أصدر وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون قرارا وزاريا رقم 59 لسنة 2010 بشأن استيراد المركبات جاء فيه: بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم 43 لسنة 1964، وعلى القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1955 وتعديلاته، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر: مادة أولى يقصد بالعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها على النحو التالي:
- 1ـ المركبات الأثرية: هي التي مضى على صنعها أربعون سنة ميلادية أو أكثر.
- 2ـ المركبات التاريخية: هي التي وقع لها حدث تاريخي.
- 3ـ المركبات النادرة: هي التي يصنع منها عدد بسيط جدا وبعضها باهظة الثمن وذات مواصفات غير عادية.
- 4ـ مـركبـــة ذات مفــصل (القــاطرة) هي كل سيارة موصول بها مقطــورة او شبه مقطورة ويكونان معا وحدة واحدة.
مادة ثانية: يحظر استيراد المركبات التي مضى عليها خمس سنوات ابتداء من سنة الصنع، ويجوز استثناء الحالات الآتية بشرط ألا يكون قد مضى على صنعها عشر سنوات ما عدا الفقرة السادسة المنصوص عليها في هذه المادة:
- 1ـ مركبات الطلبة المبتعثين دراسيا اذا كانوا يمتلكونها اثناء دراستهم ولمرة واحدة فقط.
- 2ـ مركبات الموظفين الكويتيين العاملين بالخارج اذا كانوا يمتلكونها اثناء عملهم ولمرة واحدة فقط.
- 3ـ المركبات المعدة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة على ان تكون مجهزة لهذا الغرض.
- 4ـ السيارة الخاصة التي كانت مرخصة بالكويت وقام المالك بتصديرها ثم استرجعها الى الكويت.
- 5ـ مركبات العاملين بهيئات السلك الديبلوماسي والهيئات والمنظمات الدولية.
- 6ـ المركبات الأثرية والتاريخية والنادرة.
مادة ثالثة: للشركات او المؤسسات، استيراد الشاحنات التي تزيد حمولتها عن 8 أطنان والحافلات التي عدد ركابها 40 فأكثر، والقاطرات والمركبات المخصصة للأغراض الإنشائية والصناعية والزراعية والحيوانية، والتي لم يمض عليها عشرون سنة ابتداء من سنة الصنع.
ويستثنى من الفقرة السابقة الشاحنات والحافلات والقاطرات والمركبات التي كانت مرخصة بالكويت وقامت الشركات او المؤسسات المالكة بتصديرها لاستخدامها في مشاريع تتولى تنفيذها ثم استرجعتها الى الكويت.
مادة رابعة: للمزارعين ومربي الحيوانات استيراد المركبات المخصصة للأغراض الزراعية والحيوانية (المبينة في المرفق رقم 2) والتي لم يمض عليها عشرون سنة ابتداء من سنة الصنع ولمرة واحدة كل خمس سنوات.
مادة خامسة: على صاحب الشأن تقديم المستندات الموثقة والأوراق التي تحددها وزارة التجــارة والصــناعة، ويشترط الحصول على موافقـــة الوزارة بالنسبة للمــركبات الـــواردة في البــندين (2، 3) من المادة الأولى قبل القيام باستيرادها.
مادة سادسة: يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القرار.
مادة سابعة: على المسؤولين بالوزارة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
واقرأ ايضاً:
«الجمان»: «بروباغندا» الشركات الزائفة قبل «الأزمة» ضاعفت الصدمة
«كامكو»: تراجع السيولة في البورصة بنسبة 38% خلال 2009
«بيان»: السوق الكويتي يتصدر الأسواق الخليجية صعوداً في شهري يناير وفبراير
عمليات جني الأرباح تدفع البورصة للتراجع المحدود وشراء ملحوظ على أسهم البنوك خاصة «الوطني» و«الخليج»
خطة حكومية لتقديم تمويل لمشاريع التنمية وفق صيغة «تمويل المشروع» لمدة 15 عاماً
سعدون علي لـ «الأنباء»: «كامكو» تعتزم إطلاق صندوقين بالربع الثالث من 2010
وزيرا النفط الكويتي والسعودي يفتتحان مشروع تطوير حقل الخفجي
«الوطنية» و«أريكسون» تطلقان mobile advertising عبر الهاتف النقال
دبدوب: «الوطني» يقرر فتح فرع في سورية بعد حصوله على الموافقة المبدئية
«هيرميس» تطلق صندوقاً للاستثمار المباشر في سورية بقيمة بين 250 و300 مليون دولار
صالح كامل مخاطباً المستثمرين العرب: استثمروا في سورية وكل أخواتها بدلاً من أن نضيع مع «كان وأخواتها»
«الشبكة» ترفع دعوى قضائية على مجلس إدارتها السابق
«المزايا» تنجز 85% من مشروع «بزنس أفنيو» بدبي والتسليم بالربع الثالث
«بيت الاستثمار الخليجي» وعملاؤه يتخارجون من حصتهم البالغة 83% في «هالكور» لتصنيع مركبات الإسعاف
حمادة: «ياكو الطبية» تستحوذ على 14% من سوق الأجهزة والمعدات الطبية المحلية