ألغت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار عبدالله الصانع حكم محكمة أول درجة القاضي بتغريم مواطن خمسين دينارا عما أسند إليه من تهمة الارتباط وقضت ببطلان إجراءات المحاكمة وبإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى للفصل فيها بناء على ما ورد بثبوت الاتهام.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: لما كان البين من صحيفة الاتهام وقرار الادعاء العام بإحالة المتهم للمحاكمة الجزائية وتحدد لنظرها جلسة أمام المحكمة ولم يثبت إعلان المتهم بجلسة نظر الدعوى وخلت الأوراق من إرفاق ورقة الإعلان ولا يكفي في ذلك ما هو مرفق من إفادة بإعلان المتهم في مواجهة الادعاء العام إذ يتعين إرفاق ورقة الإعلان كي تكون تحت بصر المحكمة لتقول كلمتها فيه ومن ثم يكون القضاء قد صدر في خصومة غير منعقدة قانونا وبما يبطله.
وذكر المحامي محمد صالح السبتي أن هذا الحكم يكاد يكون من النادر صدوره كما ذكر أنه ومنذ فترة طويلة وكثير من المحامين يدفعون ببطلان بعض الأحكام الجزائية لبطلان إعلان المتهمين فيها إلا أنه لم يكن يستجاب لمثل هذه الدفوع.
وأضاف السبتي أن المحاكم تتشدد في صحة إعلان الدعاوى المدنية لكن هذا التشدد يغيب في الدعاوى الجزائية خاصة أن المطلوب منه الإعلان في مثل هذه الدعاوى هي سلطات الاتهام ممثلة بالنيابة العامة أو إدارة التحقيقات وكثيرا ما تصدر الأحكام الجزائية دون إعلان للمتهم إعلانا قانونيا صحيحا.