سامح عبدالحفيظ
عقدت قوى 11/11 مؤتمرا صحافيا امس تقدمت من خلاله باقتراح بقانون بانشاء هيئة عامة لادارة شؤون الانتخابات وتكون هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة وتتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس الامة.
وأوضحت القوى ان الهيئة تملك وضع الاسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات المحلية في جميع انحاء الكويت لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة، وتشرف على جميع انواع الانتخابات والاستفتاءات المحلية، فضلا عن القيام بإعلان وتنظيم وتنفيذ جميع انواع الانتخابات في جميع انحاء الكويت.
وقال الامين العام لقوى 11/11 ناصر الشليمي انه وبعد مرور 50 عاما على الدستور والحياة النيابية في الكويت لابد من ان تكون هناك برامج انتخابية تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بجانب السياسية، مضيفا انه بناء على ذلك تقدمت قوى 11/11 بقانون الهيئة العامة للانتخابات وقانون الدائرة الواحدة وقانون القوائم الانتخابية.
وأكد الشليمي ان مكمن المشكلة في ان التوجهات الحكومية لا تؤمن بعمل جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا الى ان هناك 71 جمعية نفع عام حبيسة ادراج رئيس الوزراء.
وطالب بضرورة الاسراع في اشهار تلك الجمعيات المطابقة لشروط الاشهار، مبينا ان الحكومة لم تحترم الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها فهي ضريبة دولية متمنيا في الوقت نفسه من التيارات السياسية الاخرى دعم قوى 11/11 وتفعيل قانون 24/62 بشأن جمعيات النفع العام.
بدوره قال الامين العام المساعد ورئيس المكتب السياسي مطلق العبيسان ان القوى السياسية خذلت قواعدها وتداعت بدلا من ان تكون السد المنيع للدفاع عن المكتسبات الديموقراطية، مضيفا انه قبل 4 اشهر وجهت بياناتها لكل من تعرض للوحدة الوطنية، وكان الرجال على مستوى المرحلة والموقف ولم ينتظروا حتى تشكيل التيار السياسي.
واضاف انه يعلن الآن ولادة هذا التيار الوطني المدني الذي ينطلق من امتداد اجتماعي مدني بحت في الوقت الذي كانت فيه القوى السياسية «نائمة في العسل» مشيرا الى ان هذه هي اول مرة يطرح فيه مشروع اصلاح سياسي يتزامن مع خطة الاصلاح السياسي لقوى 11/11 خطة التنمية الخمسية الكبرى.
وبيّن العبيسان ان هذا المقترح ليس شعارا اطلقناه على عواهنه ولكنه اساس لكيفية اجتياز العوائق السياسية الحالية، مشيرا الى ان المجلس الذي دعم السلطة التنفيذية في خطتها الخمسية كان لزاما عليه ان يتزامن ذلك مع مشروع اصلاحي سياسي.
وأضاف انه سيعقب مشروع الهيئة العامة للانتخابات فكرة الدائرة الواحدة وفكرة القوائم الانتخابية، متمنيا من خلال تلك الأفكار ان يذهب الناخب ليختار من أجل الكويت وليس من أجل فئة أو طائفة أو قبيلة.
وتابع العبيسان: ان قوى 11/11 ستتقدم بمشروع قانون بشأن الحكومة البرلمانية التوافقية مبديا استعداده لانضمام كل القوى السياسية الى قوى 11/11 مؤكدا في الوقت نفسه سعي القوى الى الدفاع عن مصالح جمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني.
ورفض العبيسان المحاولات الداعية لتعديل الدستور وتنقيحه إلا اذا كانت تلك التعديلات تؤدي الى مزيد من الديموقراطية والحريات.
وقال رئيس المكتب الإعلامي لقوى 11/11 فايز النشوان ان سبب اختيار هذه التسمية هو تثبيت مبدأ الحفاظ على الدستور، مشيرا الى ان القوى ارتأت أخذ هذا الرقم معيارا يعتز به الجميع.
