القاهرة ـ هناء السيد
حصل الباحث المستشار د.عبدالله الرشيدي على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة، حيث أكدت الدراسة العلمية التي اعتمدتها جامعة القاهرة أهمية انشاء مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة بدولة الكويت تهتم بدعم الحريات وصيانة حقوق المواطن والاحتكام الى سيادة القانون الذي يتعين أن يسري على جميع فئات الدولة. واشار الرشيدي الى ان المقترح يستند الى أساس ومرجعية دستورية واتجاه نية المشرع الدستوري الكويتي لانشاء مجلس الدولة والمحاولات التي بذلت لذلك. واستعرضت الدراسة رأي وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء وادارة الفتوى والتشريع الرافض لقيام مجلس الدولة اضافة الى الرأي المؤيد لانشاء مجلس الدولة في الكويت. وأشار الرشيدي الى ان من اهم مهام الدولة بسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية في العصر الحديث بث الطمأنينة في نفوس المواطنين وتأمينهم على حرياتهم وحقوقهم. وأضاف أن القوانين مهما كان حظها من السمو لن تبلغ الغاية منها الا اذا توافر على تطبيقها قضاء متكامل يتغيا ادراك مراميها وفرض سلطاتها على الكافة. وأوضح الحباب أن مجلس الدولة يقوم بدور بالغ الخطورة في الرقابة على أعمال الادارة وقراراتها وهو دور حرص الدستور الكويتي على احرازه وتأكيده في المادة 169 فالى جانب كونه مستشار الحكومة وصائغ تشريعاتها وهو الدور المناط بالفتوى والتشريع وفق قانون انشائها رقم 12 لسنة 1960 ويضطلع برسالة جليلة القدر في تحقيق العدالة الادارية وحماية الحقوق والحريات وتأكيد سيادة القانون. وقال ان ثمة اعتبارت عامة وأساسية يقوم عليها دستور الكويت تنعكس على تحديد طبيعة القضاء الاداري أولها ما أكدته المذكرة التفسيرية للدستور من سيادة روح الاسرة التي تربط بين أهل الكويت حكاما ومحكومين وهي طبيعة لم ينل منها حسبما ورد بالمذكرة التفسيرية المشار اليها ما خلفته القرون المتعاقبة في معظم الدول الاخرى من أوضاع ومراسم شكلية باعدت بين حاكم ومحكوم. وثاني هذه الاعتبارات التأكيد على رقابة الرأي العام لاعمال السلطة التنفيذية وهي الرقابة التي يوفرها الحكم الديموقراطي بما يجعلها العماد الاساسي لشعبية الحكم عن طريق كفالة مختلف الحقوق والحريات الاساسية ومنها حرية الرأي والصحافة وتقديم العرائض الى السلطات العامة. مشيرا الى ان هذه الاعتبارات أن الدستور خص القضاء الاداري، في اطار تنظيمه للسلطة القضائية بنص خاص يفيض دلالة على استقلال هذا النوع من القضاء بذاتية موضوعية تتمثل في اختصاصه ضمن ما يختص به بولاية الالغاء. وأوضح أن من العلم العام أن المحاكم العادية ليس لها أن تلغي أو توقف تنفيذ ما يصدر عن السلطة التنفيذية من قرارات اعمالا لمفهوم الفصل بين السلطات وفي ضوئها تتأكد أهمية ما تضمنه الدستور من وسائل حماية هذه الحقوق والحريات العامة على نحو ما قرره من أساس قيام قضاء اداري يفصل في الخصومات الادارية. وأشار الى ان الكويت الفتية تطمح في مسيرتها التقدمية لاستكمال عناصر نهضتها وتقدمها في جميع الميادين ويأتي في مقدمتها العمل على تثبيت دعائم الشرعية والقانونية وتطبيق مبدأ سيادة القانون واقعا وعملا وحقيقة، مؤكدا ان ذلك لا يتأتى بشكله الكامل التام الا باقامة مجلس الدولة الذي فيه تعزز الشرعية والسلام والثقة في نفوس جميع المواطنين بالاضافة الى تعميق مشاركتهم الديموقراطية في ممارسة الرقابة على أعمال الادارة، موضحا أن التأكيد على انشاء مجلس الدولة في الكويت وضمان أدائه لكامل اختصاصه من الامور التي يتعين أن تكون لها الاولوية. من أجل ذلك بذلت محاولات بعد صدور قانون انشاء الدائرة الادارية لانشاء قضاء أداري مستقل، حيث تقدم أحد أعضاء مجلس الامة الكويتي في عام 2002 باقتراح بانشاء مجلس الدولة.