قضت المحكمة المدنية برئاسة المستشار عويد الرشيدي وأمانة سر داود الرفاعي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 600 دينار تعويضا ماديا وأدبيا نهائيا وبالمصاريف شاملة مبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات المدعية. وتخلص واقعة الدعوى في أن الادعاء العام أسند للمدعى عليه والمدعية أن الأول ضرب الثانية فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق وأسند إليها على مرأى ومسمع من الغير ارتكابها لجرم الزنى وحملها سفاحا وأسند للثانية أنها وجهت سبابا للأول على مرأى ومسمع من الغير بالألفاظ المبينة بالأوراق وقدمها للمحاكمة الجزائية.
ولدى تداول الدعوى الجزائية ادعت الثانية قبل الأول مدنيا بطلب إلزامه بان يؤدي لها تعويضا مؤقتا بمبلغ 5001 دينار عن الأضرار التي ألحقها بها وقضت محكمة الجنح بتغريم المدعى عليه 100 دينار عن التهمة الأولى وبراءته من التهمة الثانية وبراءة المدعية مما هو منسوب إليها، وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وتأيد ذلك الحكم وصار نهائيا بموجب الحكمين الصادرين من محكمة الجنح المستأنفة.
وقد قضت المحكمة المدنية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 600 دينار تعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التي سببها لها من جراء اتهامه لها بالزنى والحمل السفاح.