محمد المجر
عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الاستثنائية للعام النقابي 2008-2009 وتمت الموافقة من الأغلبية العظمى على إلغاء البند الأول.
وقدم الاتحاد تعديل لائحة النظام الأساسي من خلال رئيس الاتحاد عبدالعزيز المطيري الذي عرض التعديلات على اغلبية الطلبة.
واكد المطيري ان الاتحاد دعا الجموع الطلابية قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة ايام وتمت الدعوة في جميع كليات ومعاهد الهيئة ومن خلال وسائل الاعلام المختلفة.
من جهته، اكد مساعد العميد للتوجيه الطلابي د.فهاد العجمي ان القوائم الطلابية تقدمت باقتراح الى عمادة النشاط والرعاية والتي ستتبناه.
واشار العجمي خلال الجمعية العمومية الاستثنائية الى انه سيكون هناك تصويت لتعديلات بنود لوائح النظم الأساسية للاتحاد مطالبا الطلبة بتحكيم الضمير في عملية التصويت دون تأثيرات خارجية نظرا لما يعود على المصلحة العامة للطلبة.
ومن جانب آخر، عقدت الهيئة الادارية للاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مؤتمرا صحافيا عقب الجمعية العمومية الاستثنائية.
وقال المطيري انه تم عقد الجمعية العمومية الاستثنائية الأولى وتمت الموافقة على جميع التعديلات الواردة بالأغلبية الحاضرة في الجمعية واننا سنرفع التعديلات الى عمادة النشاط والرعاية الطلابية لافتا الى ان هناك ضغطا كبيرا من الخارج على صحة انعقاد هذه الجمعية العمومية الاستثنائية بالرغم انه تم الاعلان عنها من خلال وسائل الاعلام.
وفيما يلي مقترح تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 2008-2009:
في المادة 7:
شروط العضوية في الاتحاد:
ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها.
ان يكون طالبا او متدربا في كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب او معاهدها.
ان يتقيد العضو بالنظام الأساسي للاتحاد واللوائح الداخلية المنظمة له.
المادة 9:
العضوية العاملة تكون للطلبة المقيدين في كليات الهيئة او معاهدها التي تكون مدة الدراسة بها عامين فأكثر، وبها جمعيات علمية.
المادة 12:
تنقسم العضوية العاملة الى قسمين:
أ ـ للعضو العامل كويتي الجنسية الحق في الترشيح والتصويت على القرارات والمشاركة في جميع نشاطات الاتحاد ولجانه.
ب ـ للعضو العامل من الطلبة غير الكويتيين حق المشاركة في جميع نشاطات الاتحاد ولجانه.
المادة 13:
يجوز للهيئة الادارية توقيع العقوبات التأديبية على العضو وكذلك على القائمة التي يثبت مخالفتها للنظام الاساسي للاتحاد ولوائحه على النحو التدريجي الآتي:
ـ التنبيه.
ـ الانذار.
ـ الحرمان من المشاركة في نشاط او اكثر من نشاطات الاتحاد تمهيدا لاحالته الى الجمعية العمومية ولا يجوز حرمان الطالب او القائمة من حضور الجمعية العمومية.
المادة 14:
يجوز للجمعية العمومية بناء على توصية الهيئة الادارية تجميد عضوية العضو او القائمة لمدة لا تزيد على عام نقابي واحد، ويجوز للجمعية العمومية فقط اصدار قرار فصل العضو بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين.
المادة 15:
تزول صفة العضوية في الحالات التالية:
-
الاستقالة كتابيا بعد موافقة الهيئة الادارية في الاتحاد.
-
الفصل فصلا تأديبيا من الكليات او المعاهد.
-
فقدان شرط من شروط العضوية وللعضو حق استرجاعها بانتفاء اسباب زوالها.
-
لا يفقد الطالب صفة العضوية بتخرجه من الكلية او المعهد مادام كان مقيدا اثناء العملية الانتخابية وتنطبق عليه شروط الترشيح وتستمر عضويته لحين انتهاء العام النقابي.
المادة 20:
يعتبر يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية او الاستثنائية عطلة رسمية لطلبة الهيئة ومتدربيها ويجوز انعقادها في غير اوقات الدوام الرسمي وايام العطل بعد موافقة ادارة الهيئة ممثلة في عمادة النشاط والرعاية الطلابية.
المادة 40:
تدير شؤون الاتحاد هيئة ادارية مكونة من تسعة عشر عضوا.
المادة 43 في الصفحة 18:
الهيئة الإدارية تمثل جميع الطلبة والمتدربين في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وهي الجهة الوحيدة التي لها الحق في توزيع النشاطات او القيام بها او توكيل الجهة التي يصدر القرار لها من قبل الهيئة الإدارية للاتحاد ولها الحق في معاقبة من يخالف ذلك ويستثنى من ذلك الجمعيات الطلابية للكليات والأقسام العلمية بشرط الا تتعارض مع الهدف الذي أنشأت الجمعية من اجله ووفقا للنظام الأساسي للاتحاد على الا تخالف تلك النشاطات الضوابط واللوائح والنظم والقوانين المعمول بها في الهيئة وفي الكويت.
المادة 3 في الصفحة 28: يجوز لعشرة فأكثر من الطلبة ترشيح انفسهم بصفة قائمة طلابية باسم موحد، ويتم احتساب الأصوات الملتزمة للقائمة بعدد أوراق الاقتراع التي اكتفت باختيار مرشحي القائمة فقط او اختارت اسمها او جمعت بين اختيار الاسم واختيار كامل المرشحين وبحسب شروط تسجيل قائمة طلابية ويتم تشكيل القائمة حسب الشروط التالية:
ان يكون عدد المرشحين 10 من الطلبة فأكثر وتنطبق عليهم الفقرة أ من المادة 12 من اللائحة.
ان يكون عدد منتسبي القائمة من الطلبة 150 طالبا وطالبة على الاقل.
ان يكون هناك مكتب تنسيق للقائمة معلوم لدى الاتحاد والهيئة.
يتم تسجيل المرشحين والمنتسبين وأعضاء مكاتب التنسيق للقوائم الطلابية في الاتحاد من بداية العام النقابي الى نهاية الفترة المحددة من قبل عمادة النشاط والرعاية الطلابية للترشيح للانتخابات.
لا يكون للقوائم الطلابية اي صفة الا بعد تسجيلها رسميا لدى الاتحاد وبالشروط المذكورة أعلاه.
يقوم الاتحاد برفع كشف بأسماء المرشحين ومكاتب التنسيق وأسماء الطلبة المنتسبين للقوائم الطلابية للعمادة بعد اكتمال كشوف القوائم الطلابية رسميا.
من يخالف شروط الترشيح بصفة قائمة طلابية يتم تطبيق العقوبات عليه كما نصت اللائحة في المادتين 13 و14.
ويكون شروط تسجيل منتسبي وأعضاء مكاتب التنسيق للقوائم الطلابية وذلك كما نصت عليه المادة رقم 7 من اللائحة.
صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )