محمد هلال الخالدي
اعتمد عميد المكتبات والتقنيات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسان عبدالجادر لائحة جديدة لتنظيم عملية إعارة الأجهزة التعليمية وتنفرد «الأنباء» بنشرها كاملة:
مادة أولى: أهداف اللائحة: 1 ـ تهدف هذه اللائحة الى حماية الأجهزة التعليمية الموجودة في عمادة المكتبات والتقنيات ووحدات التقنيات في الكليات المختلفة من خلال تطبيق الإجراءات والاشتراطات التي تضمن سلامة وحماية الجهاز التعليمي ومستخدمي الأجهزة التعليمية خلال عملية استعارة الأجهزة. 2 ـ العمل على تنشيط دور وحدة التقنيات وتفعيل استخدام الأجهزة من خلال إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أعضاء الهيئة التدريسية أو التدريبية لاستخدام أجهزة وحدة التقنيات. مادة ثانية: تطبق هذه اللائحة على الأشخاص والأجهزة التالية: 1 ـ جميع أعضاء هيئة التدريس والتدريب الذين يرغبون باستعارة أجهزة من وحدة التقنيات، 2 ـ جميع موظفي وحدات التقنيات الموجودين في الكليات المختلفة. 3 ـ جميع الأجهزة التعليمية التي تكون بعهدة العمادة ووحدات التقنيات في كل كلية.مادة ثالثة: 1 ـ تؤول ملكية جميع الأجهزة التعليمية الموجودة في وحدات التقنيات الى عمادة المكتبات والتقنيات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 2 ـ وحدة التقنيات هي الجهة المسؤولة عن تنظيم إعارة وإعادة الأجهزة التعليمية في الكلية، 3 ـ يتولى مسؤول الوحدة متابعة استمارات الإعارة والإشراف على إعادة الأجهزة في الأوقات المذكورة في الاستمارة، 4 ـ عضو هيئة التدريس او التدريب هو الشخص الوحيد المسؤول عن سلامة الجهاز بعد تسلمه من مسؤول الوحدة، 5 ـ يجب على كل من يرغب من أعضاء هيئة التدريس او التدريب في استعارة أحد الأجهزة من وحدة التقنيات تعبئة النموذج المعتمد من قبل العمادة، 6 ـ تقدم الطلبات للحصول على الأجهزة التعليمية قبل يومين من تسلمها وذلك للتأكد من جاهزية الأجهزة المطلوبة، 7 ـ في حال تعذر توفير الجهاز المطلوب يبلغ عضو هيئة التدريس او التدريب بذلك، 8 ـ يمنع منعا باتا إرسال الطلبة او الموظفين بالكلية لتسلم الجهاز أو إعادته ويستثنى من ذلك عميد الكلية او العمداء المساعدون، 9 ـ تكون مدة الإعارة للأجهزة 3 أيام فقط من اليوم التالي للتسلم وفي حال التمديد تعبأ استمارة أخرى بهذا الخصوص تطبق عليها نفس البنود ويستثنى من ذلك المعارض والمواسم الثقافية الخاصة بالكلية، 10 ـ يلتزم عضو هيئة التدريس او التدريب بالحفاظ على الجهاز بحالته السليمة عند تسلمه للجهاز من وحدة التقنيات او من العمادة 11 ـ يمنع عضو هيئة التدريس او التدريب من إعارة الأجهزة التعليمية من وحدة التقنيات في حال: قام متعمدا بإلحاق ضرر بالجهاز المعار له سابقا، تخلف عن إعادة الجهاز في المدة المذكورة في الاستمارة لعدد 3 إعارات متتالية او منفصلة وبذلك قام بضياع فرصة إعارة الجهاز للآخرين، 12 ـ يجوز لعمادة المكتبات والتقنيات إذا اقتضت المصلحة العامة سحب أي جهاز موجود لدى وحدة التقنيات سواء كان الجهاز في عهدة الوحدة او لدى أعضاء هيئة التدريس او التدريب، 13 ـ يتحمل عضو هيئة التدريس او التدريب تكلفة الجهاز المادية في حال ضياع الجهاز وهو في عهدته، 14 ـ لا يحق استعارة اي جهاز إلا بعد الاطلاع على بنود اللائحة، 15 ـ في حال عدم تكليف مسؤول وحدة التقنيات بالدوام خلال الفصل الصيفي من قبل إدارة الكلية فإن وحدة التقنيات غير ملزمة بتوفير اي جهاز.