- يجوز للوكيل المساعد للتعليم العام في حال الضرورة خفض أو رفع سنوات الخبرة المؤهلة للترشيح طبقا للأعداد المطلوبة (الحاجة الفعلية) ومقارنتها بأعداد المرشحين دون الإخلال بضوابط الترشيح الأخرى
- المرشح الذي لديه خبرة في العمل بمرحلتين يرشح في المرحلة الحالية إذا أمضى فيها 3 سنوات أو يرشح على مرحلته السابقة في حالة وجود ترشيح
- تلتزم المنطقة التعليمية بمراجعة ملفات الكوادر التعليمية المرشحة للتأكد من توافر شروط الترشيح وتتحمل المنطقة التعليمية المسؤولية القانونية في حالة إغفال ترشيح من تنطبق عليهم الشروط
إعداد: مريـم بـنـدق
تنشر «الأنباء» شروط الترشيح للترقي للوظائف التعليمية الإشرافية برياض الأطفال ومدارس التعليم العام وضوابطه وآليته وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي المطلوب لجميع التخصصات والمراحل التعليمية. جاء في القرار:
أولا: تعريف الوظائف التعليمية الإشرافية وتحديد مراكز عملها:
يقصد بالوظائف التعليمية بمراحل التعليم العام الواردة في هذا القرار ما يلي:
أ ـ مشرفة فنية برياض الأطفال.
ب ـ رئيس قسم بجميع مراحل التعليم العام.
ج ـ مدير مدرسة مساعد برياض الأطفال وجميع مراحل التعليم العام.
د ـ مدير مدرسة برياض الأطفال وجميع مراحل التعليم العام.
هـ ـ (موجه فني، موجه أول، موجه فني عام مادة دراسية) بديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية.
ثانيا: ضوابط الترشيح: يتم الترشيح والترقية الى الوظائف التعليمية الإشرافية وفق الشروط والضوابط التالية:
سنوات الخبرة
يشترط توافر سنوات الخبرة العملية والمؤهلات الدراسية كما هو مبين بالجداول المرفقة (بند تاسعا). ويراعى عند احتساب سنوات الخبرة العملية ما يلي:
1 ـ تحتسب سنوات الخبرة للمعلمين المرشحين (المتواجدين على رأس عملهم خلال سنة الترشيح) للعمل رئيس قسم بدءا من تاريخ التعيين بوظيفة معلم (بمدارس وزارة التربية بالكويت ومدارس التعليم الخاص للكويتيين فقط) حتى تاريخ 31/10 للعام الدراسي الذي تتم فيه إجراءات الترشيح.
2 ـ تحتسب سنوات الخبرة لشاغلي الوظائف التعليمية الاشرافية (المتواجدين على رأس عملهم خلال سنة الترشيح) للمرشحين للترقي لوظائف (مدير مدرسة، مدير مدرسة مساعد، موجه فني مادة دراسية، موجه فني أول، موجه فني عام) بدءا من تاريخ اصدار قرار الندب لآخر وظيفة إشرافية حتى تاريخ 31/10 للعام الدراسي الذي تتم خلاله اجراءات الترشيح (حسب الشروط الواردة بالجدول المنشور).
3 ـ تحتسب سنوات الخبرة لشاغلي الوظائف التعليمية (المتواجدين على رأس عملهم خلال سنة الترشيح) للمرشحين للترقي لوظيفة مدير مدرسة مساعد بدءا من تاريخ التعيين في وظيفة معلم للمواد غير المخصص لها رئيس قسم.
4 ـ تستبعد الفترات التالية من حساب سنوات الخبرة:
أ ـ سنوات العمل في غير مجال التدريس.
ب ـ فترات الإجازات التي تتجاوز ستة أشهر خلال العام الدراسي ومنها على سبيل المثال:
٭ إجازة الأمومة دون راتب.
٭ إجازة مرافقة زوج أو مريض.
٭ إجازة التفرغ الرياضي.
ج ـ فترات الندب والنقل الى العمل الإداري داخل الوزارة أو خارجها لمدة تزيد على ستة أشهر خلال العام الدراسي.
5 - يطبق قانون الخدمة المدنية بشأن احتساب فترات الانقطاع التالية ضمن سنوات الخبرة الفعلية:
أ ـ الانقطاع لإجازة أو بعثة دراسية (متصلة ومكتملة) شريطة انتهائها بالحصول على المؤهل الدراسي الذي منحت من أجله الإجازة أو البعثة.
ب ـ الانقطاع لإجازة الوضع أو إجازة العدة أو إجازة الأمومة بنصف راتب.
تقدير الكفاءة:
يشترط الحصول على تقدير كفاءة امتياز خلال آخر عامين دراسيين سابقين للعام الذي تتم فيه إجراءات الترشيح أو العام الذي يتم فيه إصدار قرار الندب.
ثالثا: أحكام عامة:
1 - المرشح الذي لديه خبرة في العمل بمرحلتين يرشح في المرحلة الحالية إذا أمضى فيها 3 سنوات أو يرشح على مرحلته السابقة في حالة وجود ترشيح.
2 - المرشح الذي يغير تخصصه لا يرشح على تخصصه السابق ويرشح على تخصصه الجديد بعد مضي 3 سنوات على الأقل.
3 - يتم استبيان رغبات المشرفات الفنيات ورؤساء الأقسام بشأن رغباتهم في الترقي لإحدى وظيفتين (مدير مدرسة مساعد أو موجه فني)، ولا يسمح بالجمع بين رغبتين في عام دراسي واحد أو تعديل رغبته بعد بدء إجراءات الاختبار والمقابلة.
4 - لا يتم الترشيح لوظيفة موجه فني مادة دراسية بعد إصدار قرار الندب لوظيفة مدير مدرسة أو مدير مدرسة مساعد أو العكس إلا بعد تقديم اعتذار عن الترقية من الوظيفة الحالية، ويتعين اجتياز إجراءات وآليات الترشيح للوظيفة الأخرى مجددا في حال توافر الشروط والحاجة.
5 - يجوز للوكيل المساعد للتعليم العام في حال الضرورة خفض أو رفع سنوات الخبرة المؤهلة للترشيح طبقا للأعداد المطلوبة (الحاجة الفعلية) ومقارنتها بأعداد المرشحين دون الإخلال بضوابط الترشيح الأخرى.
6 - يتم توزيع المجتازين لآلية الترشيح للترقي للوظائف الإشرافية المختلفة حسب الشواغر.
7 - يراعى إصدار قرارات الندب في تاريخ موحد (قدر الإمكان) لضمان توحيد تاريخ بدء احتساب سنوات الخبرة مستقبلا.
8 - تلتزم المنطقة التعليمية بمراجعة ملفات الكوادر التعليمية المرشحة للتأكد من توافر شروط الترشيح، وتتحمل المنطقة التعليمية المسؤولية القانونية في حالة إغفال ترشيح من تنطبق عليهم الشروط.
9 - يتم الالتزام برصد تقدير الكفاءة في المواعيد المحددة وفق قرار ديوان الخدمة المدنية مع مراعاة الضوابط بشأن المجتازين خلال سنة رصد التقدير.
10 - في حال نقل المرشح إلى العمل الإداري (المتواجد على قائمة الانتظار للترقي) يستبعد من السجلات ويعاد ترشيحه مرة أخرى في حال العودة والانتظام بالعمل في الوظيفة التعليمية بالمدرسة لمدة عامين على الأقل بشرط حصوله على تقدير كفاءة امتياز آخر سنتين.
11 - في حال إعادة تعيين (المتقاعدين/ المستقيلين) من شاغلي الوظائف التعليمية الإشرافية تتم إعادتهم للعمل بوظيفة معلم.
12 - لا يجوز نقل شاغلي الوظائف التعليمية الإشرافية من مرحلة إلى مرحلة تعليمية أخرى بالمدارس.
رابعا: إجراءات الترشيح
1 - يتعين اجتياز الاختبار التحريري للمرشحين لوظائف (موجه فني مادة/ رئيس قسم، مشرفة فنية).
2 - يتعين اجتياز المقابلة الشخصية لكل من:
أ ـ الناجحين في الاختبار التحريري لوظيفة (رئيس قسم ـ مشرفة فنية ـ موجه فني مادة).
ب ـ المرشحين لوظائف (مدير مدرسة ـ مدير مدرسة مساعد).
ج ـ المرشحين لوظائف (موجه فني أول ـ موجه فني عام).
د ـ يراعى التزام جميع المرشحين المؤهلين للتقدم للمقابلة الشخصية بتقديم بيان السيرة الذاتية وإنجازاتهم في مجال العمل والتنمية المهنية الذاتية لأعضاء لجنة المقابلة.
هـ - يلتزم اعضاء لجان المقابلات بمراعاة ضوابط القرار الوزاري رقم (380/2011) الصادر بتاريخ 19/9/2011 بشأن ضوابط وآلية عمل لجان المقابلات الخاصة بالوظائف الاشرافية.
