محمد هلال الخالدي
أجرت عمادة النشاط والرعاية الطلابية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بعض التعديلات على لائحة الجمعيات العلمية، وقد خاطب عميد النشاط والرعاية الطلابية بالهيئة د.أحمد الفيلكاوي عمداء الكليات بعد أن زودهم بالنسخة المعدلة من اللائحة الجديدة وطلب منهم تزويد العمادة باقتراحاتهم التي يرونها مناسبة قبل اعتماد التعديل الاخير على اللائحة، وفيما يلي ابرز التعديلات المقترحة:
مادة (1)
يجوز إنشاء جمعيات علمية بكليات ومعاهد الهيئة يمارس الطلبة والمتدربون من خلالها الأنشطة التي تحقق رغبتهم وبما يتماشى مع أهداف القسم العلمي المختص، ويكون مقر كل منها الكلية أو المعهد التابع له القسم العلمي، على أن يكون لكل قسم علمي جمعية علمية واحدة.
مادة (2)
يتقدم الطلبة أو المتدربون الراغبون في انشاء جمعية علمية بطلب كتابي إلى عميد النشاط والرعاية الطلابية يحددون فيه اسم الجمعية والغرض من انشائها وبرامج نشاطها والميزانية التقديرية لها، ولا يجوز مباشرة أي نشاط للجمعية قبل موافقة مجلس القسم العلمي والكلية/المعهد على تشكيلها، ويشترط الا يقل عدد الطلبة المتدربين الراغبين في انشاء جمعية علمية عن عشرة طلاب متدربين في مجال تخصصهم العلمي عند تأسيسها.
مادة (3)
يبدأ عمل الجمعية العلمية ابتداء من الفصل الدراسي الأول وينتهي بانتهاء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي.
-
تعديل رقم المادة (3) الى مادة (4).
-
لا يوجد تعديل لمحتوى المادة (4).
-
تعديل رقم المادة (4) الى مادة (5).
-
لا يوجد تعديل لمحتوى المادة (5).
-
تعديل مادة (5) إلى مادة (6).
ـ مادة (6)
إقامة للندوات والمحاضرات واللقاءات العلمية.
المشاركة في اصدار النشرات والمجلات في مجال تخصصها وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة بالهيئة.
الاشتراك في تنظيم المسابقات والمعارض الداخلية والخارجية وتقديم الحوافز المناسبة للانتاج الطلابي من بحوث ومقالات ومهارات مختلفة.
تنظيم الرحلات العلمية الداخلية والزيارات الميدانية لاعضائها والتنسيق بخصوص الانشطة الأخرى مع المؤسسات والهيئات والشركات ذات العلاقة بنشاط الجمعية.
تخصيص جوائز تشجيعية لأوائل الخريجين والمتفوقين في مجال تخصص الجمعية.
تعريف الطلبة المتدربين في مجالات او المجلات العلمية والدوريات والكتب التخصصية الحديثة للاستفادة منها.
لا يجوز تنفيذ (5، 4، 3، 2، 1) إلا بموافقة رائد الجمعية واعتمادها من قبل عميد النشاط والرعاية الطلابية.
ـ تعديل مادة (6) إلى مادة (7).
-
تعديل محتوى المادة الأولى:
ـ مادة (7)
ان يكون طالبا في القسم العلمي المختص.
ان يكون طالبا مقيدا ومنتظما بالدراسة.
عدم التعرض لعقوبة تأديبية مسبقا أو لاحقا.
تعديل مادة (7) إلى مادة (8).
مادة (8)
يتاح لجميع طلبة الكلية/المعهد المشاركة في انشطة الجمعية بعد موافقة رائد الجمعية.
ـ تعديل رقم المادة (8) الى المادة (9).
إلغاء المادة 9.
مادة 10: لا يجوز للطالب / المتدرب ان يكون عضوا في اكثر من جمعية واحدة.
مادة 11: تنتهي العضوية تلقائيا اذا فقد العضو شرطا من شروطها المنصوص عليها في مادة 6.
