قضت الدائرة المدنية السابعة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار عويد الرشيدي وعضوية المستشارين أشرف السقا وشريف محمد عبدالله وأمانة سر داود الرفاعي بإلزام وكيل وزارة الصحة بصفته وأحد الموظفين بمستشفى حكومي بأن يؤديا لوافدة مبلغ خمسة آلاف دينار وألزمتهما بالمناسب من المصروفات ومبلغ 300 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وتخلص واقعات الدعوى فيما أبلغت به المجني عليها من خلال محاميها عبدالله الكندري من أنها في يوم 17/12/2008 وأثناء تواجدها بقسم صحة العمالة الوافدة لتوقيع الكشف الطبي عليها استدرجها المتهم إلى إحدى الغرف غير المستعملة على زعم إجراء الأشعة لها.
وما إن توجهت معه حتى قام بإغلاق باب الغرفة عليها وقام بالاعتداء عليها رغما عنها، وتم تقديم المتهم لمحكمة الجنايات التي أدانته بتهمة هتك عرض المجني عليها وقضت بحبسه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف المتهم الحكم فقضت الاستئناف برفض الطعن وأيدت حكم أول درجة، وتداولت الدعوى المدنية بعد فوات مدة الطعن بالتمييز على الحكم الصادر بإدانة المتهم، وحضر المحامي عبدالله الكندري عن المدعية بالحق المدني وطالب بتعويض موكلته عما أصابها من ضرر مادي ومعنوي، فقضت المحكمة بحكمها المتقدم.