وأكد «اننا استطعنا خلال فترة أقل من 4 أشهر إبراز بعض القضايا التي ابتعدت عنها القوى والتيارات السياسية الأخرى مثل قضية حجب الرأي وكسر الأقلام، والحفاظ على الوحدة الوطنية وتصدت القوى لمن ينادي بالتعديل الدستوري الذي يريد ان يكون البرلمان استشارياً.
وأوضح ان قوى 11/11 هي تيار مدني القصد منها رفع المستوى السياسي والفكري في المجتمع مبينا انها منفتحة على الجميع ولا تريد مزاحمة احد ولكنها تريد تقديم قيمة مضافة وبارقة أمل.
وقال رئيس المكتب الثقافي والاجتماعي فوزي الخواري ان هذا المقترح عجزت عن تقديمه السلطة التنفيذية بسبب ما يحدث في الانتخابات من أخطاء، مشيرا الى ان قوى 11/11 تعتبر أحد التيارات التي تحافظ على الدستور الكويتي الذي يعد أفضل الدساتير في العالم، واذا كان هناك محاولة لتعديله فلتكن لمزيد من الحريات.
وأضاف انها ليست فقط تيارا سياسيا بل تيارا سياسيا اجتماعيا مدنيا هدفه ايجاد حلول عجزت عن ايجادها السلطتان، متمنيا المزيد من الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للكويت.
واعتبر رئيس مكتب حقوق الإنسان د.عبدالخالق جمعة ان مثل هذه المبادرات هي الداعم لتأسيس كيان الدولة المدني وهي الرافد الذي يرشد القرار السياسي التشريعي.
وقال ان الدولة التي لديها مؤسسة لحماية حقوق الانسان هي التي تراقب أداء السلطتين في تطبيق القانون بعدالة على الجميع وتفعيل القوانين التي تخدم حقوق الإنسان دون غبن أو ظلم.
هيئة شؤون الانتخابات تضع الأسس والقواعد المعتمدة في الاستفتاءات المحلية وتتكون من 9 أعضاء
اقترحت قوى 11/11 إنشاء الهيئة العامة لإدارة شؤون الانتخابات، وجاء في المقترح:
(الفصل الأول) المادة 1:
أولا: تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة العامة لإدارة شؤون الانتخابات.
(الفصل الثاني) المادة 2:
الهيئة العامة لإدارة شؤون الانتخابات هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس الأمة وتملك 1 ـ وضع الأسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات المحلية في جميع أنحاء الكويت لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة. 2 ـ الإشراف على جميع أنواع الانتخابات والاستفتاءات المحلية. 3 ـ القيام بالإعلان وتنظيم وتنفيذ جميع أنواع الانتخابات والاستفتاءات في جميع أنحاء الكويت.
(الفصل الثالث) تكوين الهيئة المادة 3:
أولا: تتألف الهيئة العامة لإدارة شؤون الانتخابات من: أ ـ مجلس إدارة الهيئة. ب ـ الإدارة الانتخابية.
ثانيا: مجلس إدارة الهيئة، يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء يختار مجلس الأمة منهم خمسة أعضاء بأغلبية أعضائه بعد ترشيحهم من هيئة مكتب المجلس على ألا يتجاوز ترشيح هيئة مكتب المجلس لعشرة أشخاص وان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء، ويكون الأعضاء الأربعة الباقون على النحو الآتي: ممثل لوزارة الداخلية وممثل لوزارة العدل وممثل لبلدية الكويت وممثل للهيئة العامة للمعلومات المدنية.
يشترط فيمن يرشح لمجلس الإدارة ان يتمتع بما يلي:
- 1 ـ ان يكون كويتيا مقيما في الكويت إقامة دائمة.
- 2 ـ ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية على الأقل.
- 3 ـ ألا يقل عمره عن ثلاثين عاما.
- 4 ـ ان يكون حسن السير والسلوك.
- 5 ـ ان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الإداري.
- 6 ـ ان يكون مستقلا من الناحية السياسية.
- 7 ـ ألا يكون محكوما بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ثالثا: أ ـ ينتخب المجلس في جلسته الأولى من بين أعضائه وبأغلبية خمسة من أعضائه على الأقل رئيسا ونائبا ومقررا ومديرا لا يتمتع بحق التصويت.
