قضت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية برئاسة القاضي طارق النصف وأمانة سر عبدالعزيز أبا الخيل بالامتناع عن النطق بعقاب وافد من الجنسية الهندية دلس على مواطنته وأوهمها بأنه باستطاعته أن يحضر زوجها إلى الكويت بفيزا زيارة بعد أن تسلم منها مبلغ 100 دينار مقابل المهمة.
كان دفاع المتهم المحامية سلوى الطراروة خلال جلسات المحاكمة قد ترافعت شفاهة ودفعت بعدم جدية التحريات كما دفعت بانتفاء أركان جريمة النصب في حق المتهم. ودفعت الطراروة بقصور التحقيقات. وطلبت أصليا البراءة واحتياطيا الامتناع عن النطق بعقاب المتهم.
وتخلص واقعة الدعوى فيما أبلغت به المجني عليها من أن المتهم حضر إليها وتسلم منها مبلغ 100 دينار على دفعتين وأوهمها بقدرته على إحضار سمة دخول لزوجها إلا أنه أخذ المبلغ منها وهرب. وبسؤال المتهم في التحقيقات أنكر ما نسب إليه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه قد تبين للمحكمة ان المتهم قد ارتكب التهمتين المسندتين إليه بكيفهما ووصفهما الواردين بتقرير الاتهام، ومن ثم حق القضاء بإدانته عملا بمواد الاتهام. إلا أن المحكمة واعتقادا منها بأن المتهم لن يعود إلى الإجرام، وانطلاقا من السلطة المخولة لها بمقتضى المادة 81 من قانون الجزاء، فإنها تقرر الامتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهدا بغير كفالة يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنة.