- نص المشروع حرم الكويتي الذي له حق الانتخاب لا الترشيح وهذا يخالف المادتين41 و29 من الدستور
عبدالكريم أحمد
رأى أستاذ القانون الجزائي والخبير الدستوري بندر العنزي وجود مخالفات دستورية بالمشروع المقدم للجنة التشريعية بمجلس الأمة بشأن قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وأوضح العنزي، خلال دراسة خص بها «الأنباء»، أن المادة 11 فقرة 9 نصت على عدم قبول من تجاوز سن الأربعين عاما وقررت المادة 100 بأن المحامين المقيدين يتم التجديد لهم وفقا لأحكام هذا القانون، لافتا إلى أن هذين النصين خالفا ثلاثة مبادئ دستورية أولها المساس بالحقوق المكتسبة للمحاميين المقيدين بالوقت الحالي وثانيها حرية العمل وفقا للمادة 41 من الدستور، وثالثها مبدأ المساوة وفقا للمادة 29.
وأضاف: ان المادة 11 فقرة 2 اشترطت للقبول أن يكون المتقدم كامل الأهلية متمتعا بكل حقوقه الوطنية وهذا النص يقصد به ما جاء بالمواد 66 و68 و69 من قانون الجزاء وهو الحكم بعقوبة جناية بالعقوبات التبعية ..الخ ومنها الحرمان من حق الانتخاب والترشيح، ولكن نص المشروع حرم أيضا الكويتي الذي له حق الانتخاب لا الترشيح وهذا يخالف المادتين41 و29 من الدستور.
وأكمل أن المادة 11-11 بشأن شرط اللياقة الصحية تطبق على الموظف الحكومي لا المحامي الخاص فضلا عن تعارضها مع قانون المعاقين، مضيفا أن المادة 11-5 تخالف أيضا مبدأ المساوة باستثناء خريجي الشريعة قسم أصول الفقه، كما أن المادة 37 غير دستورية لصدور حكم دستوري ألغى مادة شبيهة بها وهي المادة 23 من القانون الحالي، كذلك المادة 65 غير دستورية لخلو مجلس التأديب من العنصر القضائي.
وأشار العنزي إلى القانون يخالف مبدأ المساواة باستعانته بوكلاء المحامين الوافدين دون غيرهم، كما أن عبارة الانقطاع الواردة بالمادتين 16 و17 قضت المحكمة الإدارية بإلغاء ما يترتب عليها من قرارات إدارية، كما يوجد نقص بصياغة المادة 8 بعدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة، وعدم دستورية المادة 63 التي تحظر مزاولة التجارة.
ولفت إلى أن المشرع لم ينص على حالة حل الجمعية وأين تؤول أموالها، كما أن فقرة من قضى خمس سنوات بالنيابة ..الخ تخالف مبدأ المساواة، والمادة 57 تخالف قواعد السر المهني، فيما يعتري المادة 12 قصورا من المشرع، والمادة 70 تحوي قصورا في العقوبات التأديبية، كما يوجد عدم دستورية بتفويض الجمعية بالرسوم، كما استحدث المشروعان الأول والثالث قاضي التحقيق، كما يتعين إلغاء فترة التدريب والبحوث (المادة 15) وحــصانة المحامي (نص المادة 27) ورد القاضي إذا وجدت صـداقة (نص المادة 53).
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد أحال ثلاثة مشاريع لتعديل قانون المحاماة الحالي وهو المشروع الأول المقدم من السيد العضو د.وليد الطبطبائي، والمحال لهذه اللجنة بتاريخ 15/11/2017، والمشروع الثاني المقدم من الأعضاء الحميدي السبيعي، وماجد المطيري، ومرزوق الخليفة، وثامر الظفيري، ونايف العجمي، والمحال بتاريخ 3/4/2017، والمشروع الثالث المقدم من الأعضاء فيصل الكندري وطلال الجلال ود.عودة الرويعي ود.خليل ابل، محال بتاريخ 16/4/2017، وقدمت جمعية المحامين مشروعا من جانبها ناقشته الجمعية مع السادة أعضاء اللجنة التشريعية والقانونية لمجلس الأمة، وأثرت أن أعلق على هذه المشاريع، فتناولت المشروع الثالث أولا، ثم المشروع الأول، ثم المشروع الثاني، ثم عرجت قليلا على مشروع جمعية المحامين، وإنني أشكر جميع السادة مقدمي هذه الاقتراحات وجمعية المحامين والمشروع المقدم منها وهو المشروع الذي قدمته الحكومة وتبناه وزير العدل الأسبق في 27/9/2016 أيضا، لأن الجمعية طالما نادت سابقا وحاليا بضرورة إصدار قانون ينظم المهنة ويكون سياجا لحقوق كل المتقاضين والمحامين، وعند مطالعة المشاريع أتضح لي منها بعض المخالفات الدستورية جاء في المشروع الثالث: على سبيل المثال لا الحصر من اشتراط سن الأربعين في المشروع، وقد نمى إلى علمي أن السيد رئيس جمعية المحامين نفى تضمين هذا الشرط في المشروع المقدم من الجمعية كما هو ثابت بتصريحه في تويتر، لذا إليكم ما جاء من ملاحظات على هذه المشاريع.
الملاحظات: أولا: مشروع القانون الثالث: نصت المادة (11) فقرة (9)، من مشروع القانون الثالث على الآتي: «يشترط فيمن يطلب قبوله في سجل المحامين أن يكون لم يتجاوز الأربعين من العمر عند تقديم الطلب، وتنص المادة (13) من ذات المشروع على أن كل محام زال عنه أحد شروط مزاولة المهنة ينقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين ويمحى قيده من السجل العام وفق أحكام هذا القانون...» وتنص المادة (100) من نفس المشروع على أن «يستمر المحامون الحاليون في أداء أعمالهم بكل درجاتهم وتصنيفاتهم طبقا للقانون السابق حتى نهاية مدة القيد ولا يجدد إلا وفقا لأحكام القانون».
ونص المادة (11) فقرة (9)، والمادة (100) من هذا المشروع تشوبه مخالفة دستورية لنصوص الدستور في ثلاثة مبادئ منه وهي: المبدأ الأول: المساس بالحقوق المكتسبة للمحامين المقيدين في الوقت الحالي بجميع درجاتهم والمقيدين بجدول المحامين العام وفقا للمادة (6) من القانون الحالي ومنهم زملاؤنا أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق جامعة الكويت من الكويتيين، حيث إن هذه المادة قد منعت من تجاوز سن الأربعين عاما من هؤلاء الوارد ذكرهم في المادة (6) و(12) من القانون من القيد حيث نصت المادة على محوهم من الجدول حسب نص المادة (13) من المشروع لتوافر شرط من شروط عدم مزاولة ممارسة المهنة وهو تجاوزهم لسن الأربعين عاما، دلالة ذلك أن المادة (100) من نفس المشروع من صياغة عباراتها الأخيرة «تقرر ولا يجدد إلا وفقا لأحكام القانون أي لا يتم التجديد لهم إلا إذا توافرت جميع شروط القانون ومنها نص المادة (11)، بفقرتها التاسعة، لكي يسمح لهم بالتسجيل في الجدول المنصوص عليه في المواد (15، 16، 17) من نفس المشروع، وهذان النصان السابقان (11/9)، (100)، قد أهدرا الحقوق المكتسبة لهؤلاء الأخيرين، لأن مبدأ العدالة في القانون الإداري الدستوري تمنع حرمان إنسان من حق اكتسبه في الماضي، لاسيما أن هذا الحرمان يؤدي إلى إهدار المراكز القانونية ويجعلها مهددة بالزوال» (د.علاء عبدالمتعال، مدى جواز الرجعية وحدودها في القرارات الإدارية، مطبعة كلية علوم بني سويف، 2004)، ص17 «وأن الأصل طبقا للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة فهذا ما تقضي به العدالة ويستلزمه الصالح العام إذ ليس من العدل في شيء أن تهدر الحقوق كما لا يتفق والصالح العام أن يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم لذلك جاء الدستور مؤكدا هذا الأصل الطبيعي وحظر المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التي تمت».. ثم لزم بحكم هذا الأصل ألا تسري القرارات الإدارية بأثر رجعي (المحكمة الإدارية العليا طعن رقم 1050 لسنة 7 قضائية صادر بتاريخ 21/11/1965 مجموعة أحكام السنة 11 ص87)، «فإن الأثر الرجعي إذا امتد إلى إلغاء حقوق مكتسبة صارت لصيقة بأصحابها، فإن الأثر الرجعي للقانون أصبح أداة لإهدار القوانين السابقة ومكانتها مما ينصدم مع المادتين 64، 65 من الدستور» (قضاء المحكمة الدستورية رقم 131 السنة 22 ق شهر يوليو 2002، انظر في شرح ذلك د.سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، 1963، ص526)، «وأن الأصل طبقا للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة ولو كانت مستمدة من قرارات إدارية أو لائحية أو فردية وهذا ما تقضي به العدالة للصالح العام بغية استقرار المراكز القانونية والتي لا يجوز المساس بها وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية» (تمييز طعن رقم 1707 لسنة 2016 مدني 3 بتاريخ 29/11/2017، منشور في موقع أركان للاستشارات القانونية بالإنترنت).
2- المبدأ الثاني، مخالفة نص المادة (41) من الدستور التي تنص على حرية العمل «ولكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، وهذا الحق قرره العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية (م6) ووثيقة الأمم المتحدة الصادرة في سنة 1966، المادة (6) من العهد «أن الحق في العمل يدخل فيه الحق لكل إنسان أن يختار العمل الذي يريده، والذي يكسب رزقه منه باختيار»، وكذلك نصت بذلك وثيقة الأمم المتحدة الصادرة سنة 1966 ودستور منظمة العمل الدولية الذي نص في مواده على هذا الحق، انظر في حق العمل د.شحاته أبوزيد، مبدأ المساواة في الدساتير العربية في دائرة الحقوق والواجبات العامة وتطبيقاته القضائية، طبعة 2001 ص274 وما بعدها، وانظر روبرت كوثيرين، الموظف الفرنسي، طبعة باريس، سنة 1961 ص69، د.سليمان الطماوي، الوجيز، في القانون الإداري ص 439 وما بعدها.
وحكمت محكمة التمييز بأن «مبدأ المساواة الذي يعد من الدعامات الأساسية للمجتمع، ويكفل للمواطنين عدم التفرقة بينهم أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة وفقا لما تنص عليه المادتان 7 و29 من الدستور مؤداه عدم التمييز التحكمي بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة» (طعن دستوري رقم 5 لسنة 2006 لجنة فحص الطعون جلسة 18 مارس 2007، مجموعة الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية مجلد 5، جزء 1 من أغسطس 2005 حتى ديسمبر 2008 ص 454)، «وحيث إن مبدأ المساواة لدى القانون يعد ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعا، ودعامة من دعامات المجتمع وميزانا للعدل والإنصاف، والمقصود بهذا المبدأ هو ألا يفرق القانون بين الناس فلا يحرم أحدا شيئا من الحقوق ولا يقيل أحدا من الواجبات العامة أو يضعه في أي الأمرين موضعا خاصا بل يعتبر الجميع في ذلك بمنزلة سواء لا تفرقة بينهم أو تمييز وأشكاله التي تنال منها، سواء كان ذلك بإنكار أصل وجودها، أو بتعطيلها أو الانتقاص من آثارها بما يحول دون ممارستها أو مباشرتها أو الانتفاع بها على قدم المساواة بين أصحابها لذا فقد حرص الدستور في المادة 29 الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين» (طعن دستوري رقم 17 لسنة 2006/ 23 سبتمبر 2007، مجموعة الأحكام المرجع السابق).
3- المبدأ الثالث: مخالفة مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (29) من الدستور، ويلاحظ أن نصوص المشروع الأول والثاني لم تأت بنفس نص المشروع الثالث مما يعني دستورية هذين المشروعين.
لذا وجب حذف المادة للأسباب السابقة.
ثانيا: نصت المادة 11/ فقرة 2، على «يشترط فيمن يطلب قبوله أنه يكون كامل الأهلية متمتعا بكافة حقوقه الوطنية والمدنية»، وعبارات هذا النص تفسيرها بأن واضع النص يقصد العقوبات التبعية أو التكميلية المنصوص عليها في المادة (66) من قانون الجزاء، والمادة (68) «كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق الآتية: 1- تولى الوظائف العامة أو العمل كمتعهد أو ملتزم لحساب الدولة.
2- الترشيح لعضوية المجالس والهيئات العامة أو التعيين عضوا بها.
3- الاشتراك في انتخاب أعضاء المجالس والهيئات العامة».
انظر المادة (69) من قانون الجزاء، هذا هو التفسير الأول، أما التفسير الثاني، فهو أنه إذا لم تتوافر في طالب القيد ما جاء في المواد 66، 68، 69 من قانون الجزاء، وكذلك المادة 11/ فقرة 4، «بأنه محمود السيرة حسن السمعة.. غير محكوم عليه بحكم نهائي في جنحة.. أو بعقوبة جناية.. أو عوقب تأديبيا في إحدى هذه الجرائم.. فإنه يسمح له بالقيد لكن نص المادة 11 فقرة (2) حرمه من القيد وذلك هو التفسير الثاني الذي يتضح من عبارة وهي فقرة (2) وهي فقرة عامة فكلمة أن يكون كامل الأهلية متمتعا بكافة حقوق الوطنية، تعني أن يتمتع بكافة الحقوق التي نص عليها الدستور، ومن بينها حق الانتخاب والترشيح ووفقا لقانون الانتخاب وفقا للمادة (82) من الدستور التي تشترط في عضو مجلس الأمة 1- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفق القانون ب - أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب ونص المادة 11/ فقرة (2)، من المشروع حرم الكويتي الذي له حق الانتخاب ولا يتوافر فيه حق الترشيح أو من يكون فاقدا هذين الحقين أو احدهما لحظة طلب القبول في سجل المحامين، لأن من ليس لديه حق الترشيح مثلا، لا يتمتع بالحقوق الوطنية السياسية المنصوص عليها في الدستور وهذه المادة السابقة خالفت المادة (41) من الدستور المتعلقة بحرية العمل، لأن الدستور لم يمنع الكويتيين جميعا من حق العمل، كما خالفت مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (29) من الدستور، انظر مبدأ المساواة في الوظائف أ.شحاتة المرجع السابق، ص268. وبما أن المادة 11/ فقرة (4) اشترطت أن يكون غير محكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة.. الخ» فإن نص المادة 11/ فقرة (2) يعد تكرارا لنفس المادة 11/ فقرة (4) لا داعي له ويجب حذف هذا النص في الفقرة الثانية من المشروع.
رابعا: نصت المادة 11/ فقرة 11 على أن يكون «لائقا صحيا لمزاولة المهنة بموجب تقرير طبي من الطب المهني بوزارة الصحة».
هذا النص يطبق على من يتقدم لوظيفة حكومية لا أن يتقدم بوظيفة عمل محام مقيد بجدول أ أو ب، ج، د، حيث إن هؤلاء الآخرين يعملون في مكاتب ولحساب مكاتبهم، لوظيفة حكومية لأن الموظف الحكومي حتى يستطيع أن يقوم بأعباء وظيفته، يجب أن يكون خاليا من الأمراض المعدية وصحته جيدة، حتى لا يشكل خطرا على جميع المتعاملين معه يوميا بالإدارات الحكومية المختلفة، سواء من الجمهور أو من الموظفين ودرجة اللياقة الصحية تختلف من وظيفة لأخرى، فبعض الوظائف تشترط لياقة صحية عالية كالوظائف الرياضية والعسكرية، ومادة التربية المدنية، في حين أن بعض الوظائف الأخرى لا تشترط درجة عالية لهذه اللياقة كالوظائف الكتابية والتدريس والمحاماة.. الخ من الوظائف التي لا تحتاج إلى مجهود جبار في العمل (د.خالد الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته ط2، دار الثقافة للنشر، عمان 1993، ص196، جاكليين تحسين عمرية، التعيين في الوظائف العمومية، رسالة ماجستير، ص20 منشورة بالإنترنت، د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية 1996، ص30)، كما أن قانون الخدمة المدنية في جميع انحاء العالم، يشترط ذلك لكل من يتقدم لوظيفة عامة، ولهذا الشرط ما يبرره حتى يكون الموظفون ليس بهم عاهات عقلية وجسدية ونفسية وتؤدي إلى عدم قدرتهم على العمل، وهذا يجعل الموظف يطالب بإجازات مرضية براتب كامل أو بدونه وهنا سوف يتعطل المرفق العام في الدولة مما يؤدي إلى عدم انتظام العمل فيه، (د.جودة أحمد السيد، الصلاحية الأدبية والعملية والجسمانية للتعيين في الوظائف العامة، دارسة مقارنة، طبعة 1، دار النهضة العربية، 2001، 209، ص115، د.جاكلين، المرجع السابق، ص20)، وهذه المسائل لا يمكن أن تحدث في وظيفة عمل المحامي الخاص، لأنه لا يطالب بإجازات أو يعطل مرفق الدولة، لأن المحامي لو مرض ينيب عنه زميله الذي يعمل في مكتبه أو زميل آخر (المادة 24) من قانون المحاماة الحالي، كما أن المحامي لا يستطيع أن يتقاعد إذا لم يصل لسن التقاعد إلا إذا أتى بتقرير طبي يثبت به نسبة عجز فوق 50% ويثبت بالتقرير الطبي عدم استطاعته للعمل لكي يتقاعد وفق أنظمة التأمينات الاجتماعية، وهذا يعني أنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية كل شخص محام غير لائقا صحيا يستطيع أن يقوم بأعباء وظيفة المحامي إذا لم تصل نسبة العجز التي تقررها أنظمة التأمينات، وهذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذا النص ينصدم مع قوانين أخرى ومنها القانون رقم 8 لسنة 2010، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة (14) منه التي تنص على «تلتزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا بما لا تقل عن 4% من العاملين الكويتيين لديها ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين الأشخاص المعاقين»، وانظر المادة (15) التي تنص على «تلتزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة لذوي الإعاقة، وانظر المادة (17) أيضا، بل ان غالبية التشريعات تنص على استثناء بعض أصحاب الإعاقة المكفوفين بصريا وسمعيا أو غيرهم إذا لم تمنعهم مثل هذه الإعاقة من القيام بأعباء الوظيفة انظر في هذا الاستثناء (د.جودة أحمد، المرجع السابق، ص118، جاكلين، المرجع السابق، ص22) ويكفي أن هنالك أشخاصا ذكرهم التاريخ من أصحاب الهمم لا الإعاقة ومنهم الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمة الله الذي فاق أقرانه من علماء عصره وهو كفيف تبوأ مركز القاضي ومراكز الفتوى في الدولة فأبدع فيها، كما أن عميد الأدب العربي طه حسين وهو كفيف وأبو العلاء المعري الشاعر والأديب العربي في العصر العباسي، بشار بن برد من شعراء الدولة الأموية، وأبان بن عثمان بن عفان ابن الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، والإمام الترمذي رحمه الله، والأحنف بن القيس الصحابي الجليل رضي الله عنه، وموسى بن نصير فاتح الأندلس، وستيفن هاوكنغ العالم البريطاني في الرياضيات، فرانكلين روزفلت الأميركي خريج كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، لويسي برايل الذي اكتشف الطريقة المعروفة للقراءة بالحروف البارزة لغير المكفوفين لويس باستور الكيميائي الفرنسي مكتشف الجراثيم وغيرهم الكثيرين (انظر شخصيات تاريخية من ذوي الاحتياجات الخاصة منشور بالانترنت).
