حنان عبد المعبود
أصدرت وزارة الصحة قرارا يقضي بإعادة تنظيم المجلس الطبي العام، على أن يتبع وكيل الوزارة مباشرة، ويختص بالكشف الطبي على المرشحين لشغل الوظائف العامة بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة، والكشف الطبي على المرشحين للبعثات الدراسية.
وكذلك الحالات المحالة إلى المجلس من وزارات الدولة والهيئات التابعة لها وإصدار التوصيات الطبية اللازمة لها. وتقرير مدى ارتباط المرض أو الإصابة أو الوفاة أثناء العمل او المهنة بالنسبة للحالات المحالة إلى المجلس من الوزارات والمؤسســـات العامة، وتقرير مـــدى اللياقـــة الصحيــــة للعاملين في الجهـــات الحكوميـــة للاستمـــرار في الخدمـــة من عدمــه.
وتقرير الإعفاء من عدمه من كل أو بعض الشروط الصحية بالنسبة للحالات المحالة إلى المجلس من الجهات الحكومية المختلفة وتقرير مدى اللياقة الصحية للعاملين في الجهات الحكومية بعد بلوغهم السن القانوني المقرر لهم، ومنح واعتماد الإجازات المرضية ومدتها إذا زادت على المدد المقررة في القرارات المنظمة لها، وكذلك النظر في اعتماد الإجازات المرضية من عدمه الممنوحة من الأطباء العاملين داخل أو خارج دولة الكويت وذلك بناء على طلب الجهات التابع لها المريض. وتقدير سن الموظفين والمستخدمين والعمال المحالين إلى المجلس من مراكز عملهم. والحالات الأخرى التي ترى الوزارة إحالتها إلى المجلس الطبي العام. كما يختص بإصدار التوصيات الخاصة للموظفين الذين تقتضي حالتهم ذلك.
على أن يتكون المجلس الطبي العام من رئيس المجلس الطبي العام والمراقبات والأقسام التالية: مراقبة اللياقة الصحية وتقدير السن ويتبعها قسما:
أ. قسم تحديد اللياقة الصحية.
ب. قسم تقدير السن.
2- مراقبة اللجان الطبية والإجازات المرضية ويتبعها قسما:
أ- قسم اعتماد اللجان الطبية.
ب- قسم العجز الدائم عن العمل وتحديد نسبة العجز.
3- قسم الشؤون الإدارية ويتبع رئيس المجلس الطبي مباشرة.
ويختص رئيس المجلس الطبي العام والمراقبات والأقسام بالاختصاصات التالية:
أولا: رئيس المجلس الطبي العام (بمستوى مدير إدارة) ويختص بما يلي:
1-تنفيذ خطة عمل المجلس الطبي العام في إطار الخطة العامة للوزارة.
2-الإشراف الفني والإداري على المراقبات والأقسام التابعة للمجلس الطبي العام.
3-متابعة وتقييم سير العمل وأداء العاملين بالمراقبات والأقسام التابعة له واعتماد التقارير السنوية للعاملين في المجلس.
4-إعداد التقارير السنوية عن احتياجات المجلس من القوى البشرية اللازمة للمجلس الطبي العام.
5-الترشيح للوظائف الإشرافية بالمجلس الطبي العام.
6-العمل على رفع كفاءة أداء المستوى العلمي والفني للعاملين بالمجلس الطبي العام.
7-مراجعة الإحصائيات عن كل اعمال المجلس الطبي العام بمختلف مراقباته وأقسامه.
ثانيا: مراقبة اللياقة الصحية وتقدير السن وتختص بما يلي:
1- الإشراف الفني والإداري على المراقبات والأقسام التابعة لها.
2- تقييم سير العمل وأداء العاملين واعتماد تقاييمهم السنوية بالتنسيق مع رؤساء الأقسام التابعة للمراقبة.
3- التصديق على القرارات الصادرة من الأقسام التابعة لها ورفعها إلى رئيس المجلس الطبي.
4- اعتماد خطة الإجازات الدورية للعاملين بالمراقبة والأقسام التابعه لها، وعرضها على رئيس المجلس الطبي العام.
5- إعداد التقارير السنوية عن احتياجات المراقبة وأقسامها من القوى البشرية اللازمة لها.
6- العمل على رفع كفاءة اداء المستوى العلمي والفني للعاملين بأقسامها.
7- مراجعة الإحصائيات عن عدد المترددين على اقسامها وإعداد الدراسات التحليلية عنها.
أ- قسم تحديد اللياقة الصحية ويختص بما يلي:
1- الكشف الطبي على المرشحين لشغل الوظائف العامة بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
2- إحالة المصابين منهم بأية امراض إلى اللجان الطبية المختصة لإبداء الرأي حول مدى لياقتهم الصحية للعمل من عدمه.
3- إصدار شهادات اللياقة الصحية لمن تثبت لياقته الصحية للعمل مع المرشحين للوظائف أعلاه.
4- تقرير مدى اللياقة الصحية للعاملين في الجهات الحكومية بعد بلوغهم السن القانوني المقرر لهم وإصدار شهادات اللياقة الصحية لهم.
5- إعداد الإحصائيات عن عدد المرشحين للعمل وإعداد الدراسات التحليلية لهم.
ب- قسم تقدير السن ويختص بما يلي:
1- تقدير السن لمن ليس لديهم شهادات ميلاد كويتية للمواطنين او المقيمين.
2- حفظ شهادات تقدير السن الصادرة من القسم.
3- إصدار شهادات بدل فاقد لمن سبق تالف لمن سبق تقدير سنهم بالمجلس الطبي العام.
4- إعداد الإحصائيات الشهرية للحالات التي تم تقدير سنها بالمجلس الطبي العام.
ثالثا: مراقبة اللجان الطبية والإجازات المرضية وتختص بما يلي:
1- الإشراف الفني والإداري على المراقبات والأقسام التابعة لها.
2 ـ تقييم سير العمل وأداء العاملين واعتماد تقاييمهم السنوية بالتنسيق مع رؤساء الأقسام التابعة للمراقبة.
3 ـ التصديق على القرارات الصادرة من الأقسام التابعة لها ورفعها لرئيس المجلس الطبي.
4 ـ اعتماد خطة الإجازات الدورية للعاملين بالمراقبة والأقسام التابعة لها وعرضها على رئيس المجلس الطبي العام.
5 ـ إعداد التقارير السنوية باحتياجات المراقبة وأقسامها من القوى البشرية اللازمة لها.
6 ـ العمل على رفع كفاءة أداء المستوى العلمي والفني للعاملين بأقسامها.
7 ـ إعداد الإحصائيات عن عدد المترددين على أقسامها وإعداد الدراسات التحليلية عنها.
أ ـ قسم اعتماد اللجان الطبية ويختص بما يلي:
1 ـ النظر في اعتماد الإجازات المرضية الصادرة من القطاع الأهلي من عدمه.
2 ـ النظر في اعتماد الإجازات المرضية الصادرة من القطاع الحكومي وتصنيفها وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (39) لسنة 2006.
3 ـ اعتماد الإجازات المرضية الطويلة والتي تزيد مدتها عن ثلاثة شهور متصلة من قبل لجنة الإجازات الطويلة.
4 ـ إعداد ملفات طلب إجازة لمرافقة مريض بالمنزل واتخاذ ما يلزم بشأن اعتمادها وإصدار كتاب بتوصيات اللجنة المختصة في هذا الشأن.
5 ـ إعداد الإحصائيات عن الإجازات المرضية التي عرضت على القسم.
ب ـ قسم العجز عن العمل وتحديد نسبة العجز ويختص بما يلي:
1 ـ إجراء الكشف الطبي على المحالين من مراكز العمل لتحديد مدى لياقتهم للاستمرار في أداء عملهم وإصدار التوصيات المناسبة عن كل حالة على حدة.
2 ـ إحالة الحالات التي تحتاج إلى استشارات اللجان الطبية المتخصصة بالمستشفيات الحكومية.
3 ـ مراجعة قرارات لجان المستشفيات وإصدار تقرير عن لياقة الموظف أو تحويله إلى لجنة العجز الدائم.
4 ـ متابعة الحالات التي تحال إلى لجنة العجز الدائم ومتابعة نتائجها النهائية.
5 ـ عرض الحالات على اللجان المختصة ولجنة الإجازات الطويلة وذلك بالتنسيق مع قسم الإجازات.
6 ـ التعامل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخصوص المتقاعدين ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بخصوص طالبي المساعدات وفقا للقواعد التي ينظمها القانون والقرارات ذات الصلة.
7 ـ إعداد الإحصائيات عن عدد المترددين على القسم وإعداد الدراسات التحليلية عنها.
رابعا: قسم الشؤون الإدارية ويتبع رئيس المجلس الطبي مباشرة ويختص بما يلي:
1 ـ الإشراف على العاملين الإداريين ومتابعة حضورهم وانصرافهم وإعداد التقارير السنوية عن أدائهم ورفعها إلى رئيس المجلس الطبي مباشرة.
2 ـ العمل على سد احتياجات المجلس الطبي العام من أدوات ومهمات وتلبية احتياجات المجلس في هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة.
3 ـ العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المجلس ومرافقه من صيانة لخدماته العامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة.
4 ـ العمل على تطوير الجهاز الإداري بالمجلس بما يتواكب وآلية العمل به لتسهيل وانجاز معاملات المراجعين وإبداء التوصيات اللازمة في ذلك الشأن وعرضها على رئيس المجلس.
5 ـ تلقي شكاوى المراجعين والعمل على حلها مباشرة أو عرضها على رئيس المجلس للبت فيها.
كما جاء بالقرار أن يختص مدير الإدارة والمراقبون بالاختصاصات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (166) لسنة 1985 والقرارات المكملة والمعدلة له.
ويشكل المجلس التنسيقي للمجلس الطبي العام برئاسة رئيس المجلس وعضوية المراقبين بالمجلس ورؤساء الأقسام بالإضافة إلى أعضاء آخرين يرى المجلس دعوتهم للاستئناس برأيهم ويختص المجلس التنسيقي بالاختصاصات الواردة في المادة السابعة من القرار الوزاري (166) لسنة 1985 والقرارات المعدلة والمكملة له.