أصدرت المحكمة الكلية ـ الدائرة الإدارية السابعة برئاسة المستشار حمود المطوع وعضوية الأستاذين محمد مجاهد ووليد المذكور وبحضور أمين السر سيد سعد حكما قضى بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إصدار شهادات ميلاد والبطاقات المدنية لأبناء المدعي (غير محددي الجنسية) وما يترتب على ذلك من آثار وشملت حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وكانت المحامية دلال الملا أقامت للمدعي دعوى ادارية ضد الجهات الإدارية طعنا على القرار الاداري السلبي بامتناع تلك الجهات عن اصدار الأوراق الثبوتية لأولاده، واستندت المحامية دلال الملا في دعواها الى الأحكام المقررة بالقانون رقم 36 لسنة 1969 بشأن تنظيم المواليد والوفيات، وكذلك الى الثابت بجميع الأوراق الثبوتية للمدعي من كونه وأسرته من فئة (البدون) وان احصاء عام 1969 يثبت ذلك، وهو الأمر الذي اعتدت به المحكمة الإدارية.