2- المبدأ الثاني، مخالفة نص المادة (41) من الدستور التي تنص على حرية العمل «ولكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، وهذا الحق قرره العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية (م6) ووثيقة الأمم المتحدة الصادرة في سنة 1966، المادة (6) من العهد «أن الحق في العمل يدخل فيه الحق لكل إنسان أن يختار العمل الذي يريده، والذي يكسب رزقه منه باختيار»، وكذلك نصت بذلك وثيقة الأمم المتحدة الصادرة سنة 1966 ودستور منظمة العمل الدولية الذي نص في مواده على هذا الحق، انظر في حق العمل د.شحاته أبوزيد، مبدأ المساواة في الدساتير العربية في دائرة الحقوق والواجبات العامة وتطبيقاته القضائية، طبعة 2001 ص274 وما بعدها، وانظر روبرت كوثيرين، الموظف الفرنسي، طبعة باريس، سنة 1961 ص69، د.سليمان الطماوي، الوجيز، في القانون الإداري ص 439 وما بعدها.
وحكمت محكمة التمييز بأن «مبدأ المساواة الذي يعد من الدعامات الأساسية للمجتمع، ويكفل للمواطنين عدم التفرقة بينهم أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة وفقا لما تنص عليه المادتان 7 و29 من الدستور مؤداه عدم التمييز التحكمي بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة» (طعن دستوري رقم 5 لسنة 2006 لجنة فحص الطعون جلسة 18 مارس 2007، مجموعة الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية مجلد 5، جزء 1 من أغسطس 2005 حتى ديسمبر 2008 ص 454)، «وحيث إن مبدأ المساواة لدى القانون يعد ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعا، ودعامة من دعامات المجتمع وميزانا للعدل والإنصاف، والمقصود بهذا المبدأ هو ألا يفرق القانون بين الناس فلا يحرم أحدا شيئا من الحقوق ولا يقيل أحدا من الواجبات العامة أو يضعه في أي الأمرين موضعا خاصا بل يعتبر الجميع في ذلك بمنزلة سواء لا تفرقة بينهم أو تمييز وأشكاله التي تنال منها، سواء كان ذلك بإنكار أصل وجودها، أو بتعطيلها أو الانتقاص من آثارها بما يحول دون ممارستها أو مباشرتها أو الانتفاع بها على قدم المساواة بين أصحابها لذا فقد حرص الدستور في المادة 29 الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين» (طعن دستوري رقم 17 لسنة 2006/ 23 سبتمبر 2007، مجموعة الأحكام المرجع السابق).
3- المبدأ الثالث: مخالفة مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (29) من الدستور، ويلاحظ أن نصوص المشروع الأول والثاني لم تأت بنفس نص المشروع الثالث مما يعني دستورية هذين المشروعين.
لذا وجب حذف المادة للأسباب السابقة.
ثانيا: نصت المادة 11/ فقرة 2، على «يشترط فيمن يطلب قبوله أنه يكون كامل الأهلية متمتعا بكافة حقوقه الوطنية والمدنية»، وعبارات هذا النص تفسيرها بأن واضع النص يقصد العقوبات التبعية أو التكميلية المنصوص عليها في المادة (66) من قانون الجزاء، والمادة (68) «كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق الآتية:
1- تولى الوظائف العامة أو العمل كمتعهد أو ملتزم لحساب الدولة.
2- الترشيح لعضوية المجالس والهيئات العامة أو التعيين عضوا بها.
3- الاشتراك في انتخاب أعضاء المجالس والهيئات العامة».
انظر المادة (69) من قانون الجزاء، هذا هو التفسير الأول، أما التفسير الثاني، فهو أنه إذا لم تتوافر في طالب القيد ما جاء في المواد 66، 68، 69 من قانون الجزاء، وكذلك المادة 11/ فقرة 4، «بأنه محمود السيرة حسن السمعة.. غير محكوم عليه بحكم نهائي في جنحة.. أو بعقوبة جناية.. أو عوقب تأديبيا في إحدى هذه الجرائم.. فإنه يسمح له بالقيد لكن نص المادة 11 فقرة (2) حرمه من القيد وذلك هو التفسير الثاني الذي يتضح من عبارة وهي فقرة (2) وهي فقرة عامة فكلمة أن يكون كامل الأهلية متمتعا بكافة حقوق الوطنية، تعني أن يتمتع بكافة الحقوق التي نص عليها الدستور، ومن بينها حق الانتخاب والترشيح ووفقا لقانون الانتخاب وفقا للمادة (82) من الدستور التي تشترط في عضو مجلس الأمة 1- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفق القانون ب - أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب ونص المادة 11/ فقرة (2)، من المشروع حرم الكويتي الذي له حق الانتخاب ولا يتوافر فيه حق الترشيح أو من يكون فاقدا هذين الحقين أو احدهما لحظة طلب القبول في سجل المحامين، لأن من ليس لديه حق الترشيح مثلا، لا يتمتع بالحقوق الوطنية السياسية المنصوص عليها في الدستور وهذه المادة السابقة خالفت المادة (41) من الدستور المتعلقة بحرية العمل، لأن الدستور لم يمنع الكويتيين جميعا من حق العمل، كما خالفت مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (29) من الدستور، انظر مبدأ المساواة في الوظائف أ.شحاتة المرجع السابق، ص268. وبما أن المادة 11/ فقرة (4) اشترطت أن يكون غير محكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة.. الخ» فإن نص المادة 11/ فقرة (2) يعد تكرارا لنفس المادة 11/ فقرة (4) لا داعي له ويجب حذف هذا النص في الفقرة الثانية من المشروع.
رابعا: نصت المادة 11/ فقرة 11 على أن يكون «لائقا صحيا لمزاولة المهنة بموجب تقرير طبي من الطب المهني بوزارة الصحة».
هذا النص يطبق على من يتقدم لوظيفة حكومية لا أن يتقدم بوظيفة عمل محام مقيد بجدول أ أو ب، ج، د، حيث إن هؤلاء الآخرين يعملون في مكاتب ولحساب مكاتبهم، لوظيفة حكومية لأن الموظف الحكومي حتى يستطيع أن يقوم بأعباء وظيفته، يجب أن يكون خاليا من الأمراض المعدية وصحته جيدة، حتى لا يشكل خطرا على جميع المتعاملين معه يوميا بالإدارات الحكومية المختلفة، سواء من الجمهور أو من الموظفين ودرجة اللياقة الصحية تختلف من وظيفة لأخرى، فبعض الوظائف تشترط لياقة صحية عالية كالوظائف الرياضية والعسكرية، ومادة التربية المدنية، في حين أن بعض الوظائف الأخرى لا تشترط درجة عالية لهذه اللياقة كالوظائف الكتابية والتدريس والمحاماة.. الخ من الوظائف التي لا تحتاج إلى مجهود جبار في العمل (د.خالد الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته ط2، دار الثقافة للنشر، عمان 1993، ص196، جاكليين تحسين عمرية، التعيين في الوظائف العمومية، رسالة ماجستير، ص20 منشورة بالإنترنت، د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية 1996، ص30)، كما أن قانون الخدمة المدنية في جميع انحاء العالم، يشترط ذلك لكل من يتقدم لوظيفة عامة، ولهذا الشرط ما يبرره حتى يكون الموظفون ليس بهم عاهات عقلية وجسدية ونفسية وتؤدي إلى عدم قدرتهم على العمل، وهذا يجعل الموظف يطالب بإجازات مرضية براتب كامل أو بدونه وهنا سوف يتعطل المرفق العام في الدولة مما يؤدي إلى عدم انتظام العمل فيه، (د.جودة أحمد السيد، الصلاحية الأدبية والعملية والجسمانية للتعيين في الوظائف العامة، دارسة مقارنة، طبعة 1، دار النهضة العربية، 2001، 209، ص115، د.جاكلين، المرجع السابق، ص20)، وهذه المسائل لا يمكن أن تحدث في وظيفة عمل المحامي الخاص، لأنه لا يطالب بإجازات أو يعطل مرفق الدولة، لأن المحامي لو مرض ينيب عنه زميله الذي يعمل في مكتبه أو زميل آخر (المادة 24) من قانون المحاماة الحالي، كما أن المحامي لا يستطيع أن يتقاعد إذا لم يصل لسن التقاعد إلا إذا أتى بتقرير طبي يثبت به نسبة عجز فوق 50% ويثبت بالتقرير الطبي عدم استطاعته للعمل لكي يتقاعد وفق أنظمة التأمينات الاجتماعية، وهذا يعني أنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية كل شخص محام غير لائقا صحيا يستطيع أن يقوم بأعباء وظيفة المحامي إذا لم تصل نسبة العجز التي تقررها أنظمة التأمينات، وهذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذا النص ينصدم مع قوانين أخرى ومنها القانون رقم 8 لسنة 2010، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة (14) منه التي تنص على «تلتزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا بما لا تقل عن 4% من العاملين الكويتيين لديها ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين الأشخاص المعاقين»، وانظر المادة (15) التي تنص على «تلتزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة لذوي الإعاقة، وانظر المادة (17) أيضا، بل ان غالبية التشريعات تنص على استثناء بعض أصحاب الإعاقة المكفوفين بصريا وسمعيا أو غيرهم إذا لم تمنعهم مثل هذه الإعاقة من القيام بأعباء الوظيفة انظر في هذا الاستثناء (د.جودة أحمد، المرجع السابق، ص118، جاكلين، المرجع السابق، ص22) ويكفي أن هنالك أشخاصا ذكرهم التاريخ من أصحاب الهمم لا الإعاقة ومنهم الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمة الله الذي فاق أقرانه من علماء عصره وهو كفيف تبوأ مركز القاضي ومراكز الفتوى في الدولة فأبدع فيها، كما أن عميد الأدب العربي طه حسين وهو كفيف وأبو العلاء المعري الشاعر والأديب العربي في العصر العباسي، بشار بن برد من شعراء الدولة الأموية، وأبان بن عثمان بن عفان ابن الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، والإمام الترمذي رحمه الله، والأحنف بن القيس الصحابي الجليل رضي الله عنه، وموسى بن نصير فاتح الأندلس، وستيفن هاوكنغ العالم البريطاني في الرياضيات، فرانكلين روزفلت الأميركي خريج كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، لويسي برايل الذي اكتشف الطريقة المعروفة للقراءة بالحروف البارزة لغير المكفوفين لويس باستور الكيميائي الفرنسي مكتشف الجراثيم وغيرهم الكثيرين (انظر شخصيات تاريخية من ذوي الاحتياجات الخاصة منشور بالانترنت).
بل إن ما يصدر من مجلس التأديب المشكل وفقا لمشروع القانون من قرارات يمكن التظلم منها أمام محكمة الاستئناف وهو ما يفتح المجال للطعن بعدم دستورية مجلس التأديب مما يؤدي إلى ضياع حقوق المتقاضين وإفلات المحامي المخالف للقانون من الجزاء التأديبي وهو يشكل انتهاكا للعدالة إذا ما اتضح أمام المحكمة الدستورية عدم دستورية القانون وصدور حكمها كأن لم يكن.
إذ يكفل تشكيل المجلس من عناصر قضائية.
تتوافر لها كل ضمانات المتقاضين العادية، والفصل فيها أمام جهات القضاء العادية، وتتولى على هذا النحو إصدار أحكام هي في طبيعتها قضائية وليست إدارية، وهو ما قررته المحكمة الإدارية في مصر بأن ما يصدر من مجالس التأديب هو قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام (راجع د.الشناوي، المرجع السابق ص462 ـ ص472) وهذا يتيح الطعن فيما يصدر من مجالس التأديب من قرارات أمام المحكمة الإدارية لاسيما اذا أصدرت هذه المجالس قرارات اشبه بالقرارات الإدارية (انظر طعن إداري رقم 11610 لسنة 71 ق وسوف نشرح ذلك الحكم في بند عاشرا، وحيث لا يوجد قضاء إداري خاص في الكويت أو ما يسمى مجلس الدولة ولكن توجد دائرة إدارية بالمحكمة الكلية (قانون رقم 20 لسنة 1981) راجع في شرح ذلك المرحوم العميد أ.د.عثمان عبدالملك الصالح ص627).
ثامنا: نصت المادة (50) من المشروع.. يجوز للمحامي أن يستعين في مكتبه بذوي الخبرة وكذلك بوكلاء من المحامين غير الكويتيين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في بلادهم.
وهذا النص حصر العمل بمكاتب المحاماة من ذوي الخبرة من وكلاء المحامين غير الكويتيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في بلادهم من الوافدين الأجانب وحرم آخرين من ذلك على النحو الآتي: بذوي الخبرة وكذلك بوكلاء.. يعني حرف العطف الواو في علم النحو هو اتباع لفظ بآخر بواسطة حرف عطف حيث يلحق اللفظ التابع (المعطوف عليه) متبوعه المعطوف بحرف عطف، والواو تستخدم للمشاركة «بين الموصوف وهم ذوو الخبرة والمعطوف عليه وهم وكلاء المحامين...» مما يعني قصره على هؤلاء، لأنه لو كان أشخاص غيرهم لجاء حرف أو، لأن هذا الحرف يفيد الدلالة على أحد الشيئين أي يفيد عدم الاشتراك والانفصال (انظر الداني ص231، ومغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لجمال الدين ابن هاشم، أشار إليه د.مازن المبارك، ومحمد علي، دار الفكر للطباعة، ط1، سنة 1987، ص 79 وللدلالة على المعاني ومعرفتها ومعرفة مضمونها ومضمون ما أراده المشرع يتم الرجوع للمعنى اللغوي عن طريق الإشارة باتباع قواعد اللغة العربية والرجوع إلى علماء اللغة في هذه المعاني (نقض مدني طعن رقم4685/ 67 ق جلسة 18/5/2000).
وهذا النص يخالف مبدأ المساواة أيضا لأنه حرم أشخاصا من العمل داخل مكاتب المحاماة وهم أولاد الكويتيات من غير كويتي أو عديم الجنسية الحاصلين على ليسانس الحقوق، لأنهم لا يستطيعون التسجيل كمحامين وفق قانون المحاماة، وهذا يتعارض مع سياسة مجلس الوزراء ويعارض التوجه العام لدى السلطة التشريعية والتنفيذية من أن التعيين للكويتي ثم أبناء الكويتيات من غير كويتي ثم للأجنبي الخاضع لقانون إقامة الأجانب (الوافد)، 2- هذا النص منع أيضا الكويتي الذي يرغب في أن يعمل محاسبا أو إداريا في مكتب محاماة، كوكيل محامي، لأن القضايا التي تعرض في المكاتب ليست كلها تقوم بأعمال قانونية إذ قضايا الخبراء هي قضايا تحتاج إلى خبرة فنية كالاعتماد على المحاسب أو الاقتصادي أو المهندس في الحضور في هذه القضايا لإبداء الدفاع فيها في إدارة الخبراء أو الجهات المختصة، لاسيما أنه أقدر من وكيل المحامي الذي يحضر معه في الدعوى لأن الأخير عمله قانوني وليس عملا فنيا.
وحرمت أيضا أشخاص آخرين وهؤلاء الثلاثة الذين ذكرتهم تتفاوت مراكزهم القانونية حيث إن الكويتي وأبناء الكويتية مراكزهم القانونية مختلفة عن الوافد الأجنبي الواردين في النص وثالثا من تعليقنا على النص، وهنا يجب السماح لمن ذكروا أو إلغاء النص كليا أو الإبقاء على نص المادة (24) من قانون المحاماة الحالي لدستوريتها حيث جاء فيها «كما يجوز للعاملين لدى مكاتب المحاماة الحضور».. فهي جاءت بصيغة الجمع والمشروعين الأول والثاني لم يلغيا المادة (24) ولم يأت بنص مشابه للمادة (5) من المشروع الثالث، مما يعد المشروعين الأولين دستوريين.
ونود أن نقول أن نص المادة (500) من المشروع ينصدم مع عدة قوانين ومنها قانون العمل الأهلي رقم 6/2010، في المادة (28)، يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة.
ويبين فيه.. طبيعة العمل، فماذا يذكر في العقد محامي، أو ووكيل محامي، لاسيما أن المادة (18) من قانون إقامة الأجانب وفي بيانات وزارة الشؤون والإقامة لا يذكر فيها، لفظ محام أو وكيل محام، وإنما يذكر مندوب يعمل في مكتب محامي لأنه يخضع للمادة 18 سالف الإشارة إليه.
تاسعا: نصت المادة 11/ 3 «من المشروع، يشترط فيمن أن يكون بالغا من العمر إحدى وعشرين سنة عند تقديم الطلب»، ونود أن ننبه واضع النص من القانونين، أن هذا السن لا يكون خريج الحقوق أو الشريعة أنهى دراسته في هذه السن لأنه يدخل للابتدائي في سن السادسة من عمره مع المتوسط والثانوي والجامعة يكون عمره 22 سنة.
عاشرا:- نصت المادة (16)، (17) من المشروع، «يشترط لقيد المحامي بجدول المحامين أمام محكمة الاستئناف أن يكون اشتغل بالمحاماة ثلاث سنوات على الأقل دون انقطاع من تاريخ قبوله وقيده أمام المحكمة الابتدائية.. ولمحامي التمييز خمس سنوات متصلة دون انقطاع في جدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف».
