قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار فيصل خريبط وعضوية المستشارين نجيب الملا وصلاح الدين يونس في حضور رئيس أمناء سر الدوائر الجزائية سامي العنزي بتأييد حكم أول درجة الصادر ضد مواطنة وصديقها، فيما قضي به وتعديله باستبعاد مبلغ الكفالة والنزول بمدة الالتزام بحسن السلوك الى 3 أشهر وتعديل التعويض المدني بإلزام المتهمة الأولى بدفع مبلغ 200 دينار على سبيل التعويض النهائي.
وتخلص تفاصيل الواقعة في ان المتهمة الأولى استعملت عقد زواجها من المتهم الثالث رغم انتهائه بتطليقها منه مع علمها بذلك بأن قدمته لموظف استقبال أحد الفنادق المشهورة وأوهمته بأنه مازال حافظا لقوته القانونية مرفقة بطاقة طليقها المدنية لإتمام إجراءات الحجز لها بالفندق برفقة المتهم الثاني، وقد اتهمتها النيابة العامة بالتزوير في سجلات الفندق.