3 - يتعين اجتياز الدورات التدريبية التأهيلية لمجتازي المقابلات الشخصية بنجاح للمرشحين للترقي لمختلف الوظائف الاشرافية التعليمية «مشرفة فنية ـ رئيس قسم ـ مدير مدرسة مساعد ـ مدير مدرسة ـ موجه فني».
4 - يحق للمرشح التقدم للاختبار التحريري او المقابلة الشخصية سنويا في المواعيد المحددة لكل من الاختبار التحريري او المقابلة الشخصية «شريطة استمرار الحصول على تقدير كفاءة امتياز ـ ووجود حاجة للوظيفة الاشرافية».
5 - يتم عقد اختبار تحريري مؤجل بعد اسبوعين من نهاية الاختبار الاساسي للحالات التالية:
أ - حالات الوضع خلال فترة الاختبار الاساسي.
ب - اجازة مرضية معتمدة «شاملة لموعد الاختبار» على ان تقدم بحد اقصى يوم الاختبار.
ج - حالة الوفاة للاقارب من الدرجة الاولى او الثانية.
د - سقوط بيانات بعض المرشحين «سهوا» من كشوف ترشيحات المناطق التعليمية.
هـ - مرافق مريض.
6 - لا يجوز دخول الاختبار المؤجل لمن لم ينجح في الاختبار الاولي.
7 - لا يجوز الطعن في نتائج الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.
8 - يتم اصدار قرارات الندب «وفق قوائم الناجحين والمتواجدين على رأس عملهم» قبل بداية العام الدراسي الجديد، وفي حالة وجود شواغر مستجدة مع بداية العام الدراسي يتم استكمال قرارات الندب وفق ترتيب الاسماء المتبقية على قائمة الانتظار.
9 - على المناطق التعليمية ابلاغ ادارة التنسيق ومتابعة التعليم العام عن اي مرشح منتدب ولم يباشر عمله بعد اسبوعين من بداية العام الدراسي ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ومنها إلغاء قرار الندب.
10- يتم تقويم المرشحين للترقي للوظائف الإشرافية على النحو الوارد في الجدول المنشور.
11 - يرتب الناجحون في قوائم وفقا للدرجات النهائية «الاعلى فالاقل» ويرقى الناجحون بحسب الحاجة وتمنح الاولوية للكويتيين، وفي حال تساوي الدرجة بين اكثر من مرشح تمنح الاولوية وفقا للمعايير التالية:
أ - الاكثر خبرة في الوظيفة الاشرافية للترشيح لوظيفة مدير مدرسة ومدير مدرسة مساعد وموجه فني مادة دراسية.
ب - اصحاب المؤهل الدراسي الاعلى.
ج - الاعلى في تقدير الكفاءة.
خامسا ـ المعتذرون:
1 - المعتذر قبل اصدار قرار الندب تؤجل ترقيته لمدة عام دراسي، ويحتفظ بدوره بسجل الوظائف الاشرافية لحين وجود شواغر شريطة حصوله على تقدير امتياز.
2 - المعتذر بعد صدور قرار الندب تؤجل ترقيته لمدة عام دراسي، ويعاد ترتيبه حسب قائمة الانتظار في العام الذي يليه وشريطة حصوله على تقدير امتياز.
سادسا ـ التثبيت:
1 - يتم شغل الوظائف الاشرافية ندبا لمدة عام دراسي واحد، ومن ثم يتم تثبيت المنتدب اذا حصل على تقدير كفاءة (امتياز) في اي من السنتين التاليتين لتاريخ الندب، واذا لم يوفق في ذلك يلغى ندبه ويعاد لوظيفته السابقة.
2 - يشترط اجتياز المرشح للدورة التدريبية قبل اصدار قرار التثبيت.
سابعا ـ ضوابط الاختبار التحريري:
1 - يخصص الاختبار التحريري للمادة العلمية فقط.
2 - النهاية العظمى للاختبار (100) درجة، والنهاية الصغرى (65) درجة.
3 - يحدد زمن الاختبار بساعتين.
ثامنا: يختص الوكيل المساعد للتعليم العام بإصدار قرار يتضمن ضوابط وآليات عمل كنترول اختبارات المرشحين للوظائف التعليمية الاشرافية وتشكيل اللجان والمهام المناط بهم.
تاسعا: مرفق بهذا القرار الجداول المحددة لشروط الترشيح للوظائف التعليمية الاشرافية، ووظائف التوجيه الفني للمواد الدراسية من حيث المؤهل الدراسي وسنوات الخبرة، وآلية تشكيل لجان المقابلات.
عاشرا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي (2011/2012) ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
حادي عشر: على جهات الاختصاص العلم والتنفيذ.