مريم بندق
شكلت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود فريق عمل برئاسة وكيلة القطاع الاداري عائشة الروضان لحصر المرشحين المستحقين لصرف مكافأة الأعمال الممتازة للعام الدراسي 2009/2010 من المعلمين والاداريين الكويتيين والوافدين. وجاء في قرار الحمود رقم 94 لسنة 2011 الصادر في 24 فبراير الماضي انه: بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية لسنة 1979 وتعديلاتهما وعلى القرار الوزاري رقم (69/2010) الصادر بتاريخ 8/2/2010 بشأن ضوابط استحقاق مكافأة الاعمال الممتازة وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، تقرر:
اولا: تشكيل فريق عمل برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الادارية عائشة الروضان وذلك لحصر واعداد كشوف مستحقي مكافأة الاعمال الممتازة، ويضم الفريق في عضويته الاسماء التالية:
رجاء بوعركي – مراقب الشؤون الوظيفية، حسن الكندري – رئيس قسم الاجازات والدوام، علي اكبر البلوشي، هبة صالح فجري، جاسم جاسم، محمد الخلف، امل العرادة من ادارة الموارد البشرية، عبدالخالق احمد ومحمد الغانم من مكتب الوكيل المساعد للشؤون الادارية.
ثانيا: مهام فريق العمل:
1- حصر اسماء الموظفين المرشحين لصرف مكافأة الأعمال الممتازة طبقا لضوابط القرار الوزاري رقم (69/2010) الصادر بتاريخ 8/2/2010، وقرار مجلس الوكلاء بجلسته رقم (12/2010).
2- سحب كشوف بأسماء المرشحين لصرف مكافأة الاعمال الممتازة وارسالها الى قسم الاجازات والدوام، وادارة الشؤون القانونية للتدقيق عليها من حيث الاجازات والعقوبات.
3- استقبال الكشوف المرسلة الى قسم الاجازات وادارة الشؤون القانونية والقطاعات المختلفة للتدقيق واستبعاد غير المستحقين واضافة من يستحق المكافأة طبقا للضوابط المحددة للصرف.
4- ارسال كشوف بأسماء المرشحين لصرف مكافأة الاعمال الممتازة الى القطاعات المختلفة للمراجعة والتدقيق واضافة المستحقين غير المدرج اسماؤهم وتحديد المنقولين الى قطاعات اخرى وكذلك المنقولون خارج الوزارة.
5- ارسال الكشوف النهائية بأسماء المستحقين لمكافأة الاعمال الممتازة الى الادارة المالية لتنفيذ عملية الصرف.
6- تلقي التظلمات والرد عليها وبحث مدى احقية كل حالة على حدة، واعداد كشوف باسماء المستحقين منهم وارسالها الى الادارة المالية للصرف.
ثالثا: يصرف لرئيس واعضاء فريق العمل مكافأة مالية شهرية على بند أعمال اخرى وفقا للنظم المالية المتبعة.
رابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15/12/2010 الى 15/4/2011.
خامسا: على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
هذا ويتضمن القرار رقم 69/2010 الذي سبق ان انفردت بنشره «الأنباء» في 11 فبراير 2010 ان ضوابط صرف الاعمال الممتازة هي:
- ألا تقل الخبرة عن خمس سنوات فعلية يتم احتسابها من اول سبتمبر للعاملين بالمدارس، ومن اول يناير للعاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية.
- الا تقل درجة تقرير آخر سنة عن 94 فأكثر، ويجبر الكسر لصالح الموظف.
- الا تكون قد وقعت على المرشح عقوبة في آخر سنة.
- ألا تتجاوز أيام الانقطاع عن العمل (متواصلة او متقطعة، مرضية او غير مرضية) 15 يوما في كل عام دراسي على حدة للعاملين في المدارس او في كل عام ميلادي للعاملين بديوان عام الوزارة او المناطق التعليمية.
- لا تحتسب الاجازات التالية من ايام الغياب:
الوضع – العدة – التعزية للاقارب من الدرجة الأولى - الاجازة الدورية – اجازة الحج.
- ان يكون الموظف على رأس عمله في الجهة التي ترشحه لمدة لا تقل عن سنة قبل الترشيح.
ب- ضوابط أخرى:
- يرشح المتقاعد في حال انطباق الشروط عليه قبل التقاعد.
- عند احتساب سنوات الخبرة يعامل من يعاد تعيينهم او التعاقد معهم كالموظفين الجدد.
- المحالون على الشؤون القانونية يبت في احقيتهم في الاعمال الممتازة فور الانتهاء من التحقيق ومعرفة النتيجة.
ج – الاجراءات العامة:
- الترشيح يشمل العاملين في الوزارة من موظفين (كويتيين وغير كويتيين).
- تقوم الادارة المالية بحفظ مبالغ في حساب الامانات لمدة شهرين للتظلمات ولمدة 6 أشهر للمحالين الى التحقيق.
ثانيا: على وكيل وزارة التربية اصدار القرارات المنظمة واللازمة لهذا الشأن.
ثالثا: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه.
رابعا: على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.