بقلم د.فيصل عبدالله الكندري
أستاذ القانون الجزائي ـ كلية الحقوق ـ جامعة الكويت
المقصود بهذا الحق ومجال تطبيقه: يقصد بهذا الحق أن الأفراد من حقهم أنه يسندوا إلى الموظفين العموميين وقائع لو صحت لاستوجبت عقابهم، ومجال القذف في حق الموظفين العموميين الذي تسري عليه الإباحة هنا يقتصر على نسبة وقائع لو صحت لاستوجبت عقابهم بالعقوبات المقررة قانونا، فهو لا يمتد إذن إلى إسناد وقائع مشينة اجتماعيا، وقد أشارت المادة 214 من قانون الجزاء إلى أن الأمر يتعلق بإباحة القذف بقولها «لا جريمة إذا كان القذف يتضمن... أولا أن تتضمن الأقوال أو العبارات إبداء الرأي في مسلك موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة».
وواضح أن الإباحة تقتصر على جريمة القذف الموجه إلى الموظف العام دون السب، إلا إذا كانت جريمة السب مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة مع جريمة القذف، وهذا أمر طبيعي فالإباحة تستلزم نسبة وقائع إلى الموظف وليس مجرد توجيه السباب إليه، كما يمتد أثر الإباحة إلى اهانة موظف عام بالقول أو بالإشارة المنصوص عليها بالمادة 134 من قانون الجزاء إذا ارتبطت بجريمة القذف ارتباطا لا يقبل التجزئة، مادامت شروطه قد توافرت في خصوص هذه الجريمة الأخيرة.
أما جريمة السب وحدها أو جريمة اهانة موظف عام بالقول أو بالإشارة دون أن يتضمن ذلك قذفا، فإنها تقع خارج نطاق هذا النوع من الإباحة، تطبيقا لذلك فقد قضى بأن «إدانة الطاعن بالجريمة المنصوص عليها في المادتين 185 و306 من قانون العقوبات لا محل معه لإعمال موجب الإباحة المقررة بالفقرة الثانية من المادة 302 عقوبات، ذلك أن محل تطبيقه طبقا للمادة 185 عقوبات أن يوجد ارتباط بين السب وجريمة القذف التي ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب، وهو ما لم يتحقق في صورة الدعوى المطروحة» (1).
العلة من الإباحة: أورد المشرع سببا من أسباب الإباحة عند الطعن في أعمال الموظف العام وذلك حرصا على حسن سير الوظيفة العامة أي أن تحقيق المصلحة العامة هو الذي دعا المشرع إلى إباحة هذا النوع من القذف، فالقانون لا يحمى الموظف العام إذا كان سلوكه الوظيفي سيئا بحيث كان يرتشي أو يختلس من المال العام أو يزور في الأوراق الرسمية، فالمصلحة العامة تقتضي الكشف عن هذه الطائفة من الموظفين للتخلص من تأثيرهم السيئ على حسن أداء الوظيفة العامة، لذلك تؤكد محكمة النقض على «الرغبة في اكتشاف ما استتر وخفي من أعمالهم الضارة بالمصلحة العامة توصلا لمحاكمتهم وتطهيرا للمصالح من شرورهم» (2)، يضاف إلى ذلك وجود حق للجمهور في الإعلام يقابله حق الصحافي في تداول الأنباء وهو ما يتفرع عن طبيعة عمله الصحافي (3).
شروط الإباحة في القانون الكويتي
يلزم اجتماع عدة شروط لكي يتوافر سبب الإباحة عند الطعن في أعمال الموظف العام، هذه الشروط هي:
- 1- صفة المسند إليه، موظفا أو مكلفا بخدمة عامة.
- 2- موضوع القذف: أعمال الوظيفة.
- 3- حسنة نية القاذف.
الشرط الأول- صفة المسند إليه: موظف عام أو مكلف بخدمة عامة
يقصد بالموظف العام في المادة 214 من قانون الجزاء الموظف العام في مفهومه المعروف في القانون الإداري، وقد أضافت له المادة السابقة، بصريح النص، المكلف بخدمة عامة، والمكلف بخدمة عامة هو شخص عهدت إليه سلطة مختصة بعمل مؤقت وعارض ذي نفع عام (4)، ويمتد النص إلى أعضاء المجالس النيابية بطريق القياس، هذا القياس يجوز في مواد الإباحة.
وواضح من صياغة المادة السابقة أن مفهوم الموظف العام في إباحة جريمة القذف يختلف عن مفهومه في جرائم الرشوة وجرائم المال العام، فهو هنا يشمل المكلف بخدمة عامة ولكنه لا يشمل العاملين في الشركات ذات الاقتصاد المختلط.
وعلى أية حال فإن المحامي لا يعتبر مكلفا بخدمة عامة وبالتالي لا يسري عليه الحق في الطعن في أعمال الموظفين العموميين والمكلفين بخدمة عامة، لذلك قضى بأنه «لا يعتبر المحامي في أداء واجبه موظفا عموميا أو مكلفا بخدمة عامة، فلا يسوغ إثبات حقيقة ما أسند إليه من وقائع القذف» (5).