ب ـ تكون ولاية رئيس المجلس ونائبه والمدير التنفيذي أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بأغلبية خمسة من أعضائه على الأقل.
ج ـ رئيس المجلس هو الممثل القانوني للهيئة وله بموجب ذلك تمثيلها أمام الغير.
- د ـ يمارس الرئيس أو من ينوب عنه الصلاحيات الآتية:
1 ـ إدارة أعمال المجلس التنظيمية والإدارية.
- 2 ـ إعداد جدول اجتماعات المجلس وعقدها وترؤسها بما في ذلك أي اجتماع يطلبه أربعة من أعضاء المجلس على الأقل.
- 3 ـ أي مهمات أخرى يكلفها به المجلس.
رابعا: يؤدي أعضاء مجلس الإدارة اليمين القانونية أمام أمير البلاد وأمام مجلس الأمة.
خامسا: يكون اجتماع المجلس صحيحا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
(الفصل الرابع) صلاحيات الهيئة المادة 4:
تمارس الهيئة الصلاحيات التالية:
أولا: إنشاء وتحديث سجل الناخبين بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
ثانيا: تنظيم سجل قوائم المرشحين للانتخابات والمصادقة عليها.
رابعا: البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن امام المحاكم الكويتية المختصة.
خامسا: المصادقة على إجراءات العد والفرز.
سادسا: إعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة.
سابعا: وضع الأنظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها.
ثامنا: المصادقة على هيكلية الإدارة الانتخابية والتعيينات في الوظائف العليا.
عاشرا: رسم السياسة المالية للهيئة.
(الفصل الخامس) الإدارة الانتخابية المادة 5:
أ ـ تتألف الإدارة الانتخابية وفقا لهيكلية يتم اقتراحها من قبل (مدير عام/رئيس) الإدارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس الإدارة ويتولى المدير العام رئاسة الإدارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس الإدارة والجهات التي يخوله بها المجلس لتنظيم أعمالها والتأكد من حسن سير أدائها.
ب ـ تتولى الإدارة الانتخابية مسؤولية تنفيذ الأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة وإدارة جميع النشاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي والإجرائي على الصعيدين المحلي والخارجي.
ج ـ الوظائف العليا في الإدارة الانتخابية من مساعدي المدير العام ومديري اللجان في المكتب يتم ترشيحهم من قبل الإدارة التنفيذية ويتم المصادقة من قبل مجلس الإدارة بأغلبية خمسة من تسعة.
د ـ يكون رؤساء وأعضاء المكاتب الانتخابية مسؤولين عن أداء اعمالهم المنوطة بهم أمام مدير الإدارة الانتخابية الذي يحق له محاسبتهم واقتراح استبدال من يخل بواجباته منهم بنفس الآلية المنصوص عليها في الفقرة (ج).
الفصل السادس.. استبدال الأعضاء.. المادة 6:
تنتهي العضوية في مجلس الادارة لأحد الاسباب الآتية:
- 1 - قبول استقالة العضو من مجلس الادارة وفق النظام الداخلي.
- 2 - وفاة عضو مجلس الادارة أو عجزه.
- 3 - صدور حكم قضائي بات بحق عضو مجلس الادارة عن جريمة مخلة بالشرف.
- 4 - مصادقة مجلس الامة بالاغلبية البسيطة على التوصية الصادرة من مجلس الادارة بأغلبية خمسة من اعضائه بإقالة احد اعضائه، اذا انتهك قواعد السلوك.
- 5 - لمجلس الامة الحق بإعفاء مجلس الادارة مجتمعا أو منفردا من مهامه بالاغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية.
- 6 - اذا ثبت عدم صحة المعلومات التي أدلى بها عند تولي الوظيفة.
- 7 - اذا شغر احد مقاعد مجلس الادارة لأحد الاسباب المذكورة في المادة 6 من هذا الفصل فيتم استبداله بعضو يتم اختياره بنفس الآلية المنصوص عليها في المادة 3 فقرة ثانيا.
الفصل السابع.. حقوق الأعضاء.. المادة 7:
أولا: يتمتع اعضاء مجلس الادارة (بامتيازات وكيل وزارة مساعد) لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.
ثانيا: لمجلس الادارة منح مخصصات لموظفيه لا تتجاوز المخصصات الممنوحة لموظفي مجلس الوزارة.
ثالثا: جميع اعضاء مجلس الادارة لا يمكن تعيينهم في وظائف عامة باستثناء المناصب الاكاديمية ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهمتهم كأعضاء.
رابعا: يتمتع اعضاء مجلس الادارة براتب تقاعدي يبلغ 80% من مجموع ما كانوا يتقاضونه من رواتبهم بعد انتهاء مهامهم عدا حالات الاقالة والاستقالة أو الادانة بجريمة لها علاقة بعملهم وتسري احكام هذه الفقرة على اعضاء مجلس الادارة السابقين.
خامسا: على مجلس الوزراء تعيين من يرغب من الذين تعاقدوا مع مجلس ادارة الهيئة السابقة في احدى دوائر الدولة حسب مؤهلاتهم ووفقا للضوابط المعمول بها.
سادسا: لمجلس الادارة السابق ذات المعاملة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة.
الفصل الثامن.. المادة 8.. الأحكام الختامية:
أولا: تستمر ادارة الانتخابات في اعمالها لحين تشكيل مجلس ادارة للهيئة بموجب هذا القانون على ان يتم اختيار مجلس الادارة بمدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ المصادقة على هذا القانون.
ثانيا: تشكل لجنة في مجلس الامة لمتابعة تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة لإدارة شؤون الانتخابات.
ثالثا: للهيئة الحق بالاستعانة بخبراء دوليين في مجال الانتخابات من منظمة الامم المتحدة ان لزم الامر أو بطلب من مجلس الامة بعد التصويت عليه بالاغلبية المطلقة.
رابعا: تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة يتم اعدادها وفقا للأسس والقواعد المتعارف عليها تقترح من قبل مجلس الادارة بالتشاور مع وزارة المالية يصادق عليها مجلس الامة وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.
خامسا: يضع مجلس الادارة نظاما داخليا خاصا بالهيئة.
سادسا: يكون لموظفي الهيئة العامة لإدارة شؤون الانتخابات الخيار بين الاحالة على التقاعد او التعيين في وظائف الدولة مع الاخذ بنظر الاعتبار درجاتهم الوظيفية باستثناء ما يتعلق بمجلس الادارة.
سابعا: اعداد تقارير فصلية وتقديمها الى مجلس الامة.
ثامنا: يراعى تشكيل الهيئة وفقا للانظمة واللوائح الخاصة لدى ديوان الخدمة المدنية.
تاسعا: لرئيس مجلس الادارة صلاحيات الوزير فيما يتعلق بالمخاطبات الرسمية مع الوزارات والدوائر الرسمية الاخرى.
عاشرا: تعتمد الهيئة العامة لإدارة شؤون الانتخابات الاحصاء السكاني العام الذي تقوم به الحكومة بصورة رسمية.
حادي عشر: ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية.
واقرأ ايضاً:
الوعلان: أين كان وكيل «الداخلية» حين تمت التنقلات والترقيات في الوزارة؟
الرجيب ينفى أي تصريح له حول تنقلات وترقيات بعض المديرين في «الداخلية»
دليهي: الحكومة مطالبة بمنح المتقاعدين أولوية التوظيف في الجمعيات التعاونية والشركات المساهمة
الحريتي يسأل الشمالي عن حساب القيمة الاستبدالية والمبالغ المطلوب ردها
أبورمية: الحكومة خيبت آمال المواطنين بإرجاعها قانون «شراء فوائد القروض»
المويزري لتسمية المدن والمشاريع بأسماء دول مجلس التعاون
الراشد: ما إجراءات مواجهة حالات التعدي على أملاك الدولة؟
قوى 11/11 تقترح إنشاء هيئة عامة لشؤون الانتخابات تتبع مجلس الأمة