قضت الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار أحمد الديهان وأمانة سر خلف احمد بأحقية الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية في نظر الدعوى المرفوعة من أحد الوافدين ضد وزارة الداخلية وإدارة مباحث الهجرة والجوازات للنظر في مدى أحقية الوزارة في إبعاده إداريا.
وتتلخص الدعوى التي أقامتها المحامية آمنة ملا حسين بصفتها وكيلة عن أحد الوافدين العرب في أن أحد الوافدين صدر ضده قرار بإلقاء القبض عليه من إدارة مباحث الهجرة والجوازات بتهمة الهروب من ضبطية ولم يكن على علم به، كونه أصدر إذن عمل جديد على شركة مغايرة للشركة التي وقع فيها إلقاء القبض عليه. وعندما توجه لإدارة الهجرة لإصدار إقامة جديدة على الشركة الثانية بكفيل جديد فوجئ بقرار القبض عليه.
وعندما لم يتم الرد على التظلم المقدم منه اختصمت المحامية آمنة ملا حسين كلا من وكيل وزارة الداخلية ومدير مباحث الهجرة بصفتيهما مطالبة باختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى حيث انها لا تتعلق بأعمال السيادة وأن هناك إساءة لاستعمال السلطة من جانب الإدارة كون أن محضر تحريات الواقعة لم يشمل اسم المدعي أو بياناته ولم يأت محضر التحريات من بعيد أو قريب على أن المدعي يعمل حارسا للبناية التي بها الوحدة السكنية الصادر الإذن بتفتيشها ولم يكن المدعي يعمل حارسا بالعقار كما جاء في مذكرة دفاع المدعي عليه بل أن حارس العقار تم القبض عليه وتم صدور قرار بإبعاده إلى خارج البلاد رغم أنه كان حينها في مستشفى الصباح بمعنى أنه لم يكن متواجدا أثناء الضبطية القضائية ودفعت كذلك بانتفاء ركن السبب لاتخاذ القرار وبطلانه.
ورأت المحكمة في حيثيات حكمها أنه «إذا كانت الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون 20-1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61-1982 قد استبعدت القرارات الصادرة بشأن إقامة وإبعاد من لا يحمل الجنسية الكويتية من اختصاص تلك الإدارة فإن القضاء العادي يكون هو المختص بنظر الدعاوى المتعلقة بهما.
كما استقرت المحكمة على أن طلب ذوي الشأن فيما يتعلق بالإقامة والإبعاد لا يعد من أعمال السيادة باعتبار أن الجهة الإدارية تتولى الفصل في هذه الطلبات وتصدر بشأنها القرار المناسب طبقا للقواعد والشروط الخاصة بذلك بوصفها سلطة إدارة سلطة حكم وهو ما يخرجها من أعمال السيادة وتعد بذلك عملا إداريا وإن كان يخرج من اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية إلا أنها تدخل في اختصاص القضاء العادي المختص بنظر دعاوى الإقامة والإبعاد باعتبار أن المدعي غير كويتي الجنسية.
وقضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى الدائرة التجارية المدنية كلي حكومة رقم 4. وقد أكدت المحكمة برئاسة المستشار ياسر جلال رئيس الدائرة التجارية المدنية الحكومية الرابعة ردا على الدفع المبدي من محامي الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى أن الحكم الصادر من الدائرة الإدارية قد تكفل بالرد على هذا الدفع وقضي برفضه ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع.
ورأت المحكمة أن المدعي كونه غير كويتي وانتهت إقامته بتاريخ 24-3-2009 يتعين عليه عملا بالمادة 20 من القانون رقم 17-1959 في شأن إقامة الأجانب أن يخرج من الكويت نظرا لانتهاء مدة ترخيص إقامته وأن قرار القبض عليه جاء متفقا مع صحيح الواقع والقانون مما يلزم برفض الدعوى.