صرح أمين عام جامعة الكويت وامين سر مجلس الجامعة د.انور اليتامى على ضوء قرار مجلس الجامعة باجتماعه رقم 3/2008 بتاريخ 6 و13 الجاري، بشأن حالات بعض اعضاء هيئة التدريس المتقدمين بالترقية، الذين اوصت اللجنة الاستشارية للترقيات والتعيينات في الكليات الانسانية والاجتماعية والكليات العملية بالجامعة برفض ترقيتهم، وتوصية لجنة التظلمات بترقيتهم وبعض الحالات التي لم تستكمل فيها اجراءات الترقية، ان جميع هذه الحالات يجب ان تعرض على مجلس الجامعة المعني بترقية اعضاء هيئة التدريس، وذلك وفقا لما استقر عليه القضاء الاداري بأن يتعين على مدير الجامعة عرض طلب الترقية على مجلس الجامعة ليكون لذلك المجلس القول الفصل في ذلك الطلب فيصدر قرارا اداريا نهائيا بمنح او حجب الترقية عن عضو هيئة التدريس.
واكد د.اليتامى ان مجلس الجامعة شرع في نقاش الحالات التي استغرقت الكثير من وقت المجلس، الامر الذي حدا المجلس على اتخاذ قراره بتشكيل لجنة مصغرة لدراسة جميع الحالات المعروضة بصورة شاملة وتقديم ملخص عن كل حالة منها دون التوصية بالترقية من عدمها تمهيدا لإعادة عرضها على مجلس الجامعة في اجتماعه المقبل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، واكد د.اليتامى انه لا صحة اطلاقا لما أثاره البعض من ان اللجنة المصغرة غير شرعية اذ ان المادة 14 من القانون رقم 29 لسنة 1966 بشأن تنظيم التعليم العالي التي تنص على احقية مجلس الجامعة بتشكيل لجان فنية دائمة او مؤقتة من بين اعضائه ومن غيرهم من اعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه، وبناء على ذلك فإن ادارة الجامعة ملتزمة باعادة عرض الحالات سالفة الذكر مرة اخرى من قبل اللجنة الثلاثية المؤقتة على مجلس الجامعة من خلال اجتماعه المقبل، لكي يتخذ المجلس - وهو كما اسلفنا صاحب الحق في ذلك - القرار المناسب بشأن كل حالة.
وختم امين عام الجامعة تصريحه بان ما يشاع عن ان توصية لجنة التظلمات هي قرار نهائي لا معقب عليه هو قول مرسل ليس له سند قانوني، اذ ان نظام التظلمات المعتمد من مجلس الجامعة في 2/1/1989 قد نص في البند 2 من الاحكام العامة للنظام على انه «يعتبر قرار مدير الجامعة بشأن التوصيات المرفوعة اليه من لجنة التظلمات الجامعية نهائيا، ويتولى المدير ابلاغ مجلس الجامعة بقراره اذا كان التظلم يخص الترقية العلمية»، وعليه، فإن القرار النهائي في شأن توصيات لجنة التظلمات قد اسند الى مدير الجامعة، وكل ما هو مطلوب منه ابلاغ مجلس الجامعة بقراره وفقا لمنطوق هذا البند، الا ان مدير الجامعة آثر ان يشرك مجلس الجامعة في صلاحياته من باب الشفافية ومشاركة المجلس في اتخاذ القرار المناسب وهذا يحسب لمدير الجامعة لا، كما يصوره البعض، عليه.
صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )