قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة وقضت بانعدام الخصومة مع إلزام البنك المستأنف ضده المصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية.
وفي التفاصيل، أقام الممثل القانوني للبنك دعوى بإلزام مواطن بمبلغ 12.130.354 والفوائد بواقع 9.75% سنويا حتى تمام السداد النهائي وذلك نظير رصيد قرض الأفضل الممنوح له، وعليه قضت المحكمة الابتدائية بإلزام المواطن بدفع المبلغ المذكور والفوائد والمصروفات والأتعاب.
وعليه لجأ المدعي عن نفسه وبصفته وكيل ورثة المورث للمحامي خالد طاهر الخطيب من مجموعة طاهر القانونية. وعليه أكد المحامي الخطيب للمحكمة أن الدعوى المرفوعة قائمة على العدم لصدورها على المورث إذ أنه توفي قبل رفع الدعوى الماثلة ولا تقوم الخصومة إلا بين أشخاص على قيد الحياة، وعن اختصام البنك للورثة فإن إجراءات التقاضي على درجتين من النظام العام.
وحيث ان الخصومة في محكمة أول درجة منعدمة فتكون الدعوى قائمة على غير ذي أساس وعليه التمس الخطيب القضاء بانعدامها وإلزام الممثل القانوني للبنك المصروفات وأتعاب المحاماة، وعليه حكمت محكمة الاستئناف بحكمها المتقدم.