قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي بالزام احد البنوك ان يؤدي الى المدعي مبلغ 2000 دينار كوديعة كان قد اودعها في العام 1986 مع الزام البنك بدفع الفوائد على الوديعة والتي تقدر بمبلغ 11 الف دينار بنسبة 7% عن كل شهر منذ ايداع الوديعة. وكان المدعي قد تقدم بدعوى عن طريق محاميه علي مطر الواوان مطالبا بالزام البنك بأن يسترجع له مبلغ 2000 دينار كان قد اودعها في العام 1986، الا ان الاخير امتنع عن اعادة الوديعة، وقام الواوان بتعديل صحيفة الدعوى متضمنة الزام البنك باسترجاع الوديعة وفوائدها من تاريخ الايداع وطلب ندب خبير حسابات من وزارة العدل للانتقال الى البنك واحتساب الفوائد المستحقة للوديعة والتي تقدر بـ 7% شهريا، وشرح الواوان ان الوديعة قد اودعت قبل تاريخ 1991 وكان موكلي يعمل باحدى الشركات واودع مبلغ 2000 دينار على ان يتقاضى فوائد عليها وذلك حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين، الا انه اثناء الغزو عاد الى بلده وبعد ذلك حضر للكويت للعمل مجددا، فوجد صورة من ايصال الوديعة، ولجأ الى القضاء لانصافه واعادة امواله التي تحفظ عليها البنك ورفض اعطاءه الوديعة وفوائدها على ان المدة قد انتهت ولا يحق له استرجاع امواله.
واستغرب الواوان من رد البنك والامتناع عن صرف اموال العملاء واستجابت المحكمة لطلب محامي المدعي بندب خبير حسابي وآل التقرير الى احقية تقاضي الطالب مبلغ 13 الفا من المدعى عليه، حيث تبين انه اودع في العام 1986 مبلغ 2000 دينار على ان يتم احتساب الفوائد بنسبة 7%، الا ان المدعى عليه رفض تسليمه المبلغ وقررت محكمة اول حجز الدعوى للحكم وقضت بالزام البنك بأن يؤدي مبلغ 2000 دينار الى المدعي.
لم يرتض المدعي بهذا الحكم، فطعن عليه امام محكمة الاستئناف عبر محاميه علي الواوان الذي صمم على طلباته الواردة في صحيفة الدعوى بندب خبير واحتساب الفوائد للوديعة، فقررت محكمة الاستئناف حجز الدعوى للحكم وقضت بالحكم المشار اليه.