مؤمن المصري
قال الوكيل القانوني لرئيس مجلس الوزراء المحامي عماد السيف إنه سيلاحق المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم على قضية ندوته بديوانية العليان، وقال السيف في تصريح نقلته صحيفة «الآن» الإلكترونية على موقعها امس:
بعد الاطلاع على حيثيات حكم الجاسم الاخير اكتشفنا ان المحكمة لم تبرئ الجاسم من تهمتي السب والقذف بتاتا وألزمته بأداء تعويض مؤقت لموكلي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بمبلغ 5001 دينار، ونستطيع اقتضاءها الآن ونستطيع رفع دعوى بالتعويض النهائي بأضعاف هذا المبلغ فورا.
وفيما يتعلق ببلاغات الجاسم ضد السيف ورئيس الوزراء، قال السيف: اقول له، لا تتوعد بل افعل وكن على قدر عواقب افعالك القانونية.
وفي السياق نفسه اعتبرت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها ببراءةالجاسم انكار المتهم لما نسب اليه وعدم قيام النيابة بتفريغ القرص المدمج، مبررا لحكمها ببراءة الجاسم من دعوى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وقالت المحكمة والتي عقدت برئاسة المستشار محمد الخلف في حيثيات حكمها ان الظنون اكتنفت ظروف الواقعة وجاء نص حيثيات الحكم كما يلي:
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم 12/7/2010 برئاسة السيد الأستاذ/ المستشار محمد الخلف رئيس الدائرة وعضوية الأستاذين/ محمد عوض ـ نايف الدهوم القاضيين وعضوية الأستاذ/ محمد العتيبي ممثل النيابة وحضور الأستاذ/ طاهر عبدالرحمن البرديسي أمين السر صدر الحكم الآتي في القضية رقم: 3743/2010 جنح مستأنفة 941/2009 حصر العاصمة المرفوعة من:
1- محمد عبدالقادر الجاسم.
2- النيابة العامة.
ضد: 1- النيابة العامة.
2- محمد عبدالقادر الجاسم.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة:
وحيث ان استئناف المتهم والنيابة العامة أقيـــما في الميعـاد واستوفيا أوضاعهما المقررة في القانون، ومن ثم فهما مقبولان شكلا.
وحيث ان الوقائع في الدعوى سبق ان أحاط بها الحكم المستأنف على وجه مفصل بما يغني عن ترديدها اكتفاء بالإحالة عليه.
وحيث انه بجلسة نظر الاستئناف حضر المتهم وترافع طالبا البراءة كما حضر دفاعه وترافع شفويا طالبا البراءة وقدما مذكرة كما حضر المدعي بالحق المدني وقدم حافظة مستندات.
وحيث انه لما كان من المقرر ان العبرة في الإثبات في المواد الجزائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها الى الأدلة المطروحة على بساط البحث، وان كفاية الشك في إسناد التهمة سندا للبراءة شريطة تمحيص المحكمة للدعوى وإحاطتها لظروف وأدلة الثبوت عن بصر وبصيرة.
«طعن بالتمييز رقم 64 لسنة 1976 جزائي جلسة 21/1/1977، 11/88 جزائي جلسة 11/4/1988»
وحيث انه لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق ان الواقعة استندت الى قرص مدمج (cd ) قام وكيل الشاكي بتقديمه الى النيابة العامة مع الشكوى قبل صورة توكيل اليه من الشاكي ولم تقم النيابة العامة بالتفريغ الرسمي لذلك القرص المدمج وانما اكتفت بما جاء بالشكوى وأحالت القضية بحالها الى المحاكمة وقد أنكر المتهم ما نسب اليه وما استندت اليه الاتهام قائم على ذلك القرص فقط.
وحيث انه لما كان ذلك وقد اكتنفت الظنون ظروف الواقعة وأحاطت الشكوك بأدلة الثبوت في الدعوى وكانت الأحكام الجزائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، الأمر المستوجب القضاء ببراءة المتهم عما أسند اليه وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل أمر تطمئن اليه المحكمة سوى القرص المدمج والذي لا تراه المحكمة كافيا لإدانة المتهم.
وإذ خالفت محكمة أول درجة هذا النظر وعاقبت المتهم عن تلك الجريمة، فإن حكمها يكون قد جانب الصواب وتعين القضاء بإلغائه وتبرئة المهتم مما أسند اليه في هذا الشأن عملا بنص المادة 209 من قانون الإجراءات الجزائية.
أما عن استئناف النيابة العامة فالمحكمة ترفضه.
لذا حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم عما أسند اليه ورفض استئناف النيابة العامة والتأييد فيما عدا ذلك.