عقدت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف اول من امس برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين محمد بيومي واحمد باظة وامانة سر عادل العوضي اولى جلساتها لنظر الاستئناف المقدم من مدير مدرسة محكوم بحبسه حبسا مؤبدا بعد ادانته من قبل محكمة اول درجة بهتك عرض احد طلاب المدرسة.
واجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 10 نوفمبر المقبل لاحضار المتهم في السجن المركزي واستدعاء شهود الاثبات الذين صمم دفاع المتهم المحامي دوخي الحصبان على استدعائهم.
وتتلخص وقائع الدعوى فيما شهد به والد المجني عليه في ان نجله البالغ من العمر اثنا عشر عاما ابلغه بقيام المتهم باستدراجه الى غرفة الاشراف بالمدرسة وهدده بالفصل من المدرسة والرسوب في الدراسة ثم قام بالاعتداء عليه بعد ان اخلى الغرفة واغلق الباب.
واضاف والد المجني عليه ان المتهم قام بفعلته هذه عدة مرات وان نجله خشي ابلاغه خوفا من تهديدات المتهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: ان المحكمة تطمئن لثبوت التهمة في حق المتهم اخذا من اقوال المجني عليه صغير السن الذي لا يمكن له خلق مثل هذه الرواية، فضلا عن شهادة المشرفين الذين كان المتهم يستخدم غرفتهما في الاختلاء بالمجني عليه وغيره من الطلبة وكذلك تحريات المباحث التي اكدت صحة ارتكاب المتهم للواقعة.
والمحكمة تشير الى انها تطمئن لصدق رواية المجني عليه رغم تراخيه في الابلاغ عنها طوال هذه المدة لاقتناعها بمبرراته التي ذكرها بالتحقيقات من خوفه من تهديدات المتهم الذي يعمل مديرا للمدرسة.
وامام كل ما تقدم من ادلة ثبوت اطمأن اليها وجدان المحكمة تكون التهمة ثابتة في حق المتهم حسبما جاء بالقيد والوصف عملا بالمادة 172 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بما احاط الواقعة من ظرف مشدد الا وهو كون المتهم من المتولين تربية المجني عليه لكونه مدير مدرسته ومن ثم يكون المتهم مستحقا للعقاب الوارد بالمنطوق.