مريم بندق
رفعت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود مذكرة الى وكيلة الوزارة تماضر السديراوي جاء فيها:
بالإشارة الى القرار الوزاري رقم 481/2010 بشأن نظام شغل الوظائف الاشرافية، وبعد الاطلاع على قراري التفويض الوزاريين رقمي 464/2008 و465/2008 بشأن تفويض وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين في بعض اختصاصات الوزير. وحرصا على تبسيط الاجراءات من خلال التفويض في بعض الاختصاصات للوكلاء المساعدين. لذا نود احاطتكم بأن اعتماد وتوقيع قرارات شغل الوظائف الاشرافية يكون على النحو التالي:
1 ـ شغل وظيفتي مدير عام أو مدير إدارة وما في حكمهما يكون باعتماد الوزير.
2 ـ شغل وظيفة مراقب وما في حكمها يكون باعتماد الوكيل.
3 ـ شغل وظيفة رئيس قسم وما في حكمها يكون باعتماد الوكيل المساعد للقطاع التابعة له الوظيفة الاشرافية الشاغرة.
وجاء في قرار التفويض:
أولا: يفوض وكيل الوزارة في ممارسة بعض الاختصاصات المخولة لنا بالنسبة للموظفين التابعين له بديوان عام الوزارة، وبالنسبة لجميع موظفي الوزارة في الحالات التي تم النص على سريانها عليهم وذلك وفقا لما هو مقرر قانونا، على الا يسري هذا التفويض على شاغلي درجات مجموعة الوظائف القيادية وشاغلي وظيفتي مدير عام ومدير وما في حكمهما الا ما نص عليه هذا القرار، كما يسري هذا التفويض على الموظفين غير الكويتيين عملا بالأحكام والقواعد الواردة بالعقود المبرمة معهم والقواعد العامة المقررة قانونا،
وذلك وفقا للآتي:
1 ـ التعيين:
أ ـ تعيين او اعادة تعيين الموظفين الكويتيين بمجموعة الوظائف العامة في الوحدات التابعة له بديوان عام الوزارة.
ب ـ تعديل أوضاع الموظفين الكويتيين لموظفي الوحدات التابعة له بديوان عام الوزارة.
ج ـ الإعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية لموظفي الوزارة.
2 ـ العلاوة التشجيعية:
منح العلاوة التشجيعية لشاغلي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة بجميع أجهزة الوزارة، وذلك بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين.
3 ـ الترقية بالاختيار:
ترقية الموظفين من شاغلي درجات مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة بجميع أجهزة الوزارة، وذلك بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين.
4 ـ النقل والندب:
أ ـ البت في شغل وظيفتي: مراقب، ورئيس قسم وما في حكمهما في حالة الندب او التثبيت في الوظيفة.
ب ـ ندب او نقل المراقبين ومن في حكمهم بين مراكز العمل.
ج ـ ندب او نقل الموظفين الى الوزارة او الى خارجها.
5 ـ الإعارة:
إعارة موظفي الوزارة وفقا للقواعد القانونية المقررة.
6 ـ العمل لدى الغير:
الإذن بالعمل لدى الغير لشاغلي وظيفتي مراقب او رئيس قسم وما في حكمهما وكذلك لموظفي الوحدات التابعة له بديوان عام الوزارة، وفقا لأحكام البند (3) من المادة (25) من قانون الخدمة المدنية.
7 ـ الإجازات:
منح الإجازات التالية للعاملين بالوحدات التابعة له بمن فيهم مديرو الإدارات التابعون لمكتب الوكيل:
أ ـ الإجازة الدورية.
ب ـ إجازة الحج.
ج ـ إجازة التعزية.
د ـ إجازة مرافقة مريض للعلاج في الخارج.
هـ إجازة الوضع.
و ـ إجازة العدة.
ز ـ إجازة مرافقة الزوج او الزوجة.
ح ـ إجازة خاصة لمدة (15) يوما.
ط ـ الإجازة المرضية.
ي ـ إجازة رعاية الأسرة ومزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981.
ك ـ اجازة رعاية الأسرة أو الأمومة او الطفولة المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1993 وذلك كما يلي:
ـ اجازة رعاية الأمومة بنصف مرتب لمدة اربعة اشهر تالية لإجازة الوضع مباشرة.
ـ اجازة رعاية الطفولة بمرتب كامل للأم التي ترافق طفلها المريض الذي يرقد بالمستشفى.
ل ـ اجازة المعاقة الحامل عملا بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين.
م ـ اجازة مرافقة الزوجة لزوجها الديبلوماسي بنصف مرتب وفقا لأحكام المادة (28) من قانون السلكين الديبلوماسي والقنصلي رقم (21) لسنة 1962 المعدل.
ن ـ الاجازة الرسمية لمرشحي مجلس الأمة وفقا للمادة (23) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المعدل.
س ـ الإجازة الرسمية لمرشحي المجلس البلدي وفقا للمادة (2) من القانون رقم (15) لسنة 1972 المعدل.
ع ـ اجازة امتحان محو الأمية وفقا للقانون رقم (4) لسنة 1981 بشأن محو الأمية.
ف ـ اجازة تأدية الامتحان المنصوص عليها بلائحة البعثات والاجازات الدراسية.
ـ منح اجازة التفرغ بمرتب كامل لتأدية اعمال فنية او أدبية معينة او للقيام بمهام علمية او رياضية محددة، وذلك بناء على طلب من الجهات المعنية لموظفي الوزارة وفقا لنص المادة (46) من نظام الخدمة المدنية وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 1980.
8 ـ الإعفاء من توقيع الحضور والانصراف:
إعفاء مديري الإدارات ومن في حكمهم أو البعض منهم من التوقيع وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 10 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.
9 ـ الإذن بالتغيب الجزئي:
أ ـ تحديد عدد المتمتعين بنظام التغيب الجزئي بما لا يجاوز نسبة 20% من إجمالي عدد موظفي الوزارة، وبما لا يخل بحسن سير وانتظام العمل وفقا للمادة 40 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.
ب ـ منح الاذن بالتغيب الجزئي وكذلك الاذن بالعودة للنظام العادي وفقا لأحكام المواد 37 و38 و39 و41 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006، وذلك لموظفي الوحدات التابعة له بديوان عام الوزارة، وشاغلي وظيفة مراقب ومن في حكمه.
10 ـ التأديب
يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 180/2007 الصادر في 22/4/2007 بشأن تفويض وكيل الوزارة في ممارسة بعض الاختصاصات في مجال التأديب.
أ ـ الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق أو بسبب الحبس الاحتياطي أو تنفيذا لحكم قضائي وفقا لأحكام المادة 30 من قانون الخدمة المدنية والمادة 54 من نظام الخدمة المدنية وذلك بالنسبة للمراقبين ورؤساء الأقسام ومن في حكمهم ولجميع العاملين بالوحدات التابعة له بديوان عام الوزارة.
ب ـ الإحالة الى التحقيق وفقا لأحكام المادة 56 من نظام الخدمة المدنية بالنسبة للمراقبين ورؤساء الأقسام ومن في حكمهم ولجميع العاملين بالوحدات التابعة له بديوان عام الوزارة.
ج ـ البت في التظلمات المقدمة من موظفي الوزارة في غير التظلم من عقوبة الفصل من الخدمة.
11 ـ انتهاء الخدمة:
أ ـ البت في حالات انتهاء خدمة شاغلي وظيفة مراقب ومن في حكمه بكافة أجهزة الوزارة والموظفين العاملين بالوحدات التابعة لها.
ب ـ الإحالة إلى التقاعد بالنسبة لشاغلي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة وفقا لأحكام المادتين 71/3 و76 من نظام الخدمة المدنية لكافة موظفي الوزارة.
ج ـ البت في استبقاء الموظف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة وفقا لاحكام البند الخامس من المادة 71 من نظام الخدمة المدنية وذلك لكافة موظفي الوزارة.
د ـ البت في حالات إعفاء الموظفين غير الكويتيين من العمل خلال فترة الإنذار للعاملين بالوزارة.
هـ ـ البت في إنهاء خدمة الموظفين العاملين بالوحدات التابعة له بديوان عام الوزارة وذلك في الحالات الآتية:
سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها. ثبوت عدم اللياقة الصحية للعمل أو استنفاد الاجازة المرضية أيهما أسبق. بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة. الوفاة. حالات العزل من الوظيفة بموجب حكم قضائي نهائي. حالات الحكم بإشهار الإفلاس. حصول الموظف على تقرير كفاءة ثالث بتقدير ضعيف. إنهاء عقود غير الكويتيين المتعاقدين بموجب العقدين الثالث والراتب المقطوع سواء بعدم الرغبة في التجديد أو مراعاة مهلة الإنذار. حالات الإبعاد الإداري أو القضائي للموظف.
و ـ البت في حالات الانقطاع عن العمل لموظفي الوحدات التابعة له بديوان عام الوزارة.
12 ـ التكليف بالعمل في غير أوقات الدوام الرسمي:
تكليف الموظفين بالوحدات التابعة له بديوان عام الوزارة بالأعمال الإضافية وتشكيل اللجان وفرق العمل وفقا للقواعد المقررة قانونا.
13 ـ التكليف بأعمال أو مهمات رسمية:
تكليف موظفي الوزارة بتأدية أعمال أو مهمات داخل البلاد وذلك وفقا لأحكام المادة 83 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية، ما عدا المهمات التي يرأسها الوزير.
14 ـ التكليف بالقيام بأعمال:
تكليف من يقوم بأعمال شاغلي الوظائف الإشرافية ومن في حكمهم بالوحدات التابعة له أثناء مدة اجازتهم الدورية أو مهمتهم الرسمية وفقا للتسلسل الوظيفي.
15 ـ العقود والأوراق المالية:
يستمر العمل بالتفويضات الصادرة منا لوكيل الوزارة في شأن العقود والأوراق المالية دون تغيير مع مراعاة تطبيق القواعد المالية الصادرة عن الجهات المختصة كوزارة المالية وبنك الكويت المركزي وما نصت عليه احكام القانون رقم 37 لسنة 1964 وتعديلاته بشأن المناقصات العامة.
ثانيا: يؤذن لوكيل الوزارة بتفويض وكلاء الوزارة المساعدين في ممارسة بعض الاختصاصات المفوض فيها بموجب هذا القرار.
ثالثا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، دون اخلال بالتفويض الصادر من الوزير للوكلاء المساعدين في ممارسة بعض الاختصاصات.