذلك قبل توثيق المعاملة الجمركية والفسح عن البضاعة. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:
- 1 ـ وزارة الداخلية: فيما يتعلق بالموافقات الخاصة بالألعاب النارية والأسلحة وما في حكمها.
- 2 ـ وزارة الإعلام: فيما يتعلق بالمطبوعات والمصنفات الفنية وما في حكمها.
- 3 ـ بلدية الكويت: فيما يتعلق بالأغذية.
- 4 ـ وزارة الصحة: فيما يتعلق بالأدوية وما في حكمها.
وما شابهها من قرارات تصدر عن الأجهزة المعنية بالدولة.
هذا كما تقترح الإدارة العامة للجمارك انه عند صدور مثل هذا القانون أو القرار ان يعطى المستورد فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر للعمل بالقانون أو القرار، وذلك خشية وجود ارساليات مصدرة وفي طريقها للكويت.
ورد وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية على اقتراح النواب الخمسة بخصوص حظر استيراد اللحوم ما لم تكن مصحوبة بشهادة ذبح إسلامي وقال: بالنسبة لحظر استيراد اللحوم ما لم تكن مصحوبة بشهادة «ذبح اسلامي» صادرة من أحد المراكز الإسلامية المعتمدة بالخارج ومصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالكويت.
نفيدكم بأن البلدية ممثلة بإدارتي الأغذية المستوردة وإدارة المسالخ لا تسمح بالإفساح والتصريح على ارساليات اللحوم والدواجن بجميع أنواعها ومنتجاتها ما لم تكن مصحوبة بشهادة ذبح اسلامي صادرة من الاتحادات والمراكز الاسلامية ومعتمدة من سفارات وقنصليات الكويت أو ما يمثلها، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري رقم 21/92 في شأن لائحة الأغذية المادة 14 والقرار الوزاري رقم 111/2006 في شأن لائحة المسالخ المادة 22 وكذلك إعلان البلدية رقم 101/99.
فيما يتعلق بالتصديق على شهادة الذبح الاسلامي من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية: نفيدكم بأن تطبيق الاقتراح قد يكون من خلال لجنة مشكلة من الجهات ذات العلاقة وهي جهات تشريعية ورقابية وتنفيذية مثل «الهيئة العامة للصناعة، بلدية الكويت، وزارة التجارة، وزارة الصحة، معهد الأبحاث العلمية، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية».
علما بأن اللجنة الفنية الدائمة التابعة للهيئة العامة للصناعة والممثل فيها الجهات ذات الاختصاص التالية «بلدية الكويت، وزارة الصحة، معهد الكويت للأبحاث العلمية، وزارة التجارة، غرفة التجارة والصناعة» قامت بإعداد مشروع مواصفتين خليجيتين الأولى «الأغذية الحلال والاشتراطات العامة الجزء الأول» والثانية «اشتراطات جهات اصدار شهادات الأغذية الحلال وشروط اعتمادها الجزء الثاني»، وتم اخطار منظمة التجارة العالمية wto من قبل الدولة المعدة (الكويت) إدارة المواصفات والمقاييس بالانتهاء من تلك المواصفات لإبداء الرأي كما هو متبع ووردت الملاحظات من الولايات المتحدة الأميركية واستراليا وتم الرد عليها بعدها تم اعتماد المواصفة الأولى كمواصفة خليجية وجار اعتماد المواصفة الثانية.