عبدالكريم أحمد
نظمت لجنة ذوي الإعاقة بجمعية المحامين مساء أمس الأول حلقة نقاشية بعنوان «حقوق ذوي الإعاقة في قانون التأمينات الاجتماعية» استضافت فيها مراقب إدارة المعاشات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمدان البذالي. وأكد البذالي أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن القانون رقم 8 لسنة 2010 وضع حلولا لمشاكل كانت تواجه بعض ذوي الإعاقة لاسيما فيما يخص رعايتهم، حيث رأى أن هذا القانون يعد من علامات الرقي في التشريعات الكويتية لما له من مميزات.
وأوضح البذالي أن القانون الجديد وسع مفهوم المستحق بالتكليف برعاية معاق سواء كان مدنيا أو عسكريا ذكرا أو أنثى بعدما كان القانون السابق قد اقتصره على الإناث فقط وعلى الأم والزوجة تحديدا.
وأشار إلى أن القانون الحالي يشترط أن تكون الإعاقة التي يعاني منها المعاق شديدة أو متوسطة وفقا لأحكام المادة 30 فقط، وألغى بذلك الإعاقة البسيطة التي كان يشملها القانون السابق.
ولفت إلى أن القانون السابق يحسب معه المعاش التقاعدي على مدة الخدمة وفقا لقانون المؤسسة دون شرط السن، بينما القانون الحالي يحسب به المعاش التقاعدين بنسبة 100% من المرتب الأخير، موضحا أنه في البداية اقتصر على المرتب الأساسي ثم عدل بالقانون رقم 101 لسنة 2015 المعمول به اعتبارا من 20 يناير 2016 والذي أشار إلى استحقاق المعاش التقاعدي بنسبة 100% من إجمالي المرتب بشرط ألا يتجاوز 2750 دينارا.
ولفت إلى أنه يمكن أن يصل المعاش التقاعدي إلى 3285 دينارا، حيث يكون الحد الأقصى للراتب هو 2750 دينارا يضاف إليها 120 دينارا كغلاء معيشة و50 دينارا كدعم مالي، ويحسب معها المكافأة الخاصة ثم تضرب بنسبة 12.5%.
وأوضح البذالي أن نص المادة 42 من القانون هو من الحقوق التأمينية ولذا فإن المستفيد هم ذوو الإعاقة الكويتيون فقط، ذلك لأن نص المادة 2 أشار إلى سريان قانون المعاقين رقم 8 لسنة 2010 على أبناء الكويتيين من غير كويتي يكون في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية.
وأضاف أن المادة 25 من قانون المعاقين نصت على تنظيم وترتيب الأشخاص الذين لهم تولي رعاية ذوي الإعاقة، موضحا أنها بدأت بالأم فالأب والزوج..، وهكذا ترتيبا من الأقرب إلى الأبعد من صلة القرابة، وكانت الأم أولى من الأب في البداية، وعدل ذلك النص بالقانون رقم 5 لسنة 2016 ليحذف حرف الجر (فاء) ويستبدله بحرف العطف (أو) ليصبح الأم والأب متساويان في الدرجة وذلك اعتبارا من 7 مارس 2016. وتابع أنه في حالة وجود اختلاف بين الأقارب المتساوون في الدرجة أشارت المادة 25 إلى أنه يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الأقارب.