أيدت دائرة مجلس تأديب المحامين بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار راشد الشراح وعضوية المستشارين سيد إبراهيم وعبدالعزيز عبد الغفور وأمانة سر أحمد شردان حكم مجلس تأديب المحامين بمحكمة أول درجة القاضي بوقف أحد المحامين المعروفين عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة ستة أشهر عما أسند إليه من اتهام في الدعوى المرفوعة ضده من رجل أعمال معروف.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمحامي في دعوى تأديبية شكاوى محامين بأنه في تاريخ 10/7/2006 بدائرة اختصاص محافظة العاصمة، وهو محام، أخل بواجبات مهنة المحاماة وحط من قدرها بتمثيله مصالح معارضة بأن قام بتحرير عقد بيع بين كل من (ع.م.) طرف أول (بائع) و(ز.ع.) طرف ثان مشتر حال كونه وكيلا عنهما بموجب وكالة رسمية سارية بتاريخ التعاقد، ومن دون علم ورضاء الطرف الثاني «المشتري» تم توقيعه بما يفيد إلغاء ذات العقد عن الطرف الأول «البائع».
ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة طلب الشاكي إلزام المحامي بأداء مبلغ 33 ألف دينار، وبتاريخ 6/4/2009 قرر مجلس التأديب حضوريا بمعاقبة المحامي المذكور بالوقف عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة ستة شهور عما أسند إليه من اتهام.
طعن المحامي المذكور على ذلك القرار طلبا للبراءة، وطعن الشاكي بالحق المدني، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف مثل المحامي بنفسه ونفى وجود مصالح متعارضة أو شبهة تواطؤ من جانبه، مؤكدا أن المشتري (الشاكي) لم يدفع ثمنا ما لدى إبرام البيع وأن الوفاء به كان مؤجلا حتى تمام التسجيل.
وقد أيدت الاستئناف قرار محكمة أول درجة وقالت في حيثيات حكمها: إنه لا يجوز للمحامي، وعلى وجه العموم، أن يمثل مصالح متعارضة، وهو خطر يسري وينطبق سواء تعلق الأمر بإجراءات قضائية أو بأعمال وتصرفات قانونية ما دام أن ذلك يتعارض مع مصالح موكله، وأن البيع هو من عقود المعارضة يرتب التزامات ويولد حقوقا في جانب كل من البائع والمشتري.
وأضافت المحكمة: فالتزامات كل من البائع والمشتري تقابل حقوق الآخر حيث يأخذ كل طرف مقابلا لما أعطى ويعطي في نفس الوقت مقابلا لما أخذ وأن الثابت من نصوص عقد البيع الذي انعقد من خلال المحامي أن البيع انصب على أرض فضاء مساحتها 30760 مترا مربعا شائعة في مساحة أكبر ضمن وثيقة آلت للبائع المذكور بطريق الشراء من الغير بعقد بيع مؤرخ 7/8/1975 قضي بصحته ونفاذه بحكم المحكمة.
ولما كانت الملكية العقارية لا تنتقل ـ سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير ـ إلا بالتسجيل، فقد ثبت تسجيل المساحة المبيعة باسم شخص آخر غير البائع في هذه الدعوى دون استقطاع أو استنزال تلك المساحة المبيعة، وقد حصل التصرف في كامل المساحة للغير بوثائق مسجلة قبل البيع المؤرخ 10/7/2006 بما يكون معه البائع غير مالك لما باع.