حنان عبد المعبود
أصدر وزير الصحة د.هلال الساير قرارا وزاريا امس رقم 78 لسنة 2010 بشأن تشكيل لجنة دائمة لتنظيم إجراءات اعمال زراعة الاسنان في الوزارة والقطاع الأهلي برئاسة الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان د.يوسف الدويري وعضوية كل من طبيب اختصاصي الاسنان د.منصور العجمي ود.صلاح المذن ود.عادل العصفور ود.سندس العوضي، جاء في القرار: ان تختص اللجنة بالتأكد من استيفاء الشهادات العلمية والخبرات العلمية لأطباء الأسنان المتقدمين للحصول على التراخيص الخاصة بالقيام بأعمال زراعة الأسنان بعيادات طب الأسنان بالوزارة، والقطاع الأهلي وإجراء المقابلات معهم، وتنظيم الإجراءات الخاصة بالتراخيص بالتنسيق مع ادارة التراخيص الصحية، وتقييم الأدوات ومواد زراعة الأسنان المقدمة من الشركات والوكلاء والموزعين من حيث جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة ورفع تقرير للمجلس التخصصي لأقسام طب الأسنان لاعتماد الموافقات اللازمة بهذا الشأن وأيضا متابعة سير العمل بعيادات زراعة الأسنان بوزارة الصحة وإجراء التقييم الدوري لعناصر الخدمة المقدمة ورفع المقترحات الخاصة بأي تعديل وتطوير، للمجلس التخصصي لأقسام طب الأسنان لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
وأن تكون توصيات هذه اللجنة اساسا لاصدار التراخيص الطبية اللازمة لممارسة عمليات زراعة الاسنان في جميع عيادات وزارة الصحة والقطاع الاهلي بالاضافة الى بقية المتطلبات الاخرى للجنة التراخيص الطبية المنظمة في هذا الشأن وفقا للقرارات الوزارية.
كما تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس خارج الاوقات الرسمية للدوام، كما لها ان تستعين او تستأنس برأي غير الاعضاء ممن تراه مناسبا، وترفع التقارير بشكل دوري الى مكتب وكيل الوزارة د.ابراهيم العبد الهادي.
ومن جانب آخر اصدر وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي تعميمات لمديري مستشفيات القطاع الاهلي ومديري المراكز الطبية الاهلية واصحاب تراخيص العيادات الخاصة بالتقيد بعدم السماح بزيادة عدد الاجنة في وحدات طفل الانبوب عن اثنين للسيدات دون سن الـ 35 عاما وثلاثة للسيدات من سن الـ 35 عاما فما فوق، موضحا قيام بعض مستشفيات القطاع الاهلي والمراكز الطبية الاهلية من خلال وحدات طفل الانبوب التابعة بزيادة عدد الاجنة التي يتم نقلها للرحم مما يؤثر سلبا على حياة الأم والأجنة.
وشدد العبدالهادي على ضرورة التزام كل مستشفى (قطاع اهلي ومركز طبي اهلي به وحدة طفل انوب) بوضع سجل خاص بالحالات التي يتم نقل الاجنة للرحم بها على ضوء ما سبق، على ان تقدم نسخة من هذا السجل بظرف سري لادارة التراخيص الصحية وكل شهر، ويكون لادارة التراخيص الصحية حق التفتيش المفاجئ على وحدات طفل الانبوب بمستشفيات القطاع الاهلي والمراكز الطبية الاهلية للتأكد من تنفيذ ما ورد بصدر هذا التعميم، على ان يتعرض للمسؤولية القانونية كل من يخالف ما ورد بهذا التعميم وفقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وتعديلاته والقرارات الوزارية المنظمة له.