دارين العلي
جددت وزارة الكهرباء والماء في قرارها الذي صدر مؤخرا بشأن تعديلات احتساب كلفة ايصال التيار الكهربائي تأكيدها على ثبات كلفة ايصال التيار الكهربائي للشاليهات بواقع مبلغ وقدره 120 دينارا للكيلو واط الواحد، على أن يقوم صاحب الشاليه بدفع 20% من القيمة الإجمالية لكلفة الإيصال مقدما ويتم تحصيل المبلغ الباقي على أقساط سنوية خلال مدة أقصاها 5 سنوات وفق ترتيبات مالية تحددها الإدارة المختصة.
وحملت الوزارة في قرارها الصادر مسؤولية اي مخالفة للقرار للمستهلك معتبرة ان اللجوء الى «الإضافة أو التعديل على التمديدات أو الكيبلات التي تمت الموافقة الرسمية عليها في المخططات وتم تحصيل الرسوم على أساسها» مخالفة واضحة.
وأوضحت أنه إذا رغب صاحب الشاليه في إجراء أي إضافات أو تعديلات فعليه الحصول على موافقة رسمية من جهة الاختصاص بالوزارة، وتتم هذه الإضافات أو التعديلات بمعرفة الوزارة وفي حال المخالفة فستقوم الوزارة بقطع التيار الكهربائي مع احتفاظها بالحق في اتخاذ أي إجراءات أخرى.
وشددت الوزارة على أنه يتم قطع خدمة التيار الكهربائي عن الشاليه في حال عدم سداد صاحبه مستحقات الوزارة من قيمة استهلاك التيار الكهربائي أو تكاليف أو رسوم ايصال التيار الكهربائي أو قيامه بإيصال التيار الكهربائي بدون الإجراءات المتبعة أو مخالفة أي من القرارات الوزارية أو الإدارية الصادرة بشأن تنظيم عملية ايصال التيار الكهربائي.
وأشارت إلى أنه في حال قيام صاحب الشاليه بإمداد الطاقة إلى غير الأماكن المبينة بالمخططات المعتمدة أو بطريقة غير مشروعة يكون للوزارة الحق في قطع التيار الكهربائي ورفع العداد وإزالة التمديدات المخالفة بغير إنذار على نفقة المخالف، ولا يتم ايصال التيار الكهربائي مرة أخرى إلا بإجراءات جديدة بعد سداد كل المستحقات التي تكون على المستهلك.
وأكدت الوزارة على أن صاحب الشاليه يكون مسؤولا عن التمديدات والعدادات والمحافظة عليها وإذا حدث أي تلف أو خلل أو توقف عن عمد أو إهمال يلتزم بقيمة الإصلاح أو الاستبدال، بالإضافة إلى قيمة الطاقة الكهربائية عن مدة التلف مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.