وهذا النص أتى بحالة جديدة وهي أن يثبت الذي يرغب بالتسجيل في جدول الاستئناف أن يكون اشتغل ثلاث سنوات في المحكمة الابتدائية دون انقطاع، وكذلك الذي في التمييز اشتغل خمس سنوات في الاستئناف دون انقطاع، ولم يبين النص كيفية إثبات هذا الانقطاع، والانقطاع يثبت من التحقق من كشوف التأمينات الاجتماعية، لأن مفهوم الانقطاع في القانون الإداري هو إنهاء الرابطة الوظيفية كبلوغ السن القانونية لترك الوظيفة أو الحكم على الموظف بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو وفاة الموظف، أو إنهاء خدمة الوظيفة كالاستقالة أو فقد الوظيفة أو تركها.
كتغيبه عن العمل دون عذر مقبول أو الإحالة للتقاعد أو الفصل من الخدمة (انظر في شرح ذلك جاكلين، المرجع السابق، ص105 وما بعدها، خاطر شريف يوسف، الوظيفة العامة، دار النهضة العربية، 2006 ص275.
خالد الزغبي، المرجع السابق، ص261، وجاكلين المرجع السابق، ص108، وحلمي محمود، موجز مبادئ القانون الإداري، دار الثقافة للنشر، القاهرة، 1984، ص273، جاكلين، المرجع السابق ص110 وما بعدها).
والحقيقة أن عبارة «الانقطاع»، قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر بتفسيرها وبينت عدم قانونية ما يترتب عليه من قرارات إدارية لا تمت للقانون بصلة وتقول المحكمة «قدم المدعون بأن قرار النقابة ألزمهم بتقديم توكيلين في القضايا لإثبات الاشتغال وعدم الانقطاع»، وأن المادة (13) محاماة لم تشترط ذلك كما أن مهنة المحاماة لا تقتصر على التوكيلات بل تشمل أعمال الاستشارة والعقود وقالت المحكمة.
وهذا الرأي سديد، حيث إن المادة (13) عددت شروطا عامة يلزم توافرها فيمن يقيد بجداول المحامين، ويجب للاستمرار القيد في الجداول توافر هذه (الشروط عدا الشرط السادس وهو اجتياز الكشف الطبي).
وبما فرض شروط التوكيلات للإثبات عدم الانقطاع بالرغم من أن المشرع بين شروط القيد، وإذ خلت هذه الشروط للقيد واستمراره من شرط الاشتغال الفعلي على النحو الذي صدر به القرار المطعون فيه، كما أنه من المقرر على النحو السالف ببيانه أن استمرار قيد المحامي بالنقابة رهين بأداء الاشتراك وميعاده ولو لم يقم بعمل من أعمال المحاماة خلال سنة الاشتراك أو السنة السابقة، فقيده هو دليل ممارسته لمهنة المحاماة، وأثر ذلك القيد هو التزامه بتجديد الاشتراك للحفاظ على هذا القيد واستمراره طالما لم يطرأ اي تغيير قانوني على هذا العقد كثبوت اعتزاله المحاماة أو اشتغاله بعمل غيرها أو يصدر قرار بمجازاته بمحو اسمه من الجدول، ومنعه من مزاولة العمل وذلك لإخلاله بواجبات مهنته يفقده صلاحية هذا القيد، وبما أن القرار نص بإلزام طالبي تجديد الاشتراك في النقابة بتقديم ما يفيد الاشتغال الفعلي، ولما كان قانون المحاماة نص في المادة (12) عهد إلى لجنة القبول التثبت سنويا من مطابقة البيانات لقرار لجنة القبول وتنقيتها، وبحث حالات المقيدين بها، الذي تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم، ومن حيث أن عن مشروعية بنود القرار المطعون فيه، فإن البند الأول والثاني الذي يلزم كل المحامين تقديم أربعة توكيلات، وحصر أعمال المحاماة في طائفة واحدة هي الأعمال أمام المحاكم بالمخالفة لنص المادة (3) محاماة من تعداد لأعمال المحاماة ومنها الاستشارات القانونية وصياغة العقود، التي لا تستلزم توكيلا كما أن المحامين الذين يعملون لحساب شركات خاصة ويمثلونها ليس لهم إلا وكالة واحدة صادرة من الشركة، وبما أن المشرع لم يفرض نمطا واحدا لمفهوم الاشتغال وبما أن القرار المطعون ضده مخالفا للقانون راجح الإلغاء عند نظر الموضوع، وقضت المحكمة.. بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.. وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وتقرير الرأي القانوني والموضوعي.
(طعن إدارية رقم 11610 لسنة 71ق، انظر في هذا الحكم منشور بالإنترنت تحت عنوان 10 أسباب أبطلت شروط القيد)، ونحن نرى إما إزالة كلمة الانقطاع، وإذا رغب المشرع بالبقاء عليها، فعليه أن يضيف عبارة في المادة (8) من المشروع التثبت من الشروط التي تحظر الجمع بين مزاولة المهنة والأعمال الأخرى، وهذا يتم عن طريق كشوف التأمينات الاجتماعية حتى لا يتم الوقوع بنفس القرارات التي أبطلتها المحكمة الإدارية بمصر ويوجد حكم شبيه لهذا الحكم بقضاء المحكمة الإدارية بفرنسا قديما في سنة 1962.
ونود أن نلفت نظر واضع المشروع أن المادة (100) منه نصت على أنه لا يجدد للمحامين جميعهم إلا وفق أحكام هذا القانون، ويوجد محامون قدماء في المهنة.
لم يكن في زمننا جداول القيد المنصوص عليها في قانون المحاماة الحالي، بل كان جدولا مؤقتا لأن المحامين يترافعون مباشرة بالتمييز إذا سجلوا كمحامين وفق قانون رقم 42 لسنة 1964 للمحاماة، فكيف يثبت هؤلاء عدم الانقطاع أمام المحكمة أو الاستئناف؟ إن إثبات الانقطاع بالنسبة لهم هو كشوف التأمينات الاجتماعية.
حادي عشر: نصت المادة (18) من المشروع على انه «لا يجوز للمحامين في الاستئناف التقرير بالطعن أمام محكمة التمييز في الدعاوي المدنية التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار أو ما يعادها»، وهذا النص ينصدم مع حالات إجرائية الأولى، أن النصوص بينت درجات القيد، تنص على «إنشاء جدول خاص للمحامين» وتودع نسخه منه بمقر كل محكمة.. «وهو نص المادة (6) من القانون الحالي».
ونص بالتمييز، لأنه على حسب قانون المحاماة، وما قضت به أحكام محكمة التمييز من عدم قبول الطعن بالتمييز لعدم ذكر درجة المحامي بالصحيفة، وبمناسبة ذلك صدر قرار من السيد رئيس محكمة التمييز بأن على إدارة الكتاب أن تطلب كشوفا سنوية لمحاميّ التمييز وأن تتأكد إدارة الكتاب من ذلك بواسطة الكشوف وإرفاق هوية المحاماة الدالة على ذلك في صحيفة الطعن، كما أن إرفاق الهوية يتطابق مع قانون المرافعات ومبدأ شفوية المرافعة لأن المحكمة لا تنظر أوراق ليست موجودة في أوراق القضية وصحيفة الطعن ومنها هوية المحامي المقيد بالتمييز.
لذا فإن هذا النص السابق من المشروع، سمح للمحامي بالاستئناف بالتوقيع على جميع الصحائف في جميع الدعاوى الأخرى والدعوى المدنية التي تقل عن خمسين ألف دينار بمفهوم المخالفة للنص، وهذا يتعارض مع درجات القيد الواردة في المشروع لاسيما أن نص المادة (16) من المشروع أجاز له الحضور أمام محكمة التمييز نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمامها، لأن التوقيع على الصحيفة بما يزيد عن 50 ألف دينار، تعني السماح له بالحضور بصورة غير مباشرة، فكيف يمنح المشرع له حقا في نص مادة ويسلب هذا الحق في المادة الأخرى، لذا يجب إزالة نص المادة (18) من المشروع.
ثاني عشر: نص المادة (8) من المشروع «لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة...» وكان على المشرع أن يطبق لفظ التوظيف أو التعيين في الفقرات2/3 لأن لفظ التعيين تعني وجود حالة جمع، أما الانتداب لا يعد حالة تعيين ولا تعد حالة جمع، «لأن الانتداب هو وضع وظيفي يسمح بوضع الموظف العام خارج الدائرة التي ينتمي إليها، أو إشغال وظيفة أخرى غير وظفته الأصلية».
وانتداب الموظف لهذه الوظيفة لا يعد تعيينا وإنما هو إجراء مؤقت تفرضه طبيعة العمل.
(جاكلين، المرجع السابق، ص94)، وحذف الفقرة الأخيرة من المادة (8) ويخضع تقدير جواز الجمع للجنة القبول بها ويحذف أيضا المادة (11)/ فقرة (7) من المشروع أن يكون متفرغا لمزاولة مهنة المحاماة لتعارضها مع مبدأ الانتداب الذي لا يعد جمعا وفق مفهوم نص المادة (8) من المشروع.
ويتعارض مع المادة (12) من قانون المحاماة الحالي، وهم زملاؤنا المحامون المقيدون من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت كلية الحقوق بدرجة أستاذ مساعد لأنهم معينون في الدولة، فماذا نسمى عملهم في المحاماة هل هو تعيين أو انتداب، أو يوجد وصف قانوني آخر جديد لهم في القانون الإداري؟ الحقيقة، أن الانتداب يكون بناء على طلب جهة تطلب الشخص المنتدب أو يتقدم الشخص للجهة المنتدبة وتطلب انتدابه، أما في حالة هؤلاء الأساتذة فإن قانون المحاماة هو الذي نص على استثنائهم وبالتالي سمح بانتدابهم للعمل في المحاماة عن طريق تقديم طلب يصدر به إذن خاص من السلطة المختصة بالجامعة، وعلى ضوء هذا الطلب يتقدمون بالقيد في سجل المحامين، والوصف القانوني هو انتداب، فكيف يأتي نص المشروع ويلزمهم بالتفرغ لمهنة المحاماة وهم موظفون بالدولة، وكذلك لهم حقوق مكتسبة كما قلنا من قبل؟ ثالث عشر: لم ينص المشرع في حالة حل الجمعية العمومية مثلا أين تؤول أموال هذه ـ الجمعية ـ ونص المادة (55) من النظام الأساسي لقانون المحامي الحالي ينص على أنه «في حالة حل الجمعية تؤول أموالها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل».
رابع عشر: نصت المادة (63) من المشروع «لا يجوز للمحامي مباشرة أي مهنة حرة أخرى مع مهنة المحاماة بصفه مباشرة أو غير مباشرة»، وواضع المشروع لا يقصد بالمهنة ما ورد في المادة (8) من المشروع بالتعيين في الوظائف، وإنما المقصود العمل بالتجارة، والحقيقة أن هذا النص يجب أن يحذف، لأن طبيعة عمل المحامي ليست كطبيعة عمل الموظف العام في الحكومة الذي يحظر عليه مزاولة التجارة (مادة 26) من قانون الخدمة المدنية، وذلك لطبيعة العمل الحكومي، لأن عمل الموظف بجهتين في آن واحد يعتبر إخلالا منه بواجبات كل منهما، ويؤدي إلى عدم انتظام سير العمل الحكومي، وكذلك فإن الموظف يطلع بحكم عمله على أسرار لذا فإن المشرع عندما حظر عليه ذلك محافظة للصالح العام ولصالح الأفراد الذي تتعلق بهم تلك الأسرار ويؤدي الإخلال بذلك إلى مسؤولية الموظف مدنيا وجنائيا «انظر في قضاء المحكمة التأديبية العليا في الدعوى رقم 42 لسنة 27 ق جلسة 13/11/85 مجموعة الأحكام، طعن نقض 254 لسنة 37 ق، جلسة 27 مايو 1972، مجموعة الأحكام» وإذا جمع المحامي بين وظيفتين حريتين بمعنى أنه إذا لم يمارس الأعمال المنصوص عليها في المادة (8) من المشروع، فإن ذلك ليس ثمة ضرر يصيبه أو يصيب الآخرين وهذا حق منصوص عليه في المادة (16) من الدستور «الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدول الاجتماعي والثروة الوطنية» والمادة (18) التي تتحدث عن الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه، كأن يضعه في ممارسة التجارة الخ.
من الأعمال التي لا تتعارض مع مهنة المحامي، بل أن بعض التشريعات المقارنة سمحت للموظف بمزاولة الأعمال التجارية (انظر فتوى مجلس الدولة المصري تعقيبا على قانون رقم (81) لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، منشور بالإنترنت تحت عنوان فتوى قضائية قانون الخدمة المدنية لا يحظر عمل الموظف العام بالأعمال التجارية)، خامس عشر: نصت المادة (57) من المشروع «لا يجوز للمحامي أداء شهادة.. ولا يجوز تكليفه.. في دعوى وكل أو أستشير فيها مقابل أتعاب مدفوعة».
وهذا النص أجاز للمحامي تقديم الشهادة في دعوى وكل أو استشير فيها بأتعاب مدفوعة أما التي بدون أتعاب يجوز له أن يفشى السر فيها وهذا يتنافى مع مبدأ سر المهنة المتفق عليه فقهاء وقضاء، ما لم تكن هذه الاستشارة إفشاء لجريمة قد وقعت وهنا جاز للمحامي أن يشهد بذلك أما غيرها فلا يجوز الإفشاء وهذا يتعارض أيضا مع المادة (54) من المشروع.. «ولا يجوز للمحامي أن يفشي سرا أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته»، لذا وجب حذف نص المادة (57) والإبقاء على المادة (25) من القانون الحالي، مع استثناء إجازة الشهادة للسبب الذي ذكرناه.
سادس عشر: نصت المادة (12) من المشروع على «أن من يتوقف عن ممارسة المهنة لأي سبب أن يطلب نقله لغير المشتغلين وإلا تعرض للمساءلة التأديبية، والحقيقة أن التوقف أو الانقطاع عن العمل يحصل كأن تتوافر في حقه ما ذكر من شروط في المادة (8) من المشروع، وهنا إذا لم يتقدم بطلب نقله متعمدا، فإن للجنة القبول نقل قيده بقوة قانون المحاماة لغير المشتغلين، أما أن هنالك أسبابا لا تنطبق عليه كما المادة (8) فإن هذا النص تزيد من واضع المشروع»، (انظر طعن إدارية رقم 1161 لسنة 71 ق، سابق الإشارة إليه في عاشرا من هذا البحث).
لذا وجب الإبقاء على نص المادة (10) من القانون الحالي، مع إضافة عبارة بعد كلمة المشتغلين بدون إجراءات، وهي نفس العبارة القديمة في القانون القديم.
سابع عشر: اشترطت المادة (15) للقيد في جدول المحكمة الكلية أن يكون المحامي أمضى فترة التدريب سنتين (م11/ 13) من المشروع، والمشروع الآخر فترة سنة كاملة، هذا النص اعتبر المحامي بهذه الصورة نفس الذين يتقدمون لوظيفة النيابة، والحقيقة يوجد فرق بين هؤلاء، فالذي يتقدم لوظيفة في النيابة تمنح له الدولة راتبا أو مكافأة طيلة فترة التدريب في معهد الدراسات القضائية، في حين أن المحامي لم ينص المشرع على منحه هذه المكافأة أو المرتب، المتقدم للوظيفة مسماه باحث قانوني، أما الآخر ليس له مسمى، ولا يعد محاميا وفق نص المادة (5) من المشروع «المحامي هو كل من يتم قبوله وقيده في جداول» ويحظر إطلاق لقب (محام) على غير هؤلاء، وهذا الوضع سوف يخلق مشكلة لهذا المحامي عندما يتقدم للتسجيل في التأمينات الاجتماعية، ما هو مسماه الوظيفي من القانونين طبقا للعلاوة الاجتماعية، لأن أي شخص يتوظف في قطاع خاص أو عام يجب أن يكون له مسمى وظيفي طبقا لقانون العمل أو قانون الخدمة المدنية، كما أن بعض التشريعات أطلقت لفظ محام متمرن أي متدرب، وبعض التشريعات المقارنة كقانون المحاماة العماني عالج مسألة المحامي المتدرب، ومدة التدريب والمكافأة التي تمنح له، فقد نص القانون العماني بالمرسوم السلطاني رقم (108 لسنة 96 بتاريخ 1/ 1997) في المادة 16 منه، على أن المحامي المتدرب يتدرب في مكتب محامي بالتمييز، وتصرف له مكافأه شهرية تحدد حدها الأدنى لجنه قبول المحامين، والمادة 17 «يمارس المحامي تحت التمرين أعمال المحاماة باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وتحت إشرافه»، لذا نرى السماح له بالقيد وحق الحضور أمام المحكمة الكلية نيابة عن المحامي الذي يعمل معه كما هو معمول بالقانون الحالي، وإذا أنهى فترة التدريب يسمح له بالحضور أمام المحاكم الكلية وما جاء في الشرط في المادة (15) من المشروع بالفقرة الثانية منه.
ثامن عشر: نصت المادة (27) من المشروع على عدم قبول الدعوى الجزائية ضد المحامي بسبب أعمال مهنته، وهذا النص حصن المحامي من الجرائم، كأن تكون الجريمة المرتكبة من المحامي مثلا خيانة أمانة تتعلق بقضية موكل فيها، فعدم قبول الدعوى ضده يعني تحصين هذه الجرائم، وهذا يتعارض مع القانون الدستوري، ويتعارض مع قوانين الشريعة الإسلامية، ونواميس الخلق جميعا، ولا يمكن قبول هذا النص بهذه الصيغة فيجب إزالة هذه الفقرة الأخيرة لاسيما أنها تنصدم مع المواد (29) (30) من المشروع.
تاسع عشر: منعت المادة (53) من المشروع أن يقبل المحامي دعوى أمام قاضي تربطه به قرابة ومصاهرة.. أو صداقة أو مشاركة في عمل أي كان.
ومحكمة النقض الفرنسية الغرفة المدنية الثالثة بتاريخ 5 يناير 2017، حسمت ذلك بأن مجرد وجود صداقة ومعرفة عادية مع القاضي، لا يعد ذلك مبررا لرد القاضي، لذا وجب حذف هذا النص من المشروع والإحالة إلى القواعد الواردة في قانون المرافعات بشأن رد طلب القاضي، ومنها مواد 102، 104.
