اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود لجنة تطوير ضوابط وشروط وآلية الترقي للوظائف الاشرافية التعليمية ووظائف التوجيه الفني للمجالات الدراسية واستند القرار الى القرار الوزاري رقم (5443) المؤرخ 9/10/2007 بشأن شروط الترقي للوظائف التعليمية الاشرافية برياض الاطفال ومدارس التعليم العام وضوابطه وآليته، توجهات الوزارة نحو تطوير آليات ونظم العمل التربوي وتحديثها، وعلى ضوء المذكرة رقم (1701) المؤرخة 6/7/2010 التي تضمنت مقترحا من قطاع التعليم العام والتي اقرتها وكيل الوزارة.
جاء في القرار:
اولا ترأس اللجنة منى اللوغاني ـ الوكيل المساعد للتعليم العام، وعضوية بدرية الخالدي مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية، وابراهيم القطان الموجه الفني العام للرياضيات، وعبدالله الحربي مدير ادارة تنسيق ومتابعة التعليم العام، حميدة القلاف مراقب الشؤون التعليمية بادارة التنسيق، هنادي النصر الله مراقب الشؤون التعليمية بادارة التنسيق، وسالم ميرزا رئيس قسم بادارة التنسيق، مصطفى سكينة باحث اول احصائي ـ مكتب الوكيل المساعد للتعليم العام.
تختص اللجنة بالمهام التالية: تدارس القرار رقم (5443) المؤرخ 9/10/2007 بشأن شروط الترشيح للترقي للوظائف التعليمية الاشرافية برياض الاطفال ومدارس التعليم العام وضوابطه، وتقييم نتائج تنفيذه بالميدان، تدارس واقتراح ضوابط متطورة للترشيح بجانب سنوات الخبرة الوظيفية «تقدير الكفاءة» لتشمل قدرات ومواصفات تميز المرشح وتؤهله لشغل الوظيفة الاشرافية والمساهمة في اثراء العمل التربوي، اقتراح آليات متطورة للترشيح والاختيار والترقية للوظائف الاشرافية التعليمية بما يساهم في اكتشاف واختيار المتميزين المؤهلين لتولي مهام الوظائف الاشرافية التعليمية بمختلف المواقع بالميدان التربوي، اعداد وتعميم خطة بالميدان التربوي لتلافي المفاهيم الحالية الخاطئة والتوعية بشأن خصوصية مهام الوظائف الاشرافية التعليمية وما تتطلبه من قدرات شخصية دون اغفال تقدير (تميز وكفاءة وخبرة) الكوادر التعليمية بمختلف مواقع العمل التربوي، اعداد ضوابط تحديد الاحتياجات السنوية من مختلف الوظائف الاشرافية بما يضمن تلافي زيادة اعداد المؤهلين الناجحين على قوائم الانتظار قدر الامكان، اعداد تقرير ختامي يتضمن مشروعا لقرار بضوابط وشروط وآلية الترقي للوظائف الاشرافية التعليمية ووظائف التوجيه الفني للمجالات الدراسية.
ثالثا: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها خارج اوقات الدوام الرسمي.
رابعا: تصرف مكافآت لرئيس واعضاء اللجنة حسب النظم المتبعة.
خامسا: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ولحين انتهاء اللجنة من مهامها واعداد تقريرها.