ولا يلزم توافر صفة الموظف العام عند وقوع القذف، فإذا ترك الموظف عمله الوظيفي، فإن القاذف يتمتع رغم ذلك بسبب الإباحة المستند إلى هذا الحق في الطعن إذا كانت الوقائع المنسوبة إليه تتعلق بعمله الوظيفي السابق(6)، فقد قضى بأنه «إذا ترك الموظف العمومي وظيفته فلا ينبني على ذلك رفض طلب المتهم إثبات صحة الوقائع التي أسندها إليه وهو موظف عام إذا حصل طعنه بسلامة النية» (7).
الشرط الثاني موضوع القذف: أعمال الوظيفة العامة
قرر المشرع هذا السبب من أسباب الإباحة بغرض تحقيق المصلحة العامة ومن ثم فإنه من الطبيعي أن يشترط المشرع أن ينصب الطعن على حياة الموظف الوظيفية وليس على حياته الخاصة، أما إذا كان الطعن متعلقا بحياته الخاصة ولكنه لازم للطعن في أعمال وظيفية فإن الإباحة تمتد إليه، كما لو ادعى القاذف أن الموظف يمنح أحد أصدقائه مزايا غير عادية إضرارا بالمال العام مقابل سهرات غير عادية يقضيها معه في أماكن غير محترمة.
وعلى هذا فالأصل أن الطعن في الحياة الخاصة للموظف لا ينطبق عليه سبب الإباحة الوارد هنا، ولا يجوز التمسك بأن طبيعة وظيفة الموظف تلقي عليه واجبات حسن السير والسلوك في حياته العامة.
فالإخلال بهذه الواجبات وان كان يولد المسؤولية التأديبية، إلا أن الطعن في هذه الواجبات لا يتعلق بعمل من أعمال وظيفته وبالتالي لا ينطبق عليه سبب الإباحة الذي يقرره القانون مراعاة لحسن سير الوظيفة العامة.
وتشمل الإباحة أعمال الوظيفة ولكنها لا تمتد إلى أخلاقيات الموظف التي لا تدخل في أعمال الوظيفة نفسها كأن يقال عن موظف انه ينافق رئيسه في العمل لكي يحصل على ترقية استثنائية لا يستحقها، فهذا لا يعد من قبيل الطعن في أعمال الوظيفة بل هو طعن في أخلاقيات الموظف لا يتمشى مع الحكمة التي من أجلها قرر القانون سببا لإباحة الطعن في أعمال الموظفين العموميين، وبالتالي فإن القذف في حق الموظف العام لا تمتد إليه الإباحة.
والفرض في هذا القذف الموجه إلى الموظف العام أنه لا يتخذ شكل شكوى مقدمة ضد الموظف إلى جهة الاختصاص بالعمل أو الشرطة أو النيابة لأن تقديم الشكوى سبب مستقل من أسباب الإباحة بالإضافة إلى الطعن في أعمال الموظف العام.
الشرط الثالث حسن النية
صرحت المادة 215 من قانون الجزاء بهذا الشرط حيث نصت على أنه «لا تتوافر الإباحة المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا ثبت حسن نية الفاعل باعتقاده صحة الوقائع التي يسندها وبقيام اعتقاده هذا على أسباب معقولة بعد التثبيت والتحري».
ومن الواضح أن المتهم حسن النية إذا أثبت صحة الوقائع التي ينسبها إلى الموظف، ذلك أن الفرض في هذه الحالة أن القاذف يحرص على المصلحة العامة وأن نيته لم تتجه إلى مجرد النيل من الموظف والمساس بسمعته.
وقد أيد القضاء الكويتي هذا النظر عندما قضت محكمة الاستئناف ببراءة صحافي ورئيس تحرير جريدة........ رغم نشر الجريدة مقالا جاء فيه أن... قام بمسح المعلومات المخزونة في أجهزة الكمبيوتر التابعة لمشروع الديوان الأميري وأنه تم إيقافه عن العمل، وقد جاء هذا القضاء مستندا إلى أن «ما أورده بالمقال موضوع الاتهام إنما استهدف به الصالح العام والدفاع عن المال العام وبيان كل ما قد يؤدي إلى إهداره أو النيل منه وأنه لم يستهدف من المقال مجرد النيل من الشاكي أو الإضرار به مستهدفا بما كتبه كشف ما يحيط بالخدمة العامة من سلبيات أو عيوب أو أي مخالفة للقانون، وعليه يكون الحكم المستأنف قد أصاب إذ قضى ببراءة المتهم مما أسند إليه» (8).
وقد يستطيل النقد إلى الشخص ومع ذلك لا يخرج المتحدث عن حدود الحق في النقد، فقد قضى بعدم وقوع القذف أو السب إذا جاء المقال بعنوان «انتقادات وإنهاء تعاقدات في معهد المسرح» وجاء به أن الأكاديميين الخمسة عبروا عن استيائهم عن الطريقة السيئة التي تبلغ بها قرارات قبول الاستقالة وإنهاء الخدمات حيث وصلتهم القرارات عن طريق أمن المعهد بخطابات مفتوحة وأن عميد معهد المسرح طرد رئيس قسم النقد من مكتبه وأن سبب المشادة يعود إلى إطلاع الدكتور... على مظروف خاص بتذاكر سفر هيئة التدريس قبل العميد، وقد أكد الدكتور... صحة ما نشر، في ذلك قالت المحكمة «إن المتهم لم يرتكب في تلك المقالات ما يعد قذفا أو سبا أو تعريضا بسمعة الشاكي أو كرامته، ولا يعدو ما أورده بهذا الصدد عن كونه نقدا لأسلوب الشاكي في العمل وطريقة معاملته لمرؤسيه وهو لا يخرج عن حدود حق التعبير المباح، الأمر الذي ترى المحكمة معه أن الاتهام على غير أساس سليم مما يتعين معه براءة المتهم مما أسند إليه» (9).
وعلى هذا لا يلزم أن يثبت المتهم صحة الوقائع المنسوبة إلى الموظف بل يكفي بصريح نص المادة 215 أن يتوافر حسن نيته، وقد أوضحت المادة 215 من قانون الجزاء المقصود بحسن نية الطاعن في أعمال الموظف العام، ويتوافر حسن النية بالشروط التالية:
1- اعتقاد الفاعل صحة الوقائع: لا يلزم أن تكون الوقائع التي ينسبها المتهم إلى الموظف صحيحة ولا يتطلب القانون الكويتي أن يقوم المتهم بتقديم الدليل على صحة الوقائع، بل يكفي أن يعتقد أن الوقائع التي ينسبها إلى الموظف صحيحة، وفي هذا يختلف القانون الكويتي عن القانون المصري، هذا الأخير تضمن نصا صريحا على إثبات حقيقة كل فعل أسند إلى الموظف (مادة 302/2 عقوبات)، فإذا تبين للمحكمة أن القاذف كان يعلم أن هذه الوقائع غير صحيحة وأن هدفه من القذف هو التشهير بالمجني عليه وتجريحه شخصيا، فإن حسن النية لا يتوافر عندئذ، وقد استقر قضاء النقض المصري على أن حسن النية في حالة الطعن في أعمال الموظف العام هو «أن يكون الطعن عليه صادرا عن سلامة نية أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة، لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية» (10).
وإذا كانت الوقائع صحيحة واستطاع المتهم إثبات ذلك فإنه لا محل عندئذ لاستلزام اعتقاد المتهم صحة الوقائع والتثبت والتحري والأسباب المعقولة، وللمتهم الاستعانة في إثبات صحة الواقعة المسندة بكافة طرق الإثبات، تطبيقا لذلك قضى بأن «القانون لم يقيد حق القاذف في إثبات ما قذف به بأي قيد، بل هو يبيح له إثبات وقائع القذف بكل الطرق القانونية، واتخاذ أي قرار إداري في أمر معين لا يمنع من إثبات أن هذا القرار لم تلاحظ فيه المصلحة العامة وأنه قصد به المحاباة وخدمة الأشخاص وليست المحاكم مقيدة عند تقدير هذه القرارات في قضايا القذف أن تأخذ بالاعتبارات أو التأويلات التي قد تدلي بها الجهة التي أصدرت هذه القرارات» (11).
ولا يقبل إثبات صحة الوقائع إذا لم يكن المجني عليه موظفا عاما، فقد قضى بأنه «إذا كان المجني عليه في القذف غير موظف فلا يقبل من القاذف إقامة الدليل على صحة ما قذف به» (12) كما قضى تطبيقا لذلك بأن «الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف في حق موظف عام يعد دفعا جوهريا لما يترتب عليه من ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأي في الدعوى»(13).
ويثار التساؤل حول لزوم حسن نية القاذف في حالة إثباته صحة الوقائع: هل يلزم شرط حسن النية عندئذ؟ يظهر من صياغة المادة 215 من قانون الجزاء أن المشرع الكويتي يستلزم توافر شرط حسن النية حيث ورد في المادة السابقة تعبير «وباتجاهه إلى مجر حماية المصلحة العامة».
ويعني ذلك أن قصد التشهير بالمجني عليه ينفي حسن النية حتى ولو توافرت بقية عناصر حسن النية الأخرى وهى الاعتقاد بصحة الوقائع وقيام هذا الاعتقاد على أساس معقول بعد التثبت والتحري.
وقد أكد القضاء المصري أيضا هذا الاتجاه فاستلزم أن يكون المتهم حسن النية، فلا يكفي أن يثبت المتهم صحة الوقائع التي يسندها إلى الموظف العام إذا كان هذا المتهم سيئ النية، فتطرد أحكام القضاء المصري على أنه «من المقرر أنه يشترط قانونا لإباحة الطعن المتضمن قذفا في حق الموظفين العموميين أو من في حكمهم أن يكون صادرا عن حسن نية أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة، أما إذا كان القاذف سيئ النية ولا يقصد من طعنه إلا التشهير والتجريح شفاء لضغائن وأحقاد شخصية فلا يقبل منه إثبات صحة وقائع القذف وتجب إدانته ولو كان يستطيع إثبات ما قذف به» (14).
2- الأسباب المعقولة والتثبت والتحري: لا يكفي أن يكون المتهم قد اعتقد صحة الوقائع إذا كان قد نسبها إلى المتهم دون توافر أسباب معقولة يبنى عليها اعتقاده، وإذا كان قد أبدى مقدارا واضحا من التهور والطيش في نشره الاتهامات دون تثبت أو تحرٍ من جانبه لصحة هذه الوقائع.
تطبيقا لذلك قضى بعدم توافر الإباحة إذا نسب صحافي إلى وزير البلدية أنه أعطى تصريحا بفتح كشك لأحد أقاربه بالمخالفة للقواعد التي وضعتها لجنة البلدية بينما تبين أن صاحب الكشك ليس قريبا للوزير(15)، وقد قضت المحكمة بإدانة كاتب المقال ورئيس التحرير وذلك بتغريم كل منهما خمسين دينارا عما أسند إليه من قذف في حق الوزير، ذلك أن هذا الإسناد يمس سمعة الوزير وكرامته ويقدمه للرأي العام على أنه وزير فاسد يجامل أقاربه بالمخالفة للقانون، كما قضت المحكمة، في الدعوى المدنية بإلزام المتهمين متضامنين أن يؤديا للمدعى بالحق المدني مبلغ ثلاثة آلاف دينار كويتي، ولم يغب عن بال المحكمة وهى تدين المتهمين (كاتب المقال ورئيس التحرير) أنهما تقاعسا عن واجبهما في التثبت والتحري، ولم يشفع للمتهمين تمسكهما بأن المصدر الذي منه استقيا تلك المعلومات مصدر موثوق به وهو العاملون بالبلدية وأن الصحيفة نشرت صورة الكشك المخالف بالمباركية وأنها نشرت رد البلدية السابق على هذا التعليق، وقد ثبت أن الوزير السابق هو الذي أعطى تصريح فتح الكشك وليس الوزير الحالي، وأن الباعث على النشر كان تحقيق المصلحة العامة التي تستدعى التزام الكافة بالقانون وعدم حصول البعض على استثناءات على القانون وأن قصد الإساءة بالتالي غير متوافر لديهما في مواجهة الوزير الحالي (وقت وقائع القضية)، فكل ذلك في رأى المحكمة لا يكفي لتوافر شرط التثبت والتحري عندما يتعلق الأمر بسمعة الآخرين واعتبارهم.
فلا يكفي في نظر القضاء الكويتي حسن نية الناقد للموظف العام، أو التمتع بسبب من أسباب الإباحة بوجه عام، إذا كانت الواقعة غير صحيحة الا إذا بذل جهدا واضحا في التثبت والتحري ومع ذلك لم يحالفه التوفيق فأخطأ واتضح بعد ذلك عدم صحة الواقعة، فجريمة القذف أو السب لا تستلزم قصدا خاصا لوقوعها، فلا يشترط أن يقوم لدى المتهم قصد الإساءة أو التشهير بالشخص محل النشر، بل يكفي توافر القصد العام وإرادة هذا القصد يستخلص من واقعة النشر ذاتها أو توافر دليل آخر للإفصاح عنه.
ولا يلزم أن يتوافر تحت يد المتهم الدليل الأكيد على تورط المجني عليه في أعمال وظيفية معاقب عليها كالرشوة أو التزوير أو إساءة استعمال سلطته الوظيفة أو اختلاسه للمال العام، ولكن يكفي أن تتوافر أسباب معقولة لهذا الاعتقاد بأن يقوم القاذف (وهو عادة صحافي) بالتحري والتثبت أن الوقائع المنسوبة إلى الموظف صحيحة.
والمحكمة هي التي تقدر أن الأسباب التي حملت المتهم على الاعتقاد بأن الموظف متورط في العمل الوظيفي المخالف هي من نوع الأسباب المعقولة، كما أن المحكمة هي التي تقدر ما إذا كان المتهم في القذف قد قام بواجبه في التثبت والتحري من الوقائع التي علم بصدورها من الموظف.
ولا شك أنه إذا استند اعتقاد القاذف إلى أسباب معقولة بأن الموظف ارتكب الأفعال المؤثمة وقام القاذف علاوة على ذلك بالتثبت والتحري من صحة هذه الأفعال، فإنه عند طعنه في أعمال الموظف يكون متخذا المصلحة العامة غاية له، وقد صرحت المادة 215 من قانون الجزاء باشتراط «اتجاهه إلى مجرد حماية المصلحة العامة» وبالتالي لا تتوافر حسن نيته إذا كانت نية القاذف قد اتجهت إلى الانتقام من الموظف لأسباب شخصية، غير أنه يمكن أن تثار مشكلة قانونية إذا كان الدافع إلى القذف هو الانتقام ولكن ذلك لم يظهر من خلال كتابة الصحافي أو حديث القاذف نفسه، فهو يبدو صادرا عن رغبة في تحقيق المصلحة العامة، وان كان الدافع الحقيقي يرجع إلى اعتبارات شخصية، فالمرجح في هذه الحالة أن تقتصر المحكمة على الظاهر من نوايا الطاعن وهو تحقيق المصلحة العامة، خاصة إذا استطاع الطاعن إثبات صحة لوقائع التي ينسبها إلى المقذوف في حقه، أما إذا لم يستطع، فإن المحكمة تستخلص وجود نية الانتقام الشخصي من فحص طريقة الكتابة هل كانت تتسم بالموضوعية أم لا؟ يضاف إلى ذلك أن المجني عليه له أن يثبت وجود خصومات بينه وبين الصحافي (أو القاذف بوجه عام) وللمحكمة أن تستخلص من ذلك وجود أو عدم وجود قصد التشهير وليس قصد تحقيق المصلحة العامة.
كما يحدث في بعض الحالات أن يحتوى المقال موضوع الدعوى على عبارات يستفاد منها اتجاه نية المتهم إلى حماية المصلحة العامة وعبارات أخرى تفصح عن قصد التشهير بالموظف وتجريحه في شخصه، في ذلك قضى بأنه «لا مانع من اشتمال المقال الواحد وما يتبعه من رسم وغيره على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير، وللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدر أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر، ولا محل للقول ان حسن النية يجب أن يقدم في كل الأحوال على ما عداه وإلا لاستطاع الكاتب تحت ستار الدفاع ظاهريا عن مصلحة عامة مزعومة أن ينال من كرامة الموظف ما شاء دون أن يناله القانون بعقاب» (16).
3- شرط الموضوعية في الطرح: صرحت المادة 215 جزاء بهذا الشرط عندما استلزمته بالإضافة إلى حسن نية القاذف بقولها «باقتصاره فيما صدر منه على القدر اللازم لحماية هذه المصلحة (المصلحة العامة)».
فإذا صدر من القاذف شطط في القول أو الكتابة بحيث تجاوز الحدود اللازمة للتعبير عن واقعة معينة أو عدة وقائع ينسبها إلى الموظف، فان ذلك يخرجه عن حدود الإباحة كما يكشف عن سوء نية القاذف باتجاهه إلى شفاء ضغائن شخصية.
ويحدث هذا التجاوز عن الموضوعية في حالتين:
الأول: أن يتطرق القاذف إلى أمور شخصية ليس لها علاقة مباشرة بالوقائع محل الذكر ولا تفيد المصلحة العامة في كشفها كما لو تطرق القاذف إلى تفكك أسرة الموظف العام من جراء أفعاله ووصف العلاقة بينه وبين زوجته وأولاد، وقد حظرت المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر في البند رقم 8 المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه.
الثاني أن يستخدم الطاعن عبارات غير متناسبة بشكل ظاهر مع الوقائع محل القذف، فلا يجب أن يستعمل القاذف ألفاظا مهينة تحقر الموظف وتحط من شأنه بل يجب أن يستخدم المقدار الضروري في إسناده إلى الموظف القيام بأعمال معينة تنافي واجبات الوظيفة.
تطبيقا لذلك قضت محكمة استئناف الكويت بأن المتهم تجاوز حدود الحق في النقد عندما وصف ناظرة إحدى مدارس البنات التي قدمت إحدى الطالبات إلى مجلس تأديب المدرسة وترتب على ذلك فصلها من الدراسة بقوله إن «الناظرة تفتقر إلى الذوق السليم والنزاهة في أداء واجبات وظيفتها وأن تصرفاتها حيال طالباتها تتسم بالتعسف الذي يصل إلى حد تلفيق ملف تحقيق لإحدى الطالبات قد يترتب عليه ضياع مستقبلها وبأنها جلاد تفرض اللوائح الجائزة وتجعل المدرسة كالسجن أو المخفر»، فقد اعتبرت المحكمة أن إسناد واقعة تلفيق ملف تحقيق إلى ناظرة المدرسة يمس بكرامة الشاكية ويحط من قدرها في بيئتها ومحيط عملها خاصة أن الأمر يتعلق بعلاقة الأستاذ بتلاميذه (17)، وقد أشارت المحكمة في حكمها إلى أن المتهم اقتصر في معلوماته عن التحقيق الذي أجري مع الطالبة على مكالمة تلفونية أجراها مع الناظرة ولم يتحر الأمر ولم يذكر الأسباب الحقيقية التي دفعت إدارة المدرسة إلى إحالة الطالبة إلى مجلس التأديب وهى اعتداؤها بالقول والتهديد لمدرسيها وعنادها وإصرارها على إساءة معاملتهم.
وكانت محكمة الكويت الكلية قد حكمت ببراءة المتهم من تهمة القذف والسب في مواجهة الناظرة تأسيسا على انتفاء القصد الجنائي بقولها «وإذا كان ذلك وكان كتابة المقال في حق الشاكية وإسناد وقائع معينة إليها لا يعد قذفا معاقبا عليه مادام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منها، واستظهار ذلك القصد من اختصاص المحكمة تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها في ذلك مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع هذا الاستنتاج، ذلك أن النقد كان عن واقعة معينة وأن عبارات المقال تتلاءم وظروف الحال وهدفها الصالح العام ولم يثبت أن المتهم قد قصد التشهير بالشاكية» (18).
وقد أبانت محكمة الاستئناف الكويتية شروط حق الطعن في أعمال الموظف العام كسبب لإباحة القذف في حقه بقولها: إذا نشر طعن في أعمال الموظف العام يتضمن قذفا عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال بعقوبة القذف المقررة في قانون الجزاء، إلا إذا أثبت الكاتب حسن نيته باعتقاده صحة الوقائع التي يسندها إلى الموظف العام وبقيام اعتقاده هذا على أسباب معقولة بعد التثبت والتحري وباتجاهه إلى مجرد حماية المصلحة العامة واقتصاره فيما صدر منه على القدر اللازم لحماية هذه المصلحة وبهذا النص قرر المشرع سببا من أسباب الإباحة عند الطعن في أعمال الموظف العام وذلك حرصا على حسن سير الوظيفة العامة وتحقيقا للمصلحة العامة التي تقتضى الكشف عن الموظف العام إذا ساء مسلكه الوظيفي للتخلص من تأثيره على حسن أداء الوظيفة توصلا لمحاكمته وتطهيرا للمصالح من شروره ويلزم لتوفير سبب الإباحة عند الطعن في أعمال الموظف العام أن تجتمع عدة شروط هي:
1- صفة المسند إليه أي تتوافر فيه صفة الموظف العام عند وقوع القذف.
2- ان يكون موضوع القذف أعمال الوظيفة العامة، فيشترط أنه ينصب الطعن على سلوك الموظف في مباشرة عمله الوظيفي فلا يشمل سبب الإباحة الطعن في الحياة الخاصة للموظف.
3- أن يثبت الناشر حسن نيته باعتقاده صحة الوقائع التي ينسبها إلى الموظف وأن يكون قد بذل جهدا واضحا في التثبت والتحري وأن يكون قد قصد إلى حماية المصلحة العامة وأن يقتصر فيما يصدر عنه من نقد على القدر اللازم لحماية هذه المصلحة أما إذا كان القاذف سيئ النية ولا يقصد من طعنه إلا التشهير والتجريح شفاء لضغائن وأحقاد شخصية فلا يجوز له الاحتماء بسبب الإعفاء» (19).
وفي إعمالها لهذه الشروط تقول المحكمة
«وحيث إنه وفي ضوء المبادئ المتقدمة وإذ كان الثابت من التحقيقات أنه بتاريخ 4/10/1995 اتصل المتهم الأول هاتفيا بالمجني عليه يطلب بعض المعلومات بخصوص الشركة والذي أبدى ارتياحه لهذا الاتصال بما يكشف عن أن الجريدة ترغب في التحري والتأكد من المواضيع التي ستقوم بنشرها وأن هذا عكس ما كانت تقوم به الجريدة من قبل بنشرها مقالا عن الشركة يتضمن بيانات بعيدة عن الحقيقة، وفي 9/10/1995 نشرت جريدة القبس تحت عنوان (..... يكشف نفسه) تضمن أن........... هي مجموعة أسماء لمؤسسات كويتية رسمية تفجرت فيها بعد التحرير فضائح مالية وفساد إداري واختلاسات وتزوير ترتب عليها فقدان الكويت لمئات ملايين الدولارات في وقت كانت فيه بحاجة إلى كل دولار من مدخراتها يدعم صمودها ويساعد على لملمه والتئام جراحها، وحتى وقت قريب ساد اعتقاد خاطئ بأن قائمة المتورطين في هذه المؤسسات قد أصبحت معروفة واكتملت ولكننا في الصحافة وانطلاقا من عبء المسؤوليات الوطنية والأخلاقية وانطلاقا من دورنا في مساعدة السلطات على اكتشاف مواضع الخلل وتسليط الضوء على ما خفي عليها فقد سعينا لتتبع بعض الخيوط التي سبق لديوان المحاسبة أن أمسك بها... فاتصل زميلنا...... بالمدعو...... رئيس الشركة الكويتية....... الذي أفزعه الاتصال على ما يبدو دون مبرر وظن أننا نريد «الإمساك به» لشيء هو يعرفه واعتقد خطأ بأننا في.... انقضضنا عليه فوصلنا إليه، فما كان منه إلا أن شن هجوما فاقدا للاتزان ولكل ما يمت لأصول اللياقة بصلة حيث استخدم مفردات لا تعكس أخلاقيات من هو في مثل منصبه. لقد أثار هذا الشخص بتصرفه التلقائي الريبة والشبهة حول نفسه وهى شبهات لم تكن في خاطرنا حيث كان
اتصالنا بقصد الاستفسار عن نتيجة مساعي الشركة للحصول على قروض وتمويلات دولية جديدة تغطي بها خسائرها الفادحة المتراكمة، لقد اتصلنا بمنتهى الأدب وبمنتهى الهدوء فنطالب ديوان المحاسبة بأن يعين لنا مصير عشرات ملايين الدولارات التي خسرتها ولاتزال تخسرها الشركة من المال العام مادام أن رئيسها مستعد حتى لأن يخسر ماء وجهه» (20).
فلم تر المحكمة في القضية آنفة الذكر أن شروط الحق في الطعن في أعمال الموظف العام متوافرة، يضاف إلى ذلك أن ما جاء في المقال ردا على الحديث الهاتفي كان من منطلق الرغبة في التشفي والانتقام إزاء رد المجني عليه في الهاتف وليس بباعث من التنقيب عن المصلحة العامة والاقتصار في البحث عنها بما هو ضروري من عبارات متزنة غير مزرية.
عبء الإثبات يقع على المتهم: يقع عبء إثبات توافر شروط الإباحة على المتهم حيث انه ارتكب جريمة القذف، والأصل أنه لا يعاقب إلا إذا توافرت حالة من حالات الإباحة الاستثنائية، تطبيقا لذلك قضى بأنه «متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم قد تقدم ويده خالية من الدليل على صحة وقائع القذف، فلا يقبل منه أن يطلب من المحكمة أن تتولى عنه هذا الإثبات»(21)، وقد قضى بأنه «مادام المتهم لم يدفع بان القذف الذي صدر منه كان بحسن نية متعلقا بوظيفة المجني عليه ويطلب إثباته، بل كان على العكس من ذلك ينكر صدوره منه، فلا يجوز له أن ينعى على المحكمة أنها لم تتح له فرصة إثبات وقائعه (22)، كما قضى بأنه «إذا طلب الدفاع عن المتهم ضم ملف لإثبات الوقائع التي أسندت إلى الموظف المقذوف في حقه ولكن المحكمة قدرت أنه لا ينتظر بداهة أن يحوي ملف حكومي شيئا من هذه الوقائع فرفضت طلب الضم احتراما لمبدأ فصل السلطات وضنا بنفوذها أن تبذله فيما رأت أنه لا يجدي، ولم تكن في تقديرها بعيدة عن محجة الصواب أو مقتضى العقل فلا تملك محكمة النقض مناقشتها في هذا الرفض بحجة أنه قد ترتب عليه إخلال بحق الدفاع» (23).
وقد أيدت المحكمة الدستورية في مصر هذا الاتجاه عندما قضت بأنه «يتعين على المدعى إذ يتذرع باستعمال حق مقرر قانونا أن يقيم الدليل على ثبوته وأنه توخى في مجال مباشرته المصلحة الاجتماعية التي قصد المشرع إلى بلوغها من وراء تقريره، فإن هو أخفق في برهانه، دل ذلك على أن الشروط التي لا يقوم الحق في النقد المباح إلا باكتمالها متخلفة بتمامها أو في بعض جوانبها، ليرتد الفعل بالتالي إلى صورته الأصلية وهي الجريمة التي لا تجوز إدانته بارتكابها إلا بعد قيام النيابة العامة بإثباتها في كل ركن من أركانها» (24).
أثر إباحة القذف: يترتب على إباحة القذف عند الطعن في أعمال الموظف العام أن يرتفع عن الفعل وصفة التجريم لذلك تنتفي المسؤولية الجنائية، ويعدها هذا إعمالا لقاعدة مستقرة في أسباب الإباحة بصورها المختلفة، سواء تعلق الأمر بالطعن في أعمال الموظف العام أو بغيره من أسباب الإباحة.
وإذا كان الطعن في أعمال الموظف العام من أسباب الإباحة فإن القضاء يجري عليه معاملة الإعفاء من العقاب من ناحية ضرورة أن يتمسك المتهم بتوافر هذا السبب في حقه وأن يثبت شروط وجوده، لذلك قضى بأن «محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها، فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بسبب الإعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه» (25).
يضاف إلى ذلك أن المسؤولية المدنية تنتفي أيضا، فحيث يستفيد صاحب الشأن بالإباحة، فإن الفعل ينتفي عنه وصف الخطأ وحيث يعتبر الفرد ممارسا لحق مقرر له في النقد، فإنه لا يسأل مدنيا ولا جزائيا، فلا يجوز الرجوع إليه بالمسؤولية المدنية سواء أمام القضاء الجنائي أو أمام القضاء المدني.
فإذا تحقق القاضي الكويتي من أن المتهم «صحافيا كان أو غير صحافي» يتوافر لديه حسن النية بالإضافة إلى التثبت والتحري، فإن الحكم الذي يقضي بتوافر سب الإباحة المقررة في المادة 214 أولا من قانون الجزاء يعني استبعاد المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية.
غير أنه إذا كان الصحافي حسن النية ولكنه لم يقم بواجبه في التثبيت والتحري قبل نشر الخبر، كما لو علم به من مصدر معين ولم يتحقق من صدقه وقام بنشره، فإنه لا يستفيد من الإباحة لانتفاء شرط من شروطها، غير أنه يمكن أن تتوافر حالة من حالات الغلط في الإباحة، حيث إن المتهم اعتقد خطأ أن من حقه النشر، والغلط في الإباحة ينفي القصد الجنائي، وحيث إن جريمة القذف والسب من الجرائم العمدية فإن مسؤولية الصحافي تنتفي، غير أن انتفاء المسؤولية الجنائية عندئذ لا يحول دون قيام المسؤولية المدنية، ذلك أن انتفاء المسؤولية الجنائية ليس معادلا لتوافر سبب من أسباب الإباحة، فإذا كان للصحافي حق في تداول الأنباء، فإن ذلك لا يبرر أن يتعسف في استعمال هذا الحق وهو ما يمثل خطأ مدنيا يرتب ضررا معنويا وأحيانا ماديا بما تتوافر معه أركان المسؤولية التقصيرية (26).
ويلاحظ أن الصحافي «أو القاذف بوجه عام» لا يستفيد من الإباحة إذا صدر منه الإسناد وكان سيئ النية تحركه دوافع شخصية من الرغبة في التشهير والانتقام من المجني عليه، عندئذ يسأل جزائيا ومدنيا أيضا.
هوامش
- (1) نقض مصري 20 يوليو سنة 1977، أحكام النقض س28 رقم 164 ص786.
- (2) نقض مصري 7 فبراير سنة 1927، القواعد القانونية ص733.
- (3) د.محمد ناجي ياقوت «مسؤولية الصحافيين المدنية» غير مؤرخ، الجلاء بالمنصورة، ص1.
- (4) د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ص667.
- (5) نقض مصري 12 مارس 1931، القواعد القانونية ج2 رقم 202 ص264.
- (6) د.أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات – القسم الخاص، المرجع السابق، ص684.
- (7) نقض مصري 3 فبراير سنة 1925، المجموعة الرسمية س 27 رقم 39 ص58.
- (8) استئناف كويتي، جلسة 19/10/1997 رقم 1402/97 ج.م-54/96 صحافة.
- (9) استئناف كويتي 5/3/1997 رقم 125/97 – 25/96 جنح صحافة مؤيدا لحكم المحكمة الكلية جلسة 31/12/1996 رقم 25/96 جنح صحافة.
- (10) مصري نقض 8 فبراير سنة 1966، أحكام النقض س17 ق19 ص106.
- (11) نقض مصري 24 فبراير سنة 1936، القواعد القانونية ج3 رقم 444 ص550.
- (12) نقض مصري 16 أبريل سنة 1931، القواعد القانونية ج2 رقم 237 ص289.
- (13) نقض مصري 16 مارس 1970، أحكام النقض س21 رقم 92 ص373، 28 نوفمبر سنة 1982، س33 رقم 192 ص926.
- (14) نقض مصري 22 مايو سنة 1939، القواعد القانونية رقم 395 ص556، نقض 5 فبراير سنة 1957، احكام النقض س8 رقم 37 ص122، 8 فبراير سنة 1966، ص17 رقم 19 ص106، 7 أبريل سنة 1969، س20 رقم 96 ص458، 8 أبريل سنة 1982، س33، رقم 95 ص468.
- (15) محكمة الكويت الكلية 4/11/1989، رقم 1/89، غير منشور.
- (16) نقض مصري 4 يناير سنة 1935، القواعد القانونية ج2 رقم 312 ص403.
- (17) محكمة استئناف الكويت 27/12/1992، رقم 6/91 جنح صحافة، غير منشور.
- (18) محكمة الكويت الكلية 20/5/1992، جنح صحافة غير منشور.
- (19) استئناف الكويت، جلسة 29/5/1996، رقم 537/96 ج.م – 32/95 جنح صحافة.
- (20) استئناف الكويت جلسة 29/5/1996 سابق الذكر.
- (21) نقض مصري 5 فبراير سنة 1957، احكام النقض س8 ق37 ص122، 7 أبريل 1969، س20 رقم 96 ص458.
- (22) نقض مصري 22 مايو سنة 1950، احكام النقض س1 رقم 220 ص676.
- (23) نقض مصري 10 أبريل سنة 1930، القواعد القانونية ج2 رقم 20 ص9.
- (24) جلسة 6 فبراير سنة 1993، قضية رقم 37 لسنة 11 ق دستورية الجريدة الرسمية العدد 7 في 18 من فبراير 1993.
- (25) نقض مصري 8 أبريل سنة 1982، احكام النقض س33 رقم 95 ص468.
- (26) د.ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص49.
دراسات سابقة