عشرون: حرم المشروع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من القيد بسجل المحامين وهذا يخالف اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي، وقد جاء المشروع المقدم من جمعية المحامين يسمح بإدخالهم بشرط المعاملة بالمثل.
إحدى وعشرون: أجازت المادة (19) من المشروع، لمن سبق اشتغاله بالقضاء والنيابة.. خمس سنوات دون انقطاع.. وهذا النص يجعل الآراء القانونية مختلفة فيه الرأي الأول يذهب إلى أن هذا النص ميز بين الذي مضى عليه مدة خمس سنوات، وبين الذي لم تمض عليه هذه المدة كثلاث سنوات مثلا، وهذا إخلال لمبدأ المساواة، لأن المراكز القانونية واحدة، أما شرط الخبرة فلا يعد مركزا قانونيا، والرأي الثاني يذهب إلى عدم وجود إهدار لهذا المبدأ لأن المركز مختلف، حيث إن الخبرة تعد اختلافا بين الأفراد في المواهب والقدرات وتقبل التمايز بينهما من حيث الموهبة فهي مساواة نسبيه وليست مساواة مطلقة (محمد المتولي السيد، مبدأ المساواة أمام المرافق العامة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1997، ص65)، والرأي الثالث: يذهب إلى أنه يجب التفرقة بين المساواة بحق طلب الوظيفة، فمن منحت له الوظيفة وحصل عليها وفقا للقانون الدستوري الذي نص على حرية العمل.
وأخذ فرصته بالعمل وتقاعد بعد ذلك، لا يمكن مقارنته بالذي يتقدم للوظيفة لأول مرة ولمن ترك الوظيفة بعد فترة قصيرة كخمس سنوات.. الخ، ودون أن يتقاعد لأن الأخير لم يأخذ فرصته بالعمل وفقا للدستور، فعندما يتقدم الذي يتقاعد للحصول على فرصة عمل أخرى بعد تقاعده، فإن ذلك يعد إخلالا بمبدأ المساواة القانونية والفعلية في تكافؤ الفرص، لأن الأول قد أخذ فرصته كاملة، لأن المساواة النسبية تراعي ظروف المواطنين المختلفة وأحوالهم المتباينة، والآخر لم يأخذ هذه الفرصة، (انظر محمد إبراهيم حسن، مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1984م، ص28 وما بعدها) وانظر الأحكام المتفرقة في ذلك، (محمود شريف، حقوق الإنسان، دار العلم للملايين، مجلد 3، طبعة 1989، ص 200، وانظر ص96).
اثنا وعشرون: نصت المادة (70) من المشروع على «يعاقب كل محام بالعقوبات التأديبية» ويحددها النظام الأساسي حسب جسامة الخطأ على ألا تزيد عن قيمة الضرر الذي لحق بالمضرور نتيجة خطأ المحامي، ونصت المادة (68) على «لنقيب المحامين.. عند ارتكابه مخالفة بسيطة دون إحالته لمجلس التأديب» ويحدد هذا النوع من المخالفات في أن النظام الداخلي للنقابة» والمادة (65)، ويكون قرار مجلس التأديب مسببا، يلاحظ على المشروع أنه لم يعط ضمانات لكيفية التسبيب، عندما قرر أن الغرامة والمخالفات البسيطة يحددها النظام الأساسي، وهو ما سوف نعلق عليه لاحقا، لأن تسبيب القرار يجب أن يذكر فيه العلة في توقيع العقوبة التأديبية ببيان الوصف القانوني لها ووجه المخالفة، والغاية من التسبيب حتى تقف محكمة الموضوع على هذا الوصف ودفاع الخصوم حتى يمكن أن تقضي على ضوء ما قدم لها من أوراق متكاملة، (خليفة عبدالعزيز، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، ص23، د.عبدالفتاح حسن التسبيب كشرط شكلي في القرار التأديبي، مجلة العلوم الإدارية، جامعة القاهرة، 1966، عدد 2)
لذا نرى «الإبقاء على نصوص المواد من 35 إلى 44 من القانون الحالي للمحاماة»، والمشروع الثاني أبقى عليها، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه من المستقر عليه قانونا وفقها وقضاء أنه لا يمكن معاقبة شخص إلا بتحديد الجريمة التي ارتكبها طبقا لمبدأ الشرعية لا عقوبة إلا بقانون أو بناء على قانون، وهو يعني أن السلطة التأديبية لا تستطيع القيام بإيقاع عقوبة غير منصوص عليها في القانون، فإذا حدد المشرع عقوبات متعددة جاز للسلطة أن توقع أي عقوبة من هذه العقوبات التي حددت على سبيل الحصر إذا ارتكبت المخالفات الإدارية (د.عزيزة الشريف، مساءلة الموظف العام جامعة الكويت، 1997، ص308، انظر مشعل محمد العتيبي، الضمانات التأديبية للموظف العام، دراسة مقارنة بالقانونين الكويتي والأردني، جامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير، 2011، منشورة بالإنترنت.
ووجوب التدرج على حسب العقوبة من أ، ب، ج، د) وهكذا، فإذا ارتكب المحامي مخالفة فتوقع عليه الجزاء المناسب المنصوص عليه في القانون، لذا فإن السلطة التأديبية عليها الالتزام بمبدأ الشرعية عند إيقاع هذه العقوبات (عبدالوهاب البنداري، العقوبات التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وذوي الكادرات الخاصة، بدون سنة نشر، دار الفكر العربي، ص28 أشار إليه مشعل العتيبي، مرجع سابق).
ومفهوم مبدأ الشرعية في مكنون قانون الجزاء الكويتي، يشمل الجريمة والعقوبة، إلا أنه في التأديب يشمل العقوبات دون الجرائم، عزيزة الشريف، المرجع السابق، ص308.
لأن المشرع لم يحدد على سبيل الحصر كل الجرائم التأديبية في قانون الخدمة المدنية (انظر في شرح ذلك د.صالح ناصر العتيبي، تكامل القانونين المدني والإداري في تطلب الخطأ لقيام المسؤولية المدنية للموظف العام، كلية الحقوق، الكويت، عدد3، سنة 8، انظر في شرح ذلك د.عادل الطبطبائي، الوسيط في قانون الخدمة المدنية، طبعة 3، جامعة الكويت 1988).
فإذا السلطة التأديبية تلتزم نوعية مقدار العقوبة التي نص عليها المشرع دون زيادة أو نقصان (د.أنور رسلان، الوسيط في القانون الإداري والوظيفة العامة، ص 34، أشار إليه مشعل العتيبي، المرجع السابق، ص95).
ويلاحظ على المشروع أنه لم يحدد الغرامة المالية في المادة (70) فقرة (3) والمادة (68) من المشروع، مما يوصم المادتين لمخالفتهما لمبدأ الشرعية المنصوص عليها في المادة (32) من الدستور، كما أن المشروع لم ينص على الضمانات التأديبية، وهي التحقيق وحق المواجهة، وحق الدفاع وكيفية الاطلاع على الملف التأديبي، (انظر في هذه الضمانات، مشعل العتيبي، المرجع السابق من ص66 إلى 86، د سلمان الطماوي، الجريمة وما بعدها التأديبية، دار الثقافة للطباعة، 1975، ص 200 وما بعدها).
ثالث وعشرون: المادة (97) من المشروع بشأن رسوم الجداول فوضت تحديد الرسوم إلى جمعية المحامين والملاحظ أن التفويض يتم من السلطة التشريعية للتنفيذية لا إلى جمعية وهي ليست سلطة منصوص عليها في الدستور، فالسلطة التي تفوض هي وزارة الشؤون، وهي التي تفرض الرسوم، بعد أخذ رأي الجمعية في الرسوم لأن رأيها واجب إذا نص القانون على ذلك.
وهي: التي توضع في النظام الأساسي الذي يصدر بقرار وزاري وهذا من جهة ومن جهة أخرى فإن عدم تحديد الرسوم بقانون أو بناء على قانون.
وفقا للمادة (48) من الدستور، يجعل الرسوم تترك للزيادة والنقصان، فكان الأولى بالمشروع أن يحدد رسوم درجات القيد، وكذلك رسم استخراج بطاقات المحامي المقيد، حتى لا تفرض رسوم لم ينص عليها المشرع (انظر في شرح الضرائب والرسوم، علي عباس عايد، النظم الضريبية، الدار الجامعية، الإسكندرية، 1983، عبد الحفيظ عبدالله، آثار الحوافز الضريبية على الادخار والاستثمار، دار الثقافة العربية، القاهرة، 1986م)، وننتقل الآن إلى المشروع الأول: أتت المادة 11/ مكرر (1) من المشروع الأول والمادة (29) من المشروع الثالث بنظام جديد وهو قاضي التحقيق، وهذا النظام غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية، وإنما منصوص عليه في قانون محاكمة الوزراء في المادة (3) منه بانتداب ثلاثة مستشارين من الاستئناف، ونظام قاضي التحقيق هو نظام أصيل له جذوره في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، فلهذا القاضي صلاحيات واسعة في جميع الجرائم، من تحقيق وقبض وتفتيش.. الخ، ويطعن في قراراته بالاستئناف أمام غرفة الاتهام في التشريع الفرنسي (انظر المرجع للدكتور شامبون، غرفة الاتهام في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، سنة 1985) فهو نظام متكامل حبذا لو المشرع أخذ بهذا النظام في قانون الإجراءات الجزائية الكويتي بصورة متكاملة (انظر في قاضي التحقيق، د.شامبون، قاضي التحقيق، دراسة نظرية وعملية في الإجراءات الجنائية، مكتبة دالوز، فرنسا، مجلد 3، 1985، انظر في شرح ذلك اساتذتي، د.كاستون ستيفاني ود.جورج لوفاسوير، ود.بيرنارد بولوك، الإجراءات الجنائية، الطبعة 15، 1993، مكتبة دالوز، فرنسا، ص342 إلى ص 346، د.مورل وفيتو، مبحث القانون الجنائي والإجراءات الجنائية، الطبعة الرابعة، طبعة كيجاس، فرنسا، 2001، ص 246) والمشروع الأول لا يوجد به مخالفة دستورية.
