تقدم المحامي مشاري العيادة بدعوى إدارية ضد وزير الداخلية بصفته يطالب فيها بإلغاء القرار الإداري الذي يلزم الكفيل بإحضار تذكرة سفر للخادم المتغيب بعد القبض عليه من جانب السلطات المختصة وكذلك ببطلان التعهد الذي قامت موكلته بالتوقيع عليه والمتضمن التزامها بإحضار تذكرة سفر للخادم المتغيب خلال ثلاثة أيام من وقت القبض عليه مع إلزام المعلن إليه
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وقال العيادة شرحا لدعواه إنه بتاريخ 19/7/2010 تقدمت موكلته ببلاغ تغيب في أحد مخافر الشرطة ضد أحد العاملين لديها، ويعمل سائقا، وقد فوجئت موكلته بعد عمل محضر التغيب بمسؤول بالمخفر يطلب منها التوقيع على تعهد مفاده التزامها بإحضار تذكرة سفر مختومة وجواز سفر الخادم (المتغيب) من قبل إحدى شركتين معتمدتين من وزارة الداخلية وذلك خلال مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ القبض عليه وفي حالة تخلف موكلته يحق للسلطات المختصة أي المعلن إليه بصفته تنفيذ الإجراءات لاستيفاء قيمة التذكرة.
ولما كان هذا الإقرار في فحواه ومضمونه مجحفا للطالبة مضرا بحقوقها حيث إن موكلته قد تعنت بدفع مبالغ مالية لاستقدام السائق المتغيب ودخوله للكويت، ولم يستمر معها إلا بضعة شهور ثم لاذ بالفرار والهرب منها، الأمر الذي أضر بها بالغ الضرر واضطرت إلى عمل استقدام لسائق أخر وإضافة إلى كل ما لحق بموكلته من ضرر يأتي التعهد الذي اضطرت الطالبة للتوقيع عليه استكمالا للضرر الذي لحق بها.
فبدلا من أن يكون هناك نص قانوني يعاقب الخادم على هروبه من مخدومه ويعاقب من يقوم بإيواء هذا الخادم الهارب تقوم وزارة الداخلية بمكافأة الخادم الهارب بإلزام الكفيل بإحضار تذكرة سفر له وذلك استكمالا للضرر بالكفيل.