قضت محكمة الأحوال الشخصية برئاسة القاضي أحمد الضبيعي وأمانة سر سعد الهاجري، باعتبار مواطن محجورا عليه لاصابته بـ «متلازمة الداون»، كما اقرت المحكمة تعيين شقيقه الذي قام برفع الدعوى قيما عليه بدلا من الهيئة العامة لشؤون القصر وذلك لإدارة أمواله بما يحقق الخير والنفع له، وألزمت المدعى عليه بصفته بالمصروفات.
وتتحصل وقائع الدعوى في أن المدعي أقامها بصحيفة أودعها إدارة كتاب المحكمة الكلية طلب فيها الحكم بالحجر على المدعى عليه الأول لفقدانه الأهلية وإصابته بإعاقة ذهنية ودائمة منذ الولادة وتعيينه قيما عليه الأول ليدير شؤونه ويرعى مصالحه بما يعود عليه بالخير والنفع.
وذلك على سند من القول ان المدعي شقيق المدعى عليه الأول بصحيح النسب وقد أصيب المدعى عليه الأول بإعاقة ذهنية ودائمة (متلازمة داون) منذ الولادة في 5/12/1977 وحيث إن والدهما توفي بتاريخ 14/9/2009 وأن المدعى عليه لديه أموال ومصالح تحتاج لمن يقوم بإدارتها ورعايتها بما يحقق الخير والنفع له وأن المدعي يرغب في تعيينه قيما عليه لإدارة مصالحه وشؤونه الأمر الذي حدا به إقامة الدعوى للحكم له بطلباته.
وإذ نظرت الدعوى وحضر المدعي بشخصه وقرر أن المدعى عليه الأول لم يتزوج.
والمحكمة أحالت الأوراق لرأي النيابة التي رأت ندب إدارة مستشفى الطب النفسي لتندب بدورها لجنة طبية من أطبائها المختصين لتوقيع الكشف الطبي على المدعى عليه الأول لبيان ما به من أمراض عقلية أو نفسية ونوعها وعما إذا كان يرجى شفاؤه منها من عدمه وعما إذا كانت تحول بينه وبين تصرفاته الصحيحة في أمواله، وإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي بكل طرق الإثبات المقررة قانونا بما فيها البينة الشرعية وقرائن الأحوال توافر شروط القوامة به.
بعدها استمعت المحكمة لشاهدي المدعي وهما أخوا زوجته وشهدا بأن المدعى عليه الأول معاق ذهنيا ولا يستطيع إدارة أمواله وبصلاحية المدعي للقوامة عليه كما قضت المحكمة ـ وقبل الفصل في الموضوع ـ بندب إدارة مستشفى الطب النفسي لتوقيع الكشف الطبي على المدعى عليه الأول لبيان ما به من أمراض عقلية أو نفسية ونوعها وعما إذا كان يرجى شفاؤه منها من عدمه وعما إذا كانت تحول بينه وبين تصرفاته الصحيحة في أمواله.
ونفاذا له أودع تقرير المستشفى المذكور مفاده بأن المدعى عليه الأول يعاني من التخلف العقلي الشديد المصاحب لمتلازمة داون وترى اللجنة أنه غير قادر على التصرف الصحيح في أمواله.