- القملاس: تطبيق القانون قلص عدد القضايا بسبب العقوبات
- خورشيد: الاستخدام المتزايد للإنترنت أدى إلى كثير من المخاطر
عبدالهادي العجمي
أكد عدد من المختصين في مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أهمية زيادة في الوعي والتثقيف بمعرفة مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكروا في ندوة نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مساء أمس الأول لمناقشة القانون رقم 63/2015 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أن يتعين على الجهات والهيئات الحكومية المصرفية والشركات الخاصة بوضع برامج حماية معتمدة دوليا لحماية معلوماتها وبياناتها من الاختراق والدخول غير المشروع.
وقال مدير نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر محمد الغملاس ان العمل في النيابة بالقانون بدأ في 12 أكتوبر 2015 ونظرنا بحوالي 3143 قضية في عام 2016 ومعدل قضايا تقنيات المعلومات حوالي 2965 قضية تقنية معلومات وهذا يعد رقما كبيرا وسبب لنا ربكة في عمل النيابة.
وأوضح ان أكثر القضايا التي ترد إلى النيابة بشأن قضايا قانون مكافأة تقنية المعلومات بالدرجة الأولى هي قضايا المساس بكرامة الأشخاص والسب والقذف والتي تقع على طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
وبين القملاس ان في العام الحالي انخفض عدد القضايا نوعا ما بسبب العقوبات التي وردت في مواد القانون والتي تعتمد على الغرامة.
ودعا جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الى تحري الدقة في نقل الأخبار وزيادة الوعي فيما يتم تداوله وكتابته عبر المواقع ومن قبل المستخدمين.
وذكر عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت بدر الراجحي أن الكويت موقعة على اتفاقية الدول العربية لمكافحة الجرائم الإلكترونية والتي تم التوقيع عليها في ديسمبر 2010 وهذا القانون أتى لكي يكمل التزام الكويت في الاتفاقية.
وبين ان طبيعة الجرائم المذكورة في القانون هي الجرائم العمدية التي تتطلب القصد الجنائي في مرتكب الفعل عند ارتكابه للفعل المجرم وان أغلب الجرائم المنصوص عليها في القانون تعتبر بطبيعتها الجرائم الشكلية جرائم السلوك اي انها تقع بمجرد ارتكاب السلوك الإجرامي بغض النظر عن تحقق نتيجة مادية من عدمها ولكن في الوقت نفسه نرى أن النتيجة أثر مهم في تغليظ العقوبة وهي تختلف من حيث الشدة باختلاف المصلحة المراد تحقيقها.
وأوضح مساعد مدير إدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية المقدم حمد خورشيد ان لوزارة الداخلية جهود مضنية لمحاربة الجرائم بجميع أنواعها وتطبيق القانون على الجميع وبالأخص جرائم تقنية المعلومات بعد ما لوحظ في الآونة الأخيرة من تجاوزات وجرائم يقوم بها البعض من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي.
أكد ان وزارة الداخلية ان تعمل بالقانون جرائم تقنية المعلومات والذي يشتمل على عقوبات مغلظة ولدى الإدارة مهندسين ومختصين حائزين دورات متطورة ويعملون كفريق وجهودهم جبارة لكشف القضايا ووافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على مشروع القانون بشأن مكافحة وحلها.
وكان مجلس الأمة وافق في جلسة العادية المنعقدة في 16 يونيو 2015 على قانون جرائم تقنية المعلومات في مداولته الثانية وإحالته الى الحكومة.
وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون ان هذا القانون أعد لكون النصوص الجزائية التقليدية لا تسعف جهات الاختصاص في مواجهة الجرائم المستحدثة التي تعتمد في ارتكابها على وسائل التقنية المتطورة.
وأوضحت ان ذلك يأتي بهدف حماية حريات الأشخاص وشرفهم وسمعتهم ودرء العدوان على الأموال والممتلكات العامة والخاصة سعيا من الكويت في سياق دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة هذه النوعية من الجرائم.
وأضافت ان الاستخدام المتزايد للشبكات الدولية للمعلومات والأنظمة المعلوماتية أدى الى كثير من المخاطر إذ أفرز أنواعا جديدة من الجرائم يطلق عليها (الجرائم المعلوماتية) كجرائم الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسائل الإلكترونية والجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة وسرقة المعلومات واختراق النظم السرية.
تناولت المادة الثانية من القانون جريمة الدخول غير المشروع الى جهاز حاسب آلي او أنظمة معلوماتية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات كما قضت فقرتاها الثانية والثالثة بتشديد العقوبة في حال ترتب على هذا الدخول إلغاء أو إتلاف للبيانات أو في حالة المعلومات الشخصية، حيث نصت الفقرة الرابعة على تشديد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة أثناء أو بسبب تأدية الوظيفة.
وتضمنت المادة الثالثة وفق ما انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في تقريرها تشديد العقوبة في حال كون البيانات محل الجريمة حكومية أو متعلقة بحسابات العملاء في المنشآت والمؤسسات المصرفية.
وتناولت ذات المادة تجريم أفعال التزوير او إتلاف المستندات الالكترونية عرفية أو حكومية أو بنكية بما فيها المتعلقة بالفحوص الطبية وكذلك استخدام أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد الأشخاص أو ابتزازهم مع تشديد العقوبة إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو المساس بكرامة الأشخاص أو شرفهم.
ونصت المادة الرابعة على عقاب من أعاق أو عطل عمدا الوصول الى مواقع إلكترونية وكل من تنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو من أنشأ موقعا يتضمن مساسا بالآداب العامة أو تحريضا على أعمال الدعارة والفجور.
وأوجبت المادة الخامسة عقاب كل من توصل عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات الى بيانات بطاقة ائتمانية واستخدامها في الحصول على أموال الغير فيما قضت المادتان السادسة والسابعة بمعاقبة كل من ارتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر باستخدام الوسائل الإلكترونية.
أما المواد (8 و9 و10) فقد أوجبت عقاب كل من استخدم أيا من هذه الوسائل في الترويج للاتجار بالبشر او المواد المخدرة أو في تسهيل الاتصال بالمنظمات الإرهابية وترويج أفكارها أو غسيل الأموال.
ونصت المادة الثامنة على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تجاوز 30 ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من انشأ موقعا أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية بقصد الاتجار بالبشر او تسهيل التعامل فيهم او ترويج المخدرات او المؤثرات العقلية وما في حكمها أو تسهيل ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
ونصت المادة 10 من القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تجاوز 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ موقعا لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو نشر عن أيهما معلومات على الشبكة المعلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات بأحد قياداتها أو أعضائها أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة أو أي أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية.