- الرميضي: بعض مواده تشوبها ملاحظات تتطلب إزالتها ومراجعاتها
- الشريف: ضرورة تحقيق الاعتبارات العملية والقانونية والاستقلالية المالية والإدارية
عبدالكريم أحمد
نظمت جمعية المحامين ندوة «تفعيل مجلس الدولة وفقا للدستور» لمناقشة الاقتراح بقانون المقدم لمجلس الأمة بإنشاء مجلس الدولة كجهة قضائية تختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء وصياغة مشروعات القوانين واللوائح.
بداية، تحدث العميد المساعد للشؤون الطلابية وأستاذ القانون العام في جامعة الكويت د.عبدالله الرميضي عن تاريخية الفكرة، موضحا أن مجلس الدولة ليس بفكرة جديدة بل مقتبسة من القضاء الفرنسي الذي طبقها قديما.
وعقب الرميضي على بعض مواد الاقتراح بقانون، موضحا أنه تشوبها العديد من الملاحظات التي تتطلب إزالتها ومراجعاتها قبل الموافقة عليها.
وذكر أن المشروع يفتقد إلى مبدأ الاستقلالية وفقا لنص المادة السابعة من المشروع التي تسمح بندب الأمين العام لمجلس الدولة بقرار من وزير العدل، كما أنه لم يحدد طريقة تعيين أعضاء مجلس الدولة وكيفيته وبيان ما إذا كانت بقرارات أو مراسيم.
وانتقد نص المادة 45 من المشروع التي تسمح بتعيين غير الكويتيين في المجلس، في وقت أثنى فيه على ما جاء بنص المادة 12 على دائرة توحيد المبادئ منعا لتضارب الأحكام.
بدوره، نوه المحاضر بكلية الحقوق في جامعة الكويت د.مسلط قويعان الشريف، لأهمية تحقيق اعتبارات عملية وقانونية تدعو لوجود مجلس الدولة دون أن يكون وجوده مشوها.
وشدد الشريف على ضرورة أن تكون هنالك استقلالية مالية وإدارية لهذا المجلس الجديد، مفيدا بأن المشروع بقانون المقدم بشأنه إلى مجلس الأمة في العام 2016 لا تتوافر فيه هذه الشروط.
من جانبه، رأى المحامي حسين العبدالله أن مشروع القانون تشوبه العديد من الملاحظات التي تؤثر على فكرة الاستقلالية، فضلا عن أنه لم يأت بجديد للواقع الذي تعيشه المحاكم الإدارية وإدارة الفتوى والتشريع، وأن كل ما سيحدث هو جمعهما في مبنى واحد بما يعرضه للفشل كما حدث مع قانون الأسرة الذي تم تعديل مواده بعد عام من تطبيقه.
وأفاد العبدالله بأن عدد القضايا الإدارية التي تنظرها المحاكم الثلاث بلغت العام الماضي 17 ألف قضية بينها 12 ألف قضية إدارية أمام محاكم أول درجة، مشيرا إلى أن هذا العدد كبير يسمح بوجود قضاء متخصص كقضاء مجلس الدولة.
وأوضح أن وجود مجلس الدولة يتطلب أن تحقق له الاستقلالية القانونية للأعمال التي يقيمها، إلا أن صيغة المواد الموضوعة في مشروع القانون تنفي فكرة الاستقلالية، لاسيما أحكام المادتين 12 التي تقرر أن من يتولى رئاسة المحكمة الإدارية العليا التي تضع المبادئ يسمح بتعيينه وفق المادة 84 بأول تشكيل للمجلس من مستشار بإدارة الفتوى والتشريع، بينما الأولى بالرئاسة هم القضاة فقط.
وتابع العبدالله أن المشروع منع رقابة قضاء مجلس الدولة من الرقابة على أعمال السيادة وكل مسائل الجنسية في حين أن القضاء الحديث يراقب تلك المسائل، مضيفا أن قاضي الأحوال المدنية في فرنسا ينظر في مسائل الجنسية بينما يحرم القاضي الكويتي من ذلك ويسمح له بإلغاء مراسيم الضرورة والدعوة للانتخاب وحل البرلمان.
وانضم رئيس جمعية المحامين المحامي شريان الشريان لإبداء رأيه في المشروع، موضحا أن مجلس الدولة هو كيان موجود في بلدان عربية وحتى في بلدان متخلفة.
وشدد الشريان على ضرورة أن نبدأ في الكويت بهذا المشروع من حيث انتهى الآخرون وتبقى هناك مناقشة وحل لقانونية تنصيب محامي الدولة كقاض من عدمه، مؤكدا أن جمعية المحامين تؤيد أي قانون جيد وتضغط على المشرع لإقرار أي قانون راق ومميز.