اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود لجنة الجودة في مدارس التعليم العام والتي تأتي حرصا على الارتقاء بمستويات العمل التربوي، وتفعيلا لرؤية قطاع التعليم العام تجاه تطبيق معايير الجودة الشاملة في كل مجالات العمل التربوي وسعيا الى تطبيق نظام الجودة الشاملة في التعليم العام بالكويت، بما يسهم في رفع كفاءة النظام التربوي وجودة مخرجاته في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة، وايمانا بدور الجودة الشاملة في تحقيق تميز مدارس التعليم العام.
ونص القرار على:
اولا: تشكيل لجنة الجودة في مدارس التعليم العام برئاسة منى اللوغاني – الوكيل المساعد للتعليم العام وعضوية د.فوزان الفارس – كلية الدراسات التكنولوجية، ازهار السيف – موجهة اولى لمادة الدراسات العليمة، امل هاشم – مدير ثانوية اليرموك، يوسف العنزي – رئيس قسم المتابعة الفنية – ادارة التنسيق ومتابعة التعليم العام، هناي المقهوي – رئيس قسم اللغة الانجليزية – م.خالد بن الوليد ا.بنين، سارة العازمي – معلمة – ثانوية الجزائر.
ثانيا: تختص اللجنة بتقييم واختيار نظام الجودة في مدارس التعليم العام من خلال المهام التالية: دراسة وتحليل الوضع القائم لنظام الجودة في مدارس التعليم العام، عمل الدراسات الفنية اللازمة وتقديم المقترحات لتدعيم نظام الجودة الحالي، وضع المعايير الخاصة باختيار المدارس المتميزة في ضوء ضوابط الجودة الخاصة بالاعتماد المدرسي، تصنيف عناصر الجودة للنظام الحالي بناء على نتائج دراستها، اقتراح البرامج والضوابط الكفيلة بتلافي ما يتم رصده من معوقات تحول دون تطبيق نظام الجودة في مدارس التعليم العام، صياغة الرؤية والرسالة من خلال مفهوم وفلسفة نظام الجودة في مدارس التعليم العام، تحديد الاهداف الاستراتيجية من تطبيق نظام الجودة في مدارس التعليم العام، اختيار واعتماد احد انظمة الجودة المعتمدة دوليا في مجال التعليم العام بعد المفاضلة بينها في ضوء المعايير الدولية بهذا الشأن، وضع الآليات والاجراءات التنفيذية الكفيلة بتطبيق نظام الجودة في مدارس التعليم العام وتحديد متطلبات تنفيذ هذا النظام.
ثالثا: تعقد اللجنة اجتماعاتها اثناء وخارج اوقات الدوام الرسمي بدعوة من رئيسها، وفق المواعيد التي يحددها.
رابعا: يحق لرئيس اللجنة اضافة اي عضو او مهام يرى انها تسهم في تحقيق اهدافها.
خامسا: تصرف لرئيس واعضاء اللجنة مكافأة مالية وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم «1» لسنة 1983.
سادسا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يناير 2011 وحتى يناير 2013.
سابعا: على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.