المشروع الثاني: لا توجد به مخالفات دستورية وهو أضاف تعديلات على قانون المحاماة بصور مبسطة، وهذا هو المعمول به في تعديل التشريعات، لأن تعديل قانون كامل، كما المشروع الثالث، ومشروع قانون المحاماة (انظر هذا المشروع في الإنترنت في رابطة محامو الكويت، وهو مشروع قديم، الملف الصحي).. ومشروع جميعة المحامين نص في المادة (32) منه على المحامي الذي توقف أو كف عن مزاولة المهنة....، ويستحق المعاش التعاقدي بسبب المهنة أن يطلب نقله إلى جدول غير المشتغلين.
الحقيقة إن كان هذا النص موجودا بالمشروع ولم يعدل، فإن قانون التأمينات وقرارات التأمينات استثنت المحامين من ذلك، فإن المحامي في القطاع الخاص يجوز له أن يستمر بالعمل بالمحاماة حتى بعد التقاعد وهذا يخالف المبادئ الدستورية التي شرحناها سابقا في بند أولا من هذا البحث.
كما أن مشروع الجمعية به حشو ونقل من تشريعات مقارنة، وبعض النصوص في هذه التشريعات ألغتها المحكمة الإدارية والدستورية، لذا فإن المشروع الثاني المقدم من العضو الحميدي السبيعي وزملائه الأعضاء يتسم بالبساطة ويتيح لمجلس الدولة أن يناقش المشروع، على الرغم أن مشروع جمعية المحامين طويل، وكذلك المشروع الثالث كذلك إلا أن المجلس ليس لديه الوقت الكافي لكي يصوت على مشاريع طويلة كهذه، لذا كان الأجدر أن يتم اختصار المواد وتضمينها بتعديلات على القانون الحالي.
إن المشروع الثاني الذي عدل في المادة (6) من القانون الحالي، بضرورة اجتياز الدورات مع عمل بحثين، نحن نرى أنه لا داعي لإلزام هؤلاء بتقديم بحوث، لأن البحث العلمي له أصوله العلمية وقواعده، ويجب أن يكون محكما كالبحوث في مجلة الحقوق والمحاماة والشريعة، ومعهد المحاماة، لكي يحكم على البحث أن يستعين بأساتذة يقومون بتقييم هذه البحوث، من الأصالة والابتكار.. الخ.
وهذا يرهق ميزانية الجمعية المتواضعة وبما أن قانون المحاماة الحالي لم ينص على إنشاء معهد المحاماة ولا في النظام الأساسي ولا توجد لائحة مستندة إلى قانون معين، فإن المشروع الأول في المادة (5) منه نص على إنشاء هذا المعهد ولكن لم تنظم هذه المادة كيفية عمل المعهد ونظمه من الناحية العلمية والبحثية والأكاديمية وإنما المشروع أحال الى لائحة تنفيذية لاسيما أن المحامي المتدرب لن يقضي شهر أو شهرين إنما سوف يقضي سنة كاملة في هذا المعهد مما يقتضي أن يراعي القانون هذه المسائل الأخيرة لاسيما أنه في التشريعات المقارنة كالتشريعات الأوربية، والتشريعات الفرنسية المعاهد تشرف عليها وزارتان هما وزارة العدل ووزارة التعليم العالي، لأن المدة التي يجلس بها المحامون المتدربون مدة طويلة، لذا وضعت قواعد قانونية أكاديمية معتمدة على دراسات علمية تتعلق بأصول إنشاء المعاهد العلمية، لأن هذه المعاهد تخضع لتقييم محلي ودولي، لأن المسألة ليست هي معهد للتدريب وإنما هي فقه ودراسة وأصول بحث علمي وفقهي ونظري يجب أن تتبع في هذه المعاهد، بعض التشريعات المقارنة منها التشريع الإماراتي والتونسي نظمت هذه المعاهد وهذا الأخير صدر فيه قانون 15 مايو 2006 الذي أصبغ على معهد المحاماة بأنه مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بشخصية مدنية والاستقلال المالي وتشرف عليه وزارتان الأولى منها هي وزارة العدل والثانية هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي، (انظر في ذلك منشور بالإنترنت) أما بالنسبة لقانون المحاماة الإماراتي (راجع القرار الوزاري رقم 972 لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته حيث نظمت هذه اللائحة ماهية تدريب المحامين الجدد في المادة (7) إلى المادة (15)، حيث هذه المواد حددت ماهية التدريب النظري والتدريب العملي ومن بينها الجانب العملي من التدريب بأحد مكاتب المحامين المشتغلين أو من خلال ورشة عمل متخصصة، وكذلك الاختبارات التحريرية لقبول طالب القيد وكذلك التحاق هؤلاء المتدربين بدورات تدريبية وكذلك التدريب العملي والنظري وبينت ما هي مهام المحامي المشرف على التدريب إلى إعطاء شهادة اجتياز التدريب إذن لا يخفى أن معهد المحاماة بصورته الحالية لا يمكن أن يفي بالغرض المطلوب منه بالصورة التي شرحناها).
لذا نرى إلقاء هذا الشرط، وإلغاء مدة التدريب للأسباب التي ذكرناها لأن البحوث تقدم في الجامعة لطلبة (ديبلوم أو رسالة ماجستير أو دكتوراه) وهؤلاء داخل جامعة، فيجب أن يترك لهم المجال لكى يمارسوا عملهم بالمكاتب التي يتدربون بها وإرشادهم بكيفية كتابة المذكرات، لأن المذكرة عندما تعتمد على أصول الفقه وأحكام القضاء، تجعل المحامي يكتب المذكرة، كأنه يكتب بحثا، فالمذكرة بحث مصغر، ويترك لجمعية المحامين بأن تتفرغ للمسائل الواردة في قانون جمعيات النفع العام رقم 24 لسنة 1962 بأن تسد فراغا لوجوه الرعاية الاجتماعية أو الثقافية للنهوض بالمجتمع وتنفيذ مشروع اجتماعي مبتكر يخدم الأهداف الاجتماعية في الكويت وخدمة المجتمع المحلي من النواحي الاجتماعية والثقافية والرياضية والدينية كما نصت عليه المادة 25 من قانون جمعيات النفع العام.
أخيرا يجب الإبقاء على المادة (6)/ فقرة (2) من القانون الحالي التي تنص على «يستثنى من حكم المادة (6) المحامون المشتغلون الذين يزاولون المهنة بالفعل وقت العمل بهذا القانون ويجب على من يرغب منهم في الاستمرار في مزاولة المهنة إعادة قيد اسمه في الجدول العام للمحامين المشتغلين بغير رسوم».
إلغاء نص المادة (3) من قانون المحاماة الحالي لأن هذا النص قديم ولا يوجد ما يستدعي وجوده في هذا القانون.
وأخيرا فإن المادة (46) من المشروع الثالث سمحت فقط للمحامين المقيدين في جداول المحامين حضور قضايا الإيجارات دون غيرهم وهم المنصوص عليهم في المادة (26) من قانون الإيجارات الحالي وهذا النص (46) من المشروع أعاد للمحامين حقهم في الحضور في هذه القضايا دون غيرها، ونود أن نبين أن قانون المحاماه الحالي لا يجيز حضور غير المحامين في دعاوى الإيجارات في المادة (17) منه، لان هذا القانون صدر بالتعديلات التي فيه في سنة 1995، والمادة (26) من قانون الإيجارات التي تسمح لغير المحامين بالحضور صدر سنة 1978، ولم يتم تعديل هذه المادة الأخيرة مما يعنى أن المادة (17) من قانون المحاماة الحالي نسخت المادة (26) من قانون الإيجارات، وفقا للمادة (2 فقرة 1) من القانون المدنى «1- لا يلغى تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حكما يتعارض معه..» والمادة (26) من قانون الإيجارات تتعارض في حكمها مع المادة (17) محاماة، لان قانون المحاماة لاحق على قانون الإيجارات، لذا يجوز لأي محام ان يدفع بانتفاء صفة الذي يحضر في قضايا الإيجارات من غير المسجلين في جداول القيد أمام محكمة الإيجارات المختصة وفقا لما ذكرناه، هذا ما وددنا أن نلقي عليه الضوء، وشكرا جزيلا لجميع مقدمي الاقتراحات بما فيهم جمعية المحامين والحكومة ممثلة بوزير العدل الأسبق التي ساهمت في صياغة قانون المحاماة الذي قدمته الجمعية لمجلس الامة والذي تمت مناقشته باللجنة التشريعية مع إدخال التعديلات عليه.