قضت الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وعضوية المستشارين لطفي سالمان وعلي حسين نصر، وفي حضور رئيس أمناء سر الدوائر الجزائية سامي العنزي، بتعديل حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطن أربعيني ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة لوقف النفاذ وقضت بالامتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهدا بغير كفالة يلتزم فيه بحسن السير والسلوك لمدة سنة في قضية أمن الدولة رقم 16/2009 المتهم فيها بالاشتراك مع آخرين في القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية (أفغانستان) بمحاربة قوات التحالف الموجودة على أراضيها. وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المتهم ثلاث سنوات وأمرت بكفالة ألف دينار لوقف النفاذ. وتخلص واقعة الدعوى فيما شهد به ضابط مباحث أمن الدولة بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهم (خ.غ.) قد سافر إلى إيران بالتنسيق مع أشخاص مجهولين تمهيدا لدخوله إلى دولة أفغانستان لمحاربة قوات التحالف بها، حيث التقى مع هؤلاء الأشخاص الذين طلبوا منه دعما ماليا للمقاتلين ضد قوات التحالف في أفغانستان.
فاتفق معهم على ذلك وأمدهم بمبلغ ستة آلاف دولار سلمها لأحدهم ثم عاد إلى الكويت، وأضاف أن المتهم واصل إمداداته لهم بمبالغ وصلت في مجملها إلى سبعة وعشرين ألف دينار كويتي على فترات زمنية، ثم سافر إلى السعودية لأداء العمرة.
وهناك ألقي القبض عليه بتاريخ 28/2/2008 بتهمة تمويل جهات إرهابية محظورة، وتم حجزه بالسعودية قرابة سنة وأربعة أشهر، إلا أنه لم يحاكم هناك وتم تسليمه للسلطات الكويتية بتاريخ 21/6/2009.