قـدم النائب عبـدالله راعي الفحماء اقتراحا بقانون بشأن شــراء المديـونيــة واعــادة جـدولتهـا على المواطنين دون فوائد جاء فيه:
المادة الأولى
تقـوم الدولة بشراء كـامل مـديونيـات المواطنين ممن هم مــدينـون بقــروض للـبنوك والشـــركــات التــجـــارية والاستـثمـارية وتأخذ فـائدة الدين مع الـقـسط الشــهـري المقرر على المقترض.
المادة الثانية
تقـوم الدولة باعادة المبـالغ التي سددت بها قـيمة القروض للـبنوك مـن المواطـنين بعــــد جـدولتهـا عليهم دون فـائدة أو ربح ويرجع المـقـتــرض اصل الدين فقـط دون فائدة أو أرباح للدولة ولا يحق للدولة المطالبة بالفـــوائد أو الأرباح ولا يـلزم المقـتـرض الا بـدفع اصل الدين الذي اخذه من البنك أو الشـركة الاستثمارية او التجارية.
المادة الثالثة
تعـتبـر قيـمة المبـالغ التي تدفــعــهــا الـدولة لشــراء المديونية على المواطنين قرضا عليهم يقومـون بتسديده على فترة زمنية لا تتـجاوز خمسة وعـشرين سنة وللمـقتـرض حـرية اخـتـيـار السنين التي يريد فيهـا تسديد القرض مع الالتـزام من قــبل الدولة بأن تكون قيـمة القسط لا تتـعدى 15% من الراتب الذي يتقاضاه المواطن.
المادة الرابعة
تقوم الدولة بالزام البنوك والشـركـات الاسـتـثـمـارية بقـانـون يلزمـهـا بعــد منح القـروض الا بموافــقـة البنك المركـزي الذي يلزم هو اںخـر بعـــــدم منح الـقــــروض للمواطنين فوق حاجز الـ 20% من الراتب.
المادة الخامسة
يقـوم وزير الماليـة بوضع عــقــوبات لمن يـخــالف هذا الـقـــــــانون مـن الـبنـوك والشـركات الاستـثمـارية او التـجـارية مع وضع اللائحـة الداخلية لتنفيذ هذا القانون.
المادة السادسة
تأخذ جميع المبالغ اللازمة لهـذا القـانون من احتـيـاطي الاجيـال وترجع القيـمة التي
تأخـذ منه على مـدى 25 سنة وتلـتــزم الـدولة بارجـــاع الامـوال لصندوق احـتيـاطي الاجــيـــال دون فــائـدة من المواطنين الـتي تقــوم الدولة بدفع قــروضــهم عنـهم لدى البـنوك والـشـــــركـــــات الاستثمارية والتجارية.
المادة السابعة
يلغى اي قانون يتـعارض مع هذا القانون.
الصفحة في ملف ( pdf )