قضت محكمة الاستئناف بإلزام وكيل وزارة الصحة وطبيب الاسنان بأن يؤديا لمواطنة مبلغا وقدره 3000 دينار تعويضا عما أصابها من أضرار أدبية ونفسية نتيجة خطأ المدعى عليهما الاول والثاني اثناء عمل العملية الجراحية.
وتتمثل واقعة الدعوى فيما أثبته وقرره وكيل المدعية المحامي مشاري العيادة من أن موكلته قد توجهت للمدعى عليه بصفته طبيب اسنان لعمل جراحة لها بفمها لإصابتها بما يسمى (خراج) باللثة تحت احد أضراسها، وذلك بعد أن قامت بعمل الاشاعات والصور المقطعية المطلوبة واثناء الجراحة قام الطبيب بعمل جرح كبير في اللثة، وكذلك بقطع احد الاعصاب، ما ادى الى نزيف دائم ومستمر مصاحب بالتهاب أجبرها على تنويمها لفترة طويلة بالمستشفى، الامر الذي أصاب المدعية بالضرر الادبي والنفسي، الامر الذي قضت معه المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى لإدارة الطب الشرعي التابعة للادارة العامة للادلة الجنائية لعرض المدعية على لجنة طبية مختصة. وجاء التقرير مثبتا وجود خطأ من جانب الطبيب المعالج، وذلك لعدم اجراء الجراحة وفقا للمعايير الطبية الفنية المتعارف عليها، الامر الذي قضت معه المحكمة بتعويض المدعية.