محمد هلال الخالدي
اصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن قرارا بشأن حالات الايفاد في اجازات دراسية يقضي باستثناء من تجاوزوا سن الثلاثين عاما ولم يبلغوا سن الثامنة والثلاثين، وينص القرار على تعديل المادة الاولى من القرار رقم 2 لسنة 2003 وذلك بتعديل حكم البند 3 من المادة العاشرة من القرار 10/86 لتصبح كالتالي: ألا يزيد سن الموظف عند منحه الاجازة على 30 سنة، ويجوز زيادة السن الى 40 سنة للحالات الآتية:
الراغبون في الدراسات الفنية او العملية، المجندون الزاميا بعد تسريحهم، الموظفون المعاقون، الحاصلون على تقريرين في السنتين الاخيرتين قبل الايفاد بتقدير امتياز وبمعدل نجاح جيد جدا بالدبلوم او نسبة 80% في شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها، الحاصلون على ثلاثة تقارير كفاءة بتقدير امتياز في السنوات الثلاث السابقة للايفاد دون التقيد بمعدل النجاح في الدبلوم او بنسبة 80% في الثانوية العامة، يذكر ان هذا القرار يأتي تماشيا مع توجه الدولة في زيادة الدعم والاهتمام بمواصلة التعليم العالي للموظفين بما ينعكس ايجابا على تحسين الاداء الوظيفي.
صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )