تقدم النائب محمد هايف باقتراح بقانون بشأن حظر مشاركة الكويتيين بالمصنفات والأعمال الفنية الهابطة، حيث طالب فيه بمعاقبة كل كويتي يشترك من داخل أو خارج البلاد في أعمال فنية تخدش الآداب العامة مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار .
وفيما يلي نص الاقتراح:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق
اقتراح بقانون رقم (. /2018 ) بشأن حظر مشاركة الكويتيين بالمصنفات والأعمال الفنية الهابطة، مشفوعا بمذكرته الايضاحية برجاء التفضل بعرضة على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح
محمد هايف المطيري
اقتراح بقانون رقم (. /2018 ) بشأن حظر مشاركة الكويتيين بالمصنفات والأعمال الفنية الهابطة.
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى قانون الجزاء رقم ١٩٦٠/١٦
- وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم ١٩٦٠/١٧
- وعلى القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٩ في شأن حقوق الملكية الفكرية
- وعلى القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ بشأن المطبوعات والنشر
- وعلى القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع
- وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ في شأن حقوق الطفل
- وعلى القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
- وافق مجلس الأمة على هذا القانون وصدقنا عليه وأصدرناه
مادة أولى
يحظر على كل كويتي أن يشترك داخل أو خارج البلاد في صناعة أي مصنفات أو أعمال مطبوعة أو مرئية أو مسموعة تخدش الآداب العامة وتخالف النظام والحياء العام.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ٥٠٠٠ آلاف دينار ولا تزيد عن ١٠٠٠٠ دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان المخالف شخص اعتباري حُكم على ممثله القانون بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة مع الحكم بإلغاء ترخيصه.
مادة ثانية
يُحظر على وسائل الاعلام الحكومية والصحف والمجلات والقنوات المرئية والمسموعة الخاصة والمواقع الإلكترونية المرخصة في دولة الكويت عرض وبث أياً من المصنفات والأعمال المشار إليها في المادة السابقة أو المشاركة في إنتاجها أو توزيعها.
مادة ثالثة
على الوزراء كل فيما يخصّه تنفيذ هذا القانون وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بشأن حظر مشاركة الكويتيين بالمصنفات والأعمال الفنية الهابطة
لما كانت الشريعة الاسلامية الغرّاء تحث على مكارم الأخلاق وتحيط الأسرة والمجتمع بالحماية والعناية اللازمة بغية تحصينه من الرذيلة والفساد وفي سبيل ذلك فهي تحرم المساس بقيمه وتحمي أفراده وتحثهم على الفضيلة ومكارم الأخلاق وقد جاء هذا القانون ليحقق هذه الغايات النبيلة سيما وأن القوانين المشار لها بديباجة هذا المقترح قد حظرت كل ما يمس بالآداب والأخلاق العامة إلا أنها لم تتطرق لمشاركة الكويتيين داخل وخارج البلاد في صناعة المصنفات التي حدد أنواعها القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٩ في شأن حقوق الملكية الفكرية والتي تخدش الآداب العامة وتخالف النظام والحياء العام ، وإزاء هذا الفراغ التشريعي فقد جاء هذا القانون لسد هذا الجانب حيث نص في مادته الأولى على أنه يحظر على كويتي أن يشترك داخل أو خارج البلاد في صناعة أي مصنفات أو أعمال مطبوعة أو مرئية أو مسموعة تخدش الآداب العامة وتخالف النظام والحياء العام ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و الغرامة التي لا تقل عن ٥٠٠٠ آلاف دينار ولا تزيد عن ١٠٠٠٠ دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان المخالف شخص اعتباري حّكم على ممثله القانون بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة مع الحكم بإلغاء ترخيصه.
ونص في مادته الثانية على أن يُحظر على وسائل الاعلام الحكومية والصحف والمجلات والقنوات المرئية والمسموعة الخاصة والمواقع الإلكترونية المرخصة في دولة الكويت عرض وبث أياً من المصنفات والأعمال المشار إليها في المادة السابقة أو المشاركة في إنتاجها أو توزيعها كما نص في مادته الثالثة على الوزراء كل فيما يخصّه تنفيذ هذا القانون وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.