بعث رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وليد المجني كتابا للادارة العليا بالهيئة مطالبا من خلاله تعديلا على بعض مواد اللائحة الادارية الخاصة بتنظيم شؤون العمل والمتأمل اضافة بنود جديدة على مواد اللائحة تصب في صالح العمل والعاملين بعد استرجاعها من مجلس الخدمة المدنية وتمهيدا لاعتمادها بالشكل النهائي، معبرا عن شكره الكبير للمدير العام والنواب لسرعة استجابتهم وتقبلهم للمقترحات التي اضافتها النقابة على مواد اللائحة.
وقال المجني في مؤتمر صحافي عقدته النقابة: ان مجلس ادارة النقابة خلال اجتماعه الاخير وضع بعض التعديلات التي من شأنها الوصول الى افضل صورة تلائم اوضاع الموظفين من خلال مسح شامل قامت به النقابة خلال الاشهر الماضية لحصر اجمالي عدد الموظفين الكويتيين والخليجيين ومعدل اعمارهم وحالاتهم الاجتماعية، مشيرا الى ان النقابة بعد قراءة مستفيضة للائحة الادارية ودراسة بنودها وبما يتناسب مع الاطار العام في توجه الدولة من حيث ترتيب الميزانيات والكوادر بالتعاون مع البنك الدولي، ارتأت ان تضيف مادة جديدة على اللائحة الادارية وتعدل اربعة بنود من المواد الاساسية باللائحة، موضحا ان المادتين الجديدتين المقترح اضافتهما على بنود اللائحة الاولى تختص ببيع الاجازات الدورية لجميع العاملين بالهيئة والمادة الثانية تختص بمعاملة مواطني مجلس التعاون الخليجي معاملة الكويتي في اللائحة طبقا للقرار رقم 6/2006 الصادر عن ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن، علما ان نسبة العاملين من دول مجلس التعاون الخليجي بالهيئة لا تتعدى 1%.
وأضاف ان باقي المواد المراد تعديلها وهي مادة رقم 39 التي تنص على «يمنح موظفو الهيئة الذين تجاوزت خدمتهم التأمينية عشرين سنة منها عشر سنوات في الهيئة على الاقل منحة مالية لا تسترد قدرها 5 آلاف دينار عند احالتهم للتقاعد أو بلوغهم السن القانونية لترك الخدمة أو عدم لياقتهم الصحية أو الاستقالة أو الوفاة». التعديل المقترح على المادة: «يمنح موظفو الهيئة الذين تجاوزت خدمتهم التأمينية عشرين سنة منها عشر سنوات في الهيئة على الاقل منحة مالية لا تسترد قدرها 10 آلاف دينار عند احالتهم للتقاعد أو بلوغهم السن القانونية لترك الخدمة أو الاستقالة ويستثنى من المدة الوفاة ومن يترتب عليهم عوارض صحية تعوق عملهم في الهيئة». وكذلك مادة رقم 41: والتي تنص على «تتحمل الهيئة قيمة التأمين الصحي للموظف له ولزوجته ولثلاثة من أبنائه دون (18 عاما) سنويا طيلة مدة خدمته نظير تقديم كافة الخدمات الصحية بالمستشفيات الخاصة داخل الكويت». التعديل المقترح على المادة: «تتحمل الهيئة قيمة التأمين الصحي للموظف له ولزوجته ولسبعة من ابنائه دون (21 عاما) سنويا طيلة مدة خدمته نظير تقديم كل الخدمات الصحية بالمستشفيات الخاصة داخل الكويت».
مشيرا إلى أهمية إشهار اللائحة ومتابعتها بشكل حثيث من قبل اعضاء مجلس ادارة النقابة، الامر الذي يسهل اتخاذ القرارات دون اللجوء لديوان الخدمة المدنية، واعدا العاملين بالهيئة بأن ترى اللائحة النور خلال هذا العام بكل موادها الجديدة.