قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عادل الهويدي إعادة محاكمة مواطن أدين في قضية أمن دولة جديدة بعد أن كانت محكمة الاستئناف قد امتنعت عن النطق بعقابه في قضية أمن الدولة رقم 3/2004 المتهم فيها بالجهاد في العراق وأفغانستان.
كانت محكمة الاستئناف قد قضت بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهدا بحسن السير والسلوك لمدة سنتين ثم تم ضبطه في قضية أمن دولة أخرى حيث أسندت له تهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية.
كان المتهم (ف.ف) أحد 4 متهمين أسندت لهم النيابة العامة عدة تهم تتعلق بالتدريب على حمل السلاح للقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية وحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص. وتم تقديم المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجزائية.
وبتاريخ 8/5/2005 قضت محكمة الجنايات بحبس (ف.ف) لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ. واستأنف المتهم الحكم فقضت «الاستئناف» بتاريخ 29/11/2007 بإلغاء حكم أول درجة وقضت بالامتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهدا بغير كفالة يلتزم فيه بحسن السير والسلوك لمدة سنتين عن التهمة المسندة إليه بالبند رابعا. وحيث ان المتهم (ف.ف) قد تم ضبطه من قبل مباحث أمن الدولة بتاريخ 19/3/2009 لقيامه وآخرين بالاشتراك مع مجهولين بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب عمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين (العراق ـ أفغانستان) هو محاربة قوات التحالف بهما وقيدت الواقعة برقم 5/2008 جنايات أمن الدولة. وبتاريخ 19/8/2009 أصدرت النيابة العامة قرارا بإحالة المتهم (ف.ف) وآخرين للمحاكمة الجزائية طبقا لتقرير الاتهام في القضية المذكورة.
ولما كان الثابت من القضية رقم 5/2008 جنايات أمن الدولة أن المتهم (ف.ف) قد أخل بشروط التعهد المقضي به ضده في حكم محكمة الاستئناف الصادر في 29/11/2007 الأمر الذي يتعين معه المضي في محاكمته إعمالا لنص المادة 81 من قانون الجزاء التي تنص على أنه: «إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بحبسه جاز للمحكمة إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام، أن تقرر الامتناع عن النطق بعقابه وتكلف المتهم تقديم تعهد بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة، يلتزم فيها مراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السير والسلوك والمدة التي تحددها المحكمة على ألا تجاوز سنتين. وللمحكمة أن تقرر وضعه خلال هذه المدة تحت رقابة شخص تعينه، ويجوز لها أن تغير هذا الشخص بناء على طلبه وبعد إخطار المتهم بذلك. وإذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون أن يخل المتهم بشروط التعهد اعتبرت إجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن.