صدر المرسوم الأميري رقم 63 لسنة 2010 بتعيين الفريق م.ناصرالعثمان عضوا في مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجاء في نص القرار: يعين الفريق م.ناصر أحمد عبداللطيف العثمان عضوا في مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلفا للدكتور نبيل احمد المناعي وذلك للفترة المتبقية من مدة المجلس.
من جهة اخرى اصدر وزير الداخلية الفريق م.الشيخ جابر الخالد القرار الوزاري رقم 556 لسنة 2010 بشأن ندب العميد يوسف الروضان وعبدالعزيز المهيلج محققين في تنفيذ احكام المرسوم بالقانون 21/89 وجاء في القرار: مادة 1: يندب الآتي اسماؤهما ويكون لكل منهما صفة محقق في تنفيذ احكام المرسوم بالقانون رقم 21/79 في شأن الدفاع المدني والقرارات المنفذة له ويكون لهما في اي وقت حق الدخول الى اماكن تنفيذ تلك التدابير المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون سالف الذكر للتحقق من تنفيذ تلك الاحكام واثبات اية مخالفة لها وهما: العميد يوسف عبدالعزيز الروضان وعبدالعزيز احمد المهيلج.
مادة 2: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
كما اصدر الخالد القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2010 بتعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 81/76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وجاء بالقرار ما يلي: مادة اولى: اولا: يضاف نوعان جديدان الى اللوحات المعدنية الواردة في البند 3 من المادة 32 من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار اليه وذلك على النحو التالي: خصوصي: وتصرف للمركبات الآتية: مقطورة، شبه مقطورة «في حالة تعدد اشباه المقطورات».
ثانيا: يضاف نوعان جديدان الى اللوحات المعدنية الواردة في البند 5 من المادة 32 من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار اليه وذلك على النحو التالي: عمومي: وتصرف للمركبات الآتية: مقطورة، شبه مقطورة «في حالة تعدد اشباه المقطورات».
ثالثا: يستبدل بنص الفقرة 2 من المادة 34 من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار اليه النص التالي: وتعامل شبه المقطورة مع القاطرة كوحدة واحدة في حالة عدم فصلهما، مع مراعاة حكم المادة 35 من هذه اللائحة.
وكذلك اصدر الخالد القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2010 بشأن الاجراءات الواجب اتباعها بشأن الابلاغ عن تغيب الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم، حيث نص القرارعلى:
مادة اولى: استثناء من احكام القرار الوزاري رقم 2411/2008 المشار اليه، تختص الادارة العامة لمباحث الهجرة بتلقي البلاغ من الكفيل عن ترك الخادم ومن في حكمه العمل لديه، وعليها اجراء البحث والتحري بشأن هذا واخطار الادارة العامة للهجرة.
مادة ثانية: تقوم الادارة العامة للهجرة فور تلقيها الاخطار بالبلاغ المشار اليه في المادة (1) باتخاذ اجراءاتها وفقا لنص المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 17/1959 المشار اليه.
مادة ثالثة: يحدد وكيل الوزارة الاجراءات واجبة الاتباع المترتبة على الابلاغ المشار اليه وفقا للاحكام القانونية المقررة في هذا الشأن.
مادة رابعة: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.