Note: English translation is not 100% accurate
إلغاء خصم 31 ألف دينار من حساب مقدم في «الدفاع»
الاثنين
2010/5/31
المصدر : الأنباء
قضت محكمة التمييز الدائرة الادارية بالغاء قرار الخصم من راتب مقدم مهندس سابق بوزارة الدفاع وإعادة المبالغ التي خصمت منه في الفترة السابقة. وكان الطاعن يشغل منصب مقدم مهندس بوزارة الدفاع، وقد اوفد الى بعثة في 1/11/1995 للحصول على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية على ان تكون البعثة لمدة أربع سنوات وفور عودته الى جهة عمله بوزارة الدفاع حاملا شهادة الدكتوراه ظل لفترة من دون عمل حقيقي، وأمام ذلك ولتخصصه النادر طلبت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي التحاقه بها بتاريخ 1/4/2002 وقد وافق الوزير على نقل خدمات المذكور الا ان الطاعن فوجئ بعد ذلك بكتاب وزارة الدفاع يطلب خصم مبلغ يعادل 31 ألف دينار وذلك ثمن البعثة الدراسية التي تم ايفاده إليها وقد قامت الهيئة بالفعل بالخصم من راتبه، لذلك اقام الطاعن دعواه تظلما من قرار الخصم تأسيسا على انه قد نقلت خدماته ولم يكن في حال اعادة تعيين جديد لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي فقضت محكمة اول درجة لصالحه والغت محكمة الاستئناف الحكم ثم جاءت محكمة التمييز وألغت حكم الاستئناف وحكمت لصالح الطاعن. وصرح المحامي نواف ساري المطيري وكيل الطاعن بأن ما استندت إليه الجهة الإدارية (الهيئة) في الخصم من راتب الطاعن مخالف للقانون وتخصيص للنص بل وتقييد له من دون مبرر فضلا عن ان كتاب الهيئة العامة للقضاء العسكري ذاته لم ير وجوب الخصم أو رد المخصصات التي صرفت له وكان رأيها أحق من رأي الفتوى والتشريع التي تناقضت في رأيها اكثر من مرة بشأن الطاعن ومن ثم فإن الموظف قد نقلت خدماته الى الهيئة ولم يكن تعيينا جديدا لديها ولا يمكن اعتبار ما طلبه الطاعن بمثابة انهاء للخدمات لانه ليس من ضمن اسباب انهاء الخدمة الواردة في القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش فضلا عن ان قرار نقل الطاعن قد جاء خاليا من ذكر اي التزامات عليه بما يعني اعفاؤه من اي مطالبات وانه لا يوجد ما يحول قانونا من الندب او النقل من الجهة العسكرية لأي وزارة او جهة او مصلحة حكومية، ومن ثم فإن القضاء في هذه الدعوى يكون قد صاحب الحق في المطالبة وطبق صحيح القانون سيما ان الحكم الصادر للطاعن بهذا الحق قد صدر من محكمة التمييز.
اقرأ أيضاً