قضت دائرة الأحوال الشخصية الثانية بمحكمة الاستئناف بإثبات زواج دكتور جامعي من فتاة أميركية وإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي برفض الدعوى.
وتخلص الواقعة فيما تقدم به المدعي المستأنف أنه عقد قرانه على فتاة أميركية في ولاية فلوريدا أثناء دراسته هناك وقد تزوجها بتاريخ 28/6/2005 بموجب عقد زواج صادر من الولايات المتحدة الأميركية وعلى صداق معلوم وحال.
ولما كان يهم المدعي إثبات هذا الزواج رسميا أمام الجهات الرسمية الكويتية فقد أقام دعواه أمام المحكمة حيث نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلساتها وبحضور أطراف الدعوى وتقضي المحكمة برفض الزواج وذلك على سند أن الزوج كويتي الجنسية ومن ثم يجب تطبيق قانون الأحوال الشخصية رقم (51/1984) في شأن واقعة التداعي والتي تتضمن موافقة ولي الزوجة. ولما كانت الأوراق قد خلت من موافقة ولي الزوجة لذا يتعين رفض الدعوى.
إلا أن المدعي لم يرتض الحكم فقام بالاستئناف عبر المحامي خالد المهان الذي تقدم بصحيفة استئنافية أورد فيها أن الدعوى المستأنفة على وجهها الصحيح هي دعوى مصادقة على عقد زواج خارجي وفق شروط معينة متوافرة وجميعها في الدعوى منها أن يكون عقد الزواج الخارجي مصدقا من الجهات الرسمية وصادرا من جهة إسلامية وإذا كانت الزوجة كويتية الجنسية وكان زواجها من غير ولي يلزم حضور الولي عند إجراء المصادقة على الزواج أما إذا كانت الزوجة غير كويتية فلا يتطلب هذا الإجراء وفقا لقانون الأحوال الشخصية 51/84.
وأضاف المهان ان الزوجة الأجنبية لا يتطلب القانون موافقة وليها، مطالبا عدالة المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى والقضاء بإثبات زواج المستأنف من المستأنف عليها الحاصل في 28/6/2005 وذلك على أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب حيث ان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أن المستأنف تزوج المستأنف عليها كونه مسلما وهي مسيحية من أهل الكتاب في أميركا أثناء دراسته هناك وكان ذلك منذ 5 سنوات على يد أحد أئمة المساجد هناك وبحضور شهود مسلمين وصداق مسمى بينهما كله حال ليصبح زواجا شرعيا الأمر الذي يستوجب إثباته والمصادقة عليه.