محمد الخالدي
حصلت «الأنباء» على نسخة من ضوابط تغيير التخصص والتحويل بين الكليات التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وهي:
أولا: شروط تغيير التخصص:
1 - ألا يقل عدد الوحدات المجتازة عن 14 وحدة دراسية.
2 - ألا يزيد على 30 وحدة لنظام الدبلوم، و45 وحدة لنظام البكالوريوس.
3 - اعتماد المعدل التراكمي وفقا للجداول المرفقة لجميع الكليات دون النظر الى نسبة الثانوية العامة.
4 - اجتياز المقابلة الشخصية واختبار القدرات والنجاح في التخصصات التي تحتاج الى ذلك وفقا للضوابط المعتمدة.
5 - عدم السماح للطلبة غير الكويتيين بتغيير التخصص بكلية العلوم الصحية الى التخصصات التالية: العلوم الصيدلانية، المختبرات الطبية وصحة الفم والاسنان.
6 - لا يسمح للطلبة والطالبات المقيدين تخصص التربية الموسيقية بتغيير التخصص.
7 - لا يطبق تغيير التخصص على الطلبة والطالبات:
- الذين تم تطبيق حالة 52 الغش في الامتحانات الا بعد تطبيق العقوبة عليهم.
- الطلبة الذين طبقت بحقهم قرارات التأديب الا بعد تطبيق العقوبة عليهم.
8 - لا يسمح لطلبة المنح الحكومية بتغيير التخصص الا بعد موافقة عمادة النشاط والرعاية الطلابية ووفقا للضوابط المعتمدة.
9 - لا يسمح بتغيير التخصص اذا أوقف القبول لبعض التخصصات خلال مكتب تنسيق القبول.
10 - لا يسمح بتغيير التخصص الى التخصصات ذات القبول السنوي الا في الفصل الدراسي الثاني من كل عام دراسي «فصل الربيع».
11 - مع مراعاة ما جاء بنص المادة 43 من اللائحة لتغيير التخصص في الفقرات: 1، 2، 3، 4، 5 وقرارات اللجنة العليا للقبول وسياساتها المعتمدة.
ثانيا: ضوابط تغيير التخصص في كل من كلية التربية الاساسية (بنين وبنات) وكلية الدراسات التكنولوجية (بنين - بنات).
كلية الدراسات التجارية (بنين - بنات)، كلية العلوم الصحية (بنين - بنات)، كلية التمريض (بنين - بنات) .
صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )