مريم بندق
خاطبت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود الوكلاء المساعدين للتنسيق حول إضافة شروط خاصة بقطاعاتهم للترفيع الوظيفي لضمان وصول المهنيين للوظائف الإشرافية القيادية، جاء في خطاب الوزيرة: بالإشارة الى القرار الوزاري رقم 381 الصادر بتاريخ 8/1/2010 بشأن قواعد وأسس الترفيع الوظيفي للعاملين في وزارة التربية، وبعد الاطلاع على شروط الترفيع الوظيفي الواردة في القرارات الوزارية الصادرة عام 2004 والتي تضمنت شروطا خاصة للترفيع لكل مستوى وظيفي.
يرجى مراجعة الشروط الواردة في القرارات مع الوكلاء المساعدين كل حسب مجموعة الوظائف التي تتفق مع طبيعة عمل الإدارات التابعة لقطاعه، وإضافة شروط خاصة للترفيع الوظيفي لمجموعات الوظائف التي لا يوجد بها شروط خاصة مع تقديم ما ترونه مناسبا من مقترحات تعديل الإجراءات، تمهيدا لعرض الموضوع على مجلس الوكلاء لاتخاذ القرار المناسب.
المبررات: حرصا على ربط عملية الترفيع الوظيفي بالتنمية المهنية لتحسين مستوى أداء الموظفين، الارتقاء بقدرات الموظفين وصقل مهاراتهم ليصبحوا على درجة عالية تؤهلهم لتلبية متطلبات منظومة التطوير وتحقيق صالح العمل، بيان أهمية هذه الوظائف لاسيما ذات المستوى الرفيع مثل: اختصاصي أول، أو كبير اختصاصيين، ومثل ذلك ينسحب على وظيفة الباحثين، الرغبة في تمييز عملية الترفيع الوظيفي ليتم منحها للموظفين المستحقين لها من ذوي الخبرة والكفاءة، لتحفيز الموظفين الآخرين على بذل الجهد في مجال التنمية المهنية والمبادرة الى التفاعل الإيجابي مع المتغيرات المتسارعة في مجال تخصصهم، حرصا على أن يكون لمركز العمل أو للوكيل المساعد المختص دور رئيسي في عملية الترشيح للمستوى الوظيفي الأعلى.
وتضمن قرار الوزيرة بشأن قواعد وأسس الترفيع الوظيفي للعاملين في وزارة التربية الآتي:
أولا: تحدد قواعد وأسس الترفيع الوظيفي لجميع الوظائف المتدرجة فنيا ومحدودة التدرج العاملة بوزارة التربية وفقا للضوابط التالية: 1- التاريخ المحدد للترفيع الوظيفي هو (الأول من شهر نوفمبر من العام الميلادي) من كل عام.
2- توفير الحد الأدنى من مدة الخبرة في مجال العمل اللازمة لشغل المستوى الوظيفي.
3- حصول الموظف على تقرير كفاءة بدرجة «ممتاز» عن سنتين قبل تاريخ الترفيع التوظيفي.
4- عدم حصول الموظف على عقوبة تأديبية (من المنصوص عليها بالمادة 60 من نظام الخدمة المدنية ولم يتم محوها حتى تاريخ بحث الترفيع الوظيفي، وفقا لما تنظمه المادة 70 من نظام الخدمة المدنية).
5- أن يكون الترفيع الوظيفي للمستوى الأعلى مباشرة (أي المستوى الوظيفي الذي يلي المستوى الذي يشغله الموظف حال بحث الترفيع الوظيفي له).
6- أن مدة الخبرة المطلوبة كحد أدنى لشغل المستوى الوظيفي لا تدخل في حسابها المدد التي يقضيها الموظف في غير مجال الوظيفة سواء أكان منتدبا أو معارا أو منقولا أو موقوفا عن العمل أو في إجازة أيا كان نوعها ومدتها ويستثنى من ذلك الآتي: الإجازة الدورية، الإجازة أو البعثة الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال عمل الموظف، مدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية مع استبعاد فترات الفرار أو الغياب، الإجازة الخاصة في المجال الرياضي.
7 – مدة الخبرة المطلوبة في كل مستوى من المستويات الوظيفية هي مدة الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ اساسا في شغل الوظيفة.
ثانيا: تتولى إدارة الموارد البشرية القيام بجميع أعمال الترفيع الوظيفي وإصدار قرارات الترفيع الوظيفي وتخزينها بالنظم المتكاملة ومتابعتها من خلال بطاقات المتابعة للمستوى الوظيفي وذلك للوظائف التالية: المجموعات الوظيفية العاملة في ديوان عام الوزارة، وظائف الهيئة التعليمية العاملة بالمعاهد الدينية ومدارس التربية الخاصة والمدارس الأهلية، وظائف العلاج الطبيعي ووظائف الخدمات الطبية العاملة بوزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة.
ثالثا: تتولى إدارة الشؤون الإدارية والفنية بالمناطق التعليمية القيام بجميع أعمال الترفيع الوظيفي وإصدار قرارات الترفيع الوظيفي وتخزينها بالنظم المتكاملة ومتابعتها من خلال بطاقات المتابعة للمستوى الوظيفي وذلك للوظائف التالية: وظائف الهيئة التعليمية، المجموعات الوظيفية (غير وظائف الهيئة التعليمية) العاملة في ديوان عام المنطقة والمدارس.
رابعا: يتم الترفيع الوظيفي من قبل لجان فنية متخصصة يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة.
خامسا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
سادسا: على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.