مادة 12: تتوقف عضوية الطالب / المتدرب بالجمعية في الحالات التالية:
أ ـ وقف قيد الطالب او انسحابه الكلي بناء على طلبه لفصل دراسي واحد.
ج ـ انقطاع الطالب / المتدرب عن الدراسة لمدة فصل دراسي واحد.
إلغاء مادة (13).
تعديل رقم المادة 14 إلى 13.
تعديل محتوى المادة الى:
مادة 13: يكون لكل جمعية علمية رائد ورئيس ونائب للرئيس وامين صندوق واعضاء، على ان يتم تشكيل الجمعية العلمية خلال شهر من بداية العام الدراسي.
مادة 14: يعين اعضاء الجمعية العلمية بقرار من عميد النشاط والرعاية الطلابية بناء على ترشيح من رائد الجمعية وفي الاحوال التي تنتهي فيها عضوية كل من الرئيس او نائب الرئيس او امين الصندوق او في الاحوال التي يقل فيها اعضاء الجمعية عن العشرة اعضاء لأي سبب من الأسباب، يراعى تعيين البديل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 15 ريادة الجمعية:
أ ـ يعين لكل جمعية رائد من بين اعضاء هيئة التدريس/ التدريب يتم ترشيحه من قبل مجلس القسم العلمي ويصدر بتعيينه قرار من عميد النشاط والرعاية الطلابية بالتنسيق مع عميد الكلية/ المعهد، ولرائد الجمعية عند الحاجة ان يرشح عضو تدريس/ تدريب نائبا له يقوم بالأعمال التي يكلفه بها رائد الجمعية بعد موافقة عمادة النشاط والرعاية الطلابية.
ب ـ يقوم الرائد بتوجيه اعضاء الجمعية ومساعدتهم وتقديم النصح والمشورة لهم وفقا للأهداف العامة للجمعية وبما يتفق واحكام اللائحة.
ت ـ للرائد الحق في حضور اجتماعات الجمعية.
ث ـ يوقع الرائد على اذونات الصرف من اموال الجمعية مع رئيس الجمعية وامين الصندوق.
ج ـ تنتهي مدة ريادة الرائد بانتهاء السنة الدراسية/ التدريبية.
مادة 16 رئاسة الجمعية:
ويختص رئيس الجمعية بما يلي:
أ ـ رئاسة اجتماعات الجمعية.
ب ـ تمثيل الجمعية في أنشطتها امام عمادة النشاط والرعاية الطلابية والكلية/ المعهد وامام الجمعيات العلمية الأخرى داخل كليات ومعاهد الهيئة.
ت ـ التوقيع على اذونات وشيكات الصرف مع رائد الجمعية وامين الصندوق.
ث ـ التوقيع على دعوة اعضاء الجمعية للانعقاد.
ج ـ متابعة تنفيذ الأنشطة المشار اليها في مادة 5.
ح ـ تنتهي مدة رئاسة الجمعية بانتهاء السنة الدراسية/ التدريبية.
مادة 17 نائب رئيس الجمعية:
يقوم بأعمال الرئيس عند غيابه.
مادة 18 امين الصندوق:
ويختص بما يلي:
التوقيع على اذونات الصرف مع رئيس الجمعية والرائد.
الاحتفاظ بمستندات الصرف والايراد.
اعداد مشروع الميزانية التقديرية والحساب الختامي للجمعية العلمية.
مادة 22: يلتزم اعضاء الجمعية العلمية بأحكام هذه اللائحة ولوائح الهيئة الأخرى.
تعديل رقم المادة 20 الى 23 تعديل محتوى المادة الى:
مادة 23: يتم تشكيل لجنة تأديب بقرار من عميد النشاط والرعاية الطلابية للنظر في المخالفات المنسوبة لأعضاء الجمعية العلمية.
تعديل رقم المادة 21 الى 24
مادة 24: يجوز توقيع احدى العقوبات التالية بقرار من عميد النشاط والرعاية الطلابية وبناء على كتاب رسمي من رائد الجمعية:
-
الإنذار.
-
وقف العضوية لمدة لا تزيد على شهرين.
-
الحرمان النهائي من العضوية.
-
ايقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على الشهرين.
-
حل الجمعية.
صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )