قضت الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة التمييز أمس برئاسة المستشار أحمد العجيل برفض الطعن المقدم من المتهمين في قضية «رفع القيود الأمنية» والمتهم فيها مقدم بمباحث أمن الدولة وضابط سابق بالاستخبارات العسكرية وأيدت حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس الأول 4 سنوات والثاني 7 سنوات مع تغريم كل منهما مبلغ 34000 دينار.
وتخلص واقعة الدعوى فيما ذكره ضابط الواقعة في تقريره انه بتاريخ 19/8/2008 تم ضبط المتهم الثالث (عراقي الجنسية) بعد دخوله الى البلاد بصورة غير مشروعة بالرغم من وجود قيد أمني يمنعه من الدخول وان المتهم أقر أمامه أنه تمكن من دخول البلاد بعد أن تعهد بتقديم مبلغ 20 ألف دولار للمتهمين الأول والثاني بواسطة المتهم الرابع (عراقي الجنسية) وان المتهم الثاني استقبله في منفذ العبدلي وسهل دخوله ثم نقله إلى منزله وتسلم منه المبلغ المتفق عليه. وأضاف ضابط الواقعة أنه قام بإحالة المتهم الثالث إلى إدارة الإبعاد والتي بدورها أبعدته عن البلاد.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهم الأول عدة اتهامات تضمنت التزوير وطلب وقبول الرشوة لرفع القيود الأمنية المفروضة على بعض المطلوبين وتهمة الحصول على خاتم أحد الموظفين العامين بغير حق المسندة لموكله.
أما المتهم الثاني فقد أسندت له النيابة العامة تهمتي التزوير وطلب الرشوة بزعم أنها رشوة لموظف عام وهو ينوي الاحتفاظ بجزء منها لنفسه. كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثاني تهمة التوسط بين كل من المتهمين الأول والثالث والخامس والسادس والسابع في جريمة الرشوة المسندة للمتهم الأول.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني أنهما باشرا نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن زودا المتهم الخامس بالمعلومات المتعلقة بالقيود الأمنية المفروضة على بعض الأجانب المبينة أسماؤهم بالأوراق والممنوعين من دخول البلاد وكان من شأن ذلك الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
كما أنهما سلما المتهم الثالث الذي يعمل لصالح دولة أجنبية معلومات متعلقة بإحدى الجهات الحكومية (جهاز أمن الدولة) رغم حظر نشرها بأن زوداه بمصدر المعلومات التي بموجبها صدر أمر منع دخوله البلاد.
أما المتهمين الثالث والخامس والسادس والسابع فقد أسندت لهم النيابة العامة تهمة تقديم عطية على سبيل الرشوة للمتهم الأول لرفع أمر منع دخولهم البلاد.
وبتاريخ 19/4/2009 قضت محكمة الجنايات ببراءة جميع المتهمين من التهم المسندة إليهم. إلا أن محكمة الاستئناف ألغت البراءة وقضت بحبس المتهم الأول 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه 34 ألف دينار وحبس المتهم الثاني 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 34 ألف دينار.
بينما قضت المحكمة بحبس المتهمين من الثالث حتى السابع 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم الثالث والرابع (عراقيان هاربان) 12 ألف دينار، وتغريم الخامس (عراقي هارب) 100 ألف دينار، والسادس مبلغ 1500 د.ك. والسابع مبلغ 